نتائج البحث عن
«إذا جعل الرجل أمر امرأته بيد غيرها فالقضاء ما قضى ، فإن ردها فواحدة ، وهو أحق»· 15 نتيجة
الترتيب:
قال عَبدُ اللهِ [ابنُ مَسعودٍ]: «إذا جَعَلَ الرَّجُلُ أمَرَ امرَأتِه بيَدِ رَجُلٍ فقامَ قَبلَ أن يَقضيَ، فلا أمرَ له» .
قالَ ابنُ مَسعودٍ إذا خَيَّرَ الرَّجُلُ امرأتَهُ فاختارَتْ نَفسَها فواحِدةٌ بائنةٌ وإنِ اختارَتْ زوجَها فلا شيءَ .
كَتَبَ مُعاويةُ إلى مَروانَ: إذا سَرَقَ الرَّجُلُ، فوَجَدَ سَرِقَتَه فهو أحَقُّ بها حَيثُ وجَدَها، فكَتَبَ إلى مَروانَ بذلك وأنا على اليَمامةِ، فكَتَبتُ إلى مَروانَ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضى «إذا وُجِدَت السَّرِقةُ عِندَ رَجُلٍ وهو غَيرُ مُتَّهَمٍ، فإن شاءَ سَيِّدُها أخَذَها بالثَّمَنِ، واتَّبَعَ سارِقَهُ». .
عن إبْراهيمَ: أنَّ علِيَّ بنَ أبي طالِبٍ -رَضِيَ اللهُ عنه- كانَ يقولُ: إذا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأتَه فاخْتارَتْ نفْسَها فهي واحِدةٌ بائِنةٌ، وإن اخْتارَتْ زَوْجَها فهو واحِدةٌ وهو أَحَقُّ بها. .
إنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قضَى في المُصَرَّاةِ إذَا اشتَرَاهَا الرَّجُلُ فحلَبَهَا فهو بالخِيَار إن أمْسَكَ وإن شاءَ ردَّها ومَعَهَا صاعٌ من تَمْرٍ .
إذا قضى الرجلُ من امرأتِه فلْيُعِدَّ له خِرقةً يمسحُ عنه الأذَى .
إذا قَضى الرجُلُ مِنَ امرأتِه فلْتُعِدْ له خِرقَةً يَمسَحُ عنه الأَذى .
قال ابنُ عباسٍ : كان الرجلُ إذا طلَّقَ امرأتَه فهو أحقُّ برَجْعَتِها و إن طلَّقَها ثلاثًا، فنَسَخَ ذلك قولُه تعالى : الطلاق مرتان إلى قولِه : فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره .
إذا سُرِقَ مِن الرَّجُلِ مَتاعٌ، أو ضاع له مَتاعٌ، فوَجَدَه بيَدِ رَجُلٍ بعَينِه، فهو أحقُّ به، ويَرجِعُ المشتري على البائعِ بالثَّمنِ. .
من وجد عينَ مالِهِ عندَ رجلٍ فهوَ أحقُّ بهِ ، ويَتَّبِعُ البيعَ من باعَهُ ، وفي لفظٍ : إذا سُرِقَ من الرجلِ متاعٌ أو ضاعَ منهُ فوجدَهُ بيدِ رجلٍ بعينِهِ فهوَ أحقُّ بهِ ، ويَرْجِعُ المشتري على البائِعِ بالثمنِ .
مَن وَجَدَ عَينَ مالِه عندَ رَجُلٍ، فهو أحَقُّ به، ويَتَّبِعُ البَيِّعُ مَن باعَه. وفي لفظٍ: إذا سُرِقَ من الرَّجُلِ مَتاعٌ أو ضاعَ منه، فوَجَدَه بيَدِ رَجُلٍ بعَيْنِه، فهو أحَقُّ به، ويَرجِعُ المُشْتري على البائِعِ بالثَّمَنِ. .
مَن وجَدَ عَينَ مالِه عِندَ رَجُلٍ فهو أحَقُّ بهِ، ويَتبعُ البَيعَ مَن باعَه. وفي لفظٍ: إذا سُرِقَ مِنَ الرَّجُلِ مَتاعٌ أو ضاعَ مِنه، فوجَدَه بيَدِ رَجُلٍ بعَينِه، فهو أحَقُّ بهِ، ويَرجِعُ المُشتَري على البائِعِ بالثَّمَنِ. .
أذكرِ الموتَ في صلاتكَ ، فإن الرجلَ إذا ذكرَ الموتَ في صلاتهِ لحرِيّ أن يحسنَ صلاتهُ ، وصَلّ صلاةَ رجلٍ لا يظنّ أنه يصلّي صلاةُ غيرها ، وإياك وكلّ أمرٍ يُعتذرُ منهُ .
عنْ ابنِ عباسٍ قالَ : كانَ الرجلُ إذَا طَلَّقَ امْرَأتَهُ فهوَ أحقُّ برَجْعَتِهَا وإنْ طَلَّقَ ثلاثًا ، فَنَسَخَ ذلكَ { الطَّلاقُ مَرَّتَانِ } الآيةَ .
اذكرِ الموتَ في صلاتِك ، فإنَّ الرجلَ إذا ذكر الموتَ في صلاتِه لحريٌّ أن يُحسنَ صلاتَه ، وصَلِّ صلاةَ رجلٍ لا يظنُّ أن يُصلِّيَ صلاةً غيرَها ، و إياك و كلُّ أمرٍ يُعتذرُ منه .
لا مزيد من النتائج