حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«إذا جعل الرجل أمر امرأته بيد غيره ، فما طلق من شيء فهي واحدة بائنة»· 14 نتيجة

الترتيب:
عن إبْراهيمَ: أنَّ علِيَّ بنَ أبي طالِبٍ -رَضِيَ اللهُ عنه- كانَ يقولُ: إذا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأتَه فاخْتارَتْ نفْسَها فهي واحِدةٌ بائِنةٌ، وإن اخْتارَتْ زَوْجَها فهو واحِدةٌ وهو أَحَقُّ بها. .
الراوي
إبراهيم النخعي
المحدِّث
البيهقي
المصدر
الخلافيات للبيهقي · 4400
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[مرسل]
عن ابنِ عُمرَ، وابنِ عبَّاسٍ، قالَا: إذا آلى الرَّجلُ مِن امرأتِه، فمَضَت أربعةُ أشهُرٍ؛ فهي تَطليقةٌ بائنةٌ. .
المحدِّث
الإمام أحمد
المصدر
العلل ومعرفة الرجال رواية المروذي · 215
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[عن ابن عمر , وابن عباس خلاف ذا] وذا الحديث خطأ
قال عَبدُ اللهِ [ابنُ مَسعودٍ]: «إذا جَعَلَ الرَّجُلُ أمَرَ امرَأتِه بيَدِ رَجُلٍ فقامَ قَبلَ أن يَقضيَ، فلا أمرَ له» .
الراوي
مجاهد
المحدِّث
البيهقي
المصدر
معرفة السنن والآثار · 14762
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده غير قوي
عن عليٍّ رضيَ اللهُ عنهُ قال : إذا خيَّرَ الرجلُ امرأتَهُ فاختارت زوجها فهيَ تطليقةٌ هو أملكُ برجعتها وإن اختارت نفسها فتطليقةٌ بائنةٌ وهو خاطبٌ من الخُطَّابِ .
الراوي
الشعبي عامر بن شراحيل
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 7/346
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهأشهر رواية
عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ قالَ : إذا قالَ الرَّجلُ لامرأتِهِ : استَفلِحي بأمرِكِ أو اختاري أو وَهَبَها لأَهْلِها فَهيَ واحدةٌ بائنةٌ .
الراوي
مسروق
المحدِّث
ابن التركماني
المصدر
الجوهر النقي · 7/347
الحُكم
صحيح[قول البيهقي]: الصحيح أنه من قول مسروق. قلت: الصحيح أنه من قول عبد الله بن مسعود
قالَ ابنُ مَسعودٍ إذا خَيَّرَ الرَّجُلُ امرأتَهُ فاختارَتْ نَفسَها فواحِدةٌ بائنةٌ وإنِ اختارَتْ زوجَها فلا شيءَ .
المحدِّث
ابن التركماني
المصدر
الجوهر النقي · 7/346
الحُكم
صحيحسند صحيح
عن عليٍّ رضيَ اللهُ عنهُ أنَّهُ قال : إذا ملَّك الرجلُ امرأتَهُ مرةً واحدةً ، فإن قضت فليس لهُ من أمرها شيٌء وإن لم تقضِ فهيَ واحدةٌ وأمرها إليهِ .
الراوي
الحارث
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 7/349
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفي إسناده خلل
أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من إمارة عمر قال ابن عبًاس بلى كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من إمارة عمر فلما رأى الناس قد تتابعوا فيها قال أجيزوهن عليهم .
الراوي
صهيب البكري مولى ابن عباس أبو الصهباء
المحدِّث
أبو داود
المصدر
سنن أبي داود · 2199
الحُكم
ضعيفسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
أمَا عَلِمْتَ أنَّ الرجُلَ كان إذا طلَّقَ امرأتَه ثلاثًا قبلَ أنْ يدخُلَ بها جَعَلوها واحدةً على عَهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وأبي بَكرٍ، وصَدرًا من خِلافةِ عُمَرَ، فقال ابنُ عبَّاسٍ: بَلى، كانَ الرجُلُ إذا طلَّقَ امرأتَه ثلاثًا قبلَ أنْ يَدخُلَ بها جَعَلوها واحدةً على عَهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وأبي بَكرٍ، وصَدرًا من إمارةِ عُمَرَ، فلمَّا رَأى الناسَ -يَعني عُمَرَ- قد تَتايَعوا فيها، قال: أَجيزوهُنَّ عليهم. .
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج زاد المعاد · 5/245
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
إذا طلَّقَ الرَّجُلُ امرَأتَه ثلاثًا لم تَحِلَّ له حتى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَه، ويَذوقَ كُلُّ واحدٍ منهما عُسَيلةَ صاحِبِه. .
الراوي
عائشة أم المؤمنين
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج سنن الدارقطني · 3977
الحُكم
صحيحصحيح
أنَّ رجُلًا يقالُ لَهُ أبو الصَّهباءِ كانَ كثيرَ السُّؤالِ لابنِ عبَّاسٍ قالَ : أما علِمتَ أنَّ الرَّجلَ كانَ إذا طلَّقَ امرأتَهُ ثلاثًا قبلَ أن يدخلَ بِها جَعلوها واحِدةً على عَهْدِ رَسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ وأبي بَكْرٍ وصدرًا من إمارةِ عمرَ ؟ قالَ ابنُ عبَّاسٍ رَضيَ اللَّهُ عنهما : بلَى كانَ الرَّجلُ إذا طلَّقَ امرأتَهُ ثلاثًا قبلَ أن يدخلَ بِها جَعلوها واحِدةً علَى عَهْدِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ وأبي بَكْرٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ وصدرًا من إمارةِ عمرَ قال ابنُ عبَّاسٍ رضِيَ اللَّه عنهُما بلَى كانَ الرَّجُلُ إذا طلق امرأَتَهُ ثلاثًا قبلَ أن يدخُلَ بها جَعلوها واحِدَةً علَى عهدِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ وأبي بَكرٍ رضِيَ اللَّهُ عنهُ وصَدرًا مِن إمارَةِ عُمرَ رضيَ اللَّهُ عنهُ، فلمَّا أن رأى النَّاسَ قد تَتابَعوا فيها قالَ : أجيزوهُنَّ عليهِم .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
ابن التركماني
المصدر
الجوهر النقي · 7/339
الحُكم
ضعيفرواية ضعيفة
أنَّ رجلًا يقالُ له أبو الصَّهباءِ كان كثيرَ السؤالِ لابنِ عباسٍ قال : أما علمتَ أنَّ الرجلَ كان إذا طلَّق امرأتَه ثلاثًا قبل أنْ يدخلَ بها جعلوها واحدةً على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأبي بكرٍ وصدرًا من إمارةِ عمرَ . قال ابنُ عباسٍ : بلى كان الرجلُ إذا طلَّق امرأتَه ثلاثًا قبل أنْ يدخُلَ بها جعلوها واحدةً على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأبي بكرٍ وصدرًا من إمارةِ عمرَ ، فلمَّا رأَى النَّاسَ قد تتابعوا [ تتايعوا ] فيها قال : أجيزوهنَّ [ أجيزهنَّ ] عليهم .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
العظيم آبادي
المصدر
عون المعبود · 6/137
الحُكم
ضعيفرواية ضعيفة
أنَّ رجُلًا يُقالُ له: أبو الصَّهباءِ كان كثيرَ السؤالِ لابنِ عبَّاسٍ، قال: أمَا علِمْتَ أنَّ الرجُلَ كان إذا طلَّقَ امرأتَه ثَلاثًا قبلَ أنْ يَدخُلَ بها جعلوها واحدةً على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وأبي بكرٍ وصَدرًا من إمارةِ عُمرَ؟ قال ابنُ عبَّاسٍ: بلى، كان الرجُلُ إذا طلَّقَ امرأتَه ثَلاثًا قبْلَ أنْ يدخُلَ بها جعَلوها واحدةً على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وأبي بكرٍ وصدرًا من إمارةِ عُمَرَ، فلمَّا رأى الناسَ -يعني: عُمَرَ- قد تتايَعوا فيها قال: أجيزوهن عليهم. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج سنن أبي داود · 2199
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] أبو النعمان - وهو محمد بن الفضل السدوسي -: ثقة إلا أنه اختلط بأخرة، ويغلب على الظن أنه حدث بهذا الحديث بعد اختلاطه
عن عبدِ اللهِ رضِيَ اللهُ عنه قال إذا قال لامْرَأَتِهِ أمْرُكِ بيدِكِ أوْ اسْتَفْتِحِي بِأَمْرِكِ أوْ وَهَبَها لِأَهْلِهَا فقَبِلُوهَا فَهِيَ واحدةٌ بائنَةٌ .
الراوي
[مسروق بن الأجدع]
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 4/340
الحُكم
صحيحرجاله رجال الصحيح

لا مزيد من النتائج