حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«إذا جعل الرجل أمر امرأته بيد غيرها فالقضاء ما قضى ، فإن ردها فواحدة ، وهو أحق»· 15 نتيجة

الترتيب:
قال عَبدُ اللهِ [ابنُ مَسعودٍ]: «إذا جَعَلَ الرَّجُلُ أمَرَ امرَأتِه بيَدِ رَجُلٍ فقامَ قَبلَ أن يَقضيَ، فلا أمرَ له» .
الراوي
مجاهد
المحدِّث
البيهقي
المصدر
معرفة السنن والآثار · 14762
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده غير قوي
قالَ ابنُ مَسعودٍ إذا خَيَّرَ الرَّجُلُ امرأتَهُ فاختارَتْ نَفسَها فواحِدةٌ بائنةٌ وإنِ اختارَتْ زوجَها فلا شيءَ .
المحدِّث
ابن التركماني
المصدر
الجوهر النقي · 7/346
الحُكم
صحيحسند صحيح
كَتَبَ مُعاويةُ إلى مَروانَ: إذا سَرَقَ الرَّجُلُ، فوَجَدَ سَرِقَتَه فهو أحَقُّ بها حَيثُ وجَدَها، فكَتَبَ إلى مَروانَ بذلك وأنا على اليَمامةِ، فكَتَبتُ إلى مَروانَ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضى «إذا وُجِدَت السَّرِقةُ عِندَ رَجُلٍ وهو غَيرُ مُتَّهَمٍ، فإن شاءَ سَيِّدُها أخَذَها بالثَّمَنِ، واتَّبَعَ سارِقَهُ». .
الراوي
أسيد بن حضير
المحدِّث
الإمام أحمد
المصدر
أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم. · 2/ 520
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهاختلفوا فيه
عن إبْراهيمَ: أنَّ علِيَّ بنَ أبي طالِبٍ -رَضِيَ اللهُ عنه- كانَ يقولُ: إذا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأتَه فاخْتارَتْ نفْسَها فهي واحِدةٌ بائِنةٌ، وإن اخْتارَتْ زَوْجَها فهو واحِدةٌ وهو أَحَقُّ بها. .
الراوي
إبراهيم النخعي
المحدِّث
البيهقي
المصدر
الخلافيات للبيهقي · 4400
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[مرسل]
إنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قضَى في المُصَرَّاةِ إذَا اشتَرَاهَا الرَّجُلُ فحلَبَهَا فهو بالخِيَار إن أمْسَكَ وإن شاءَ ردَّها ومَعَهَا صاعٌ من تَمْرٍ .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
ابن القيسراني
المصدر
ذخيرة الحفاظ · 2/797
الحُكم
ضعيف[فيه] حماد بن الجعد ضعيف
إذا قضى الرجلُ من امرأتِه فلْيُعِدَّ له خِرقةً يمسحُ عنه الأذَى .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
الذهبي
المصدر
ميزان الاعتدال · 2/569
الحُكم
ضعيفموضوع
إذا قَضى الرجُلُ مِنَ امرأتِه فلْتُعِدْ له خِرقَةً يَمسَحُ عنه الأَذى .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
لسان الميزان · 5/105
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] يوسف بن السفر متروك
قال ابنُ عباسٍ : كان الرجلُ إذا طلَّقَ امرأتَه فهو أحقُّ برَجْعَتِها و إن طلَّقَها ثلاثًا، فنَسَخَ ذلك قولُه تعالى : الطلاق مرتان إلى قولِه : فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره .
الراوي
عكرمة مولى ابن عباس
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 2080
الحُكم
صحيحصحيح
إذا سُرِقَ مِن الرَّجُلِ مَتاعٌ، أو ضاع له مَتاعٌ، فوَجَدَه بيَدِ رَجُلٍ بعَينِه، فهو أحقُّ به، ويَرجِعُ المشتري على البائعِ بالثَّمنِ. .
الراوي
سمرة بن جندب
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 20146
الحُكم
صحيححسن
من وجد عينَ مالِهِ عندَ رجلٍ فهوَ أحقُّ بهِ ، ويَتَّبِعُ البيعَ من باعَهُ ، وفي لفظٍ : إذا سُرِقَ من الرجلِ متاعٌ أو ضاعَ منهُ فوجدَهُ بيدِ رجلٍ بعينِهِ فهوَ أحقُّ بهِ ، ويَرْجِعُ المشتري على البائِعِ بالثمنِ .
الراوي
سمرة بن جندب
المحدِّث
الشوكاني
المصدر
الفتح الرباني · 9/4698
الحُكم
ضعيفضعيف
مَن وَجَدَ عَينَ مالِه عندَ رَجُلٍ، فهو أحَقُّ به، ويَتَّبِعُ البَيِّعُ مَن باعَه. وفي لفظٍ: إذا سُرِقَ من الرَّجُلِ مَتاعٌ أو ضاعَ منه، فوَجَدَه بيَدِ رَجُلٍ بعَيْنِه، فهو أحَقُّ به، ويَرجِعُ المُشْتري على البائِعِ بالثَّمَنِ. .
الراوي
الحسن عن سمرة
المحدِّث
الرباعي
المصدر
فتح الغفار · 1216/3
الحُكم
صحيحفيه سماع الحسن من سمرة، وقد اختلف فيه وبقية الإسناد رجاله رجال الصحيح، وقد [روي] من طرق أخرى
مَن وجَدَ عَينَ مالِه عِندَ رَجُلٍ فهو أحَقُّ بهِ، ويَتبعُ البَيعَ مَن باعَه. وفي لفظٍ: إذا سُرِقَ مِنَ الرَّجُلِ مَتاعٌ أو ضاعَ مِنه، فوجَدَه بيَدِ رَجُلٍ بعَينِه، فهو أحَقُّ بهِ، ويَرجِعُ المُشتَري على البائِعِ بالثَّمَنِ. .
الراوي
سمرة
المحدِّث
ابن باز
المصدر
مجموع الشروح الفقهية. · 167/10
الحُكم
صحيحمن رواية الحسن عن سمرة، والأصل فيها السلامة، الأصل أنها حجة إلا إذا تبين تدليسه
أذكرِ الموتَ في صلاتكَ ، فإن الرجلَ إذا ذكرَ الموتَ في صلاتهِ لحرِيّ أن يحسنَ صلاتهُ ، وصَلّ صلاةَ رجلٍ لا يظنّ أنه يصلّي صلاةُ غيرها ، وإياك وكلّ أمرٍ يُعتذرُ منهُ .
الراوي
أنس بن مالك
المحدِّث
الألباني
المصدر
السلسلة الصحيحة · 1421
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده غير بعيد عن التحسين
عنْ ابنِ عباسٍ قالَ : كانَ الرجلُ إذَا طَلَّقَ امْرَأتَهُ فهوَ أحقُّ برَجْعَتِهَا وإنْ طَلَّقَ ثلاثًا ، فَنَسَخَ ذلكَ { الطَّلاقُ مَرَّتَانِ } الآيةَ .
الراوي
عكرمة
المحدِّث
الشوكاني
المصدر
السيل الجرار · 2/386
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفي إسناده علي بن الحسين بن واقد وفيه مقال خفيف
اذكرِ الموتَ في صلاتِك ، فإنَّ الرجلَ إذا ذكر الموتَ في صلاتِه لحريٌّ أن يُحسنَ صلاتَه ، وصَلِّ صلاةَ رجلٍ لا يظنُّ أن يُصلِّيَ صلاةً غيرَها ، و إياك و كلُّ أمرٍ يُعتذرُ منه .
الراوي
أنس بن مالك
المحدِّث
الألباني
المصدر
السلسلة الصحيحة · 2839
الحُكم
صحيحإسناده حسن

لا مزيد من النتائج