نتائج البحث عن
«إذا جلد الرجل في حد ، ثم أونس منه توبة فعير به إنسان نكل " .»· 14 نتيجة
الترتيب:
أنَّ نَجْدَةَ كتبَ إلى ابْنُ عباسٍ يسألُهُ . . إذا احْتَلَمَ أوْ أُونِسَ مِنْهُ خيرٌ [ يعني الصبيَ يَنْقَطِعُ عنهُ اليُتْمُ ] .
فيهِ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ قالَ : من يَكْفُلُهُ ؟ فقالَ رجلٌ من الأنصَارِ : أنَا أَكْفُلُهُ ، فقالَ : اذْهَبُوا بهَا فارْجُموهَا ، قال عليٌّ : فَعُيِّرَ رجلٌ من أهلِهَا بهَا فجاءَ إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فأَخْبَرَهُ فقالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : ما بالُ تلكَ لقدْ تَابَتْ تَوبَةً لو تَابَهَا عَرِيفٌ أو صاحِبُ عُشورٍ لقُبِلَت منهُ .
أنا أكفُلُه [يعني حديث: فيهِ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ قالَ : من يَكْفُلُهُ ؟ فقالَ رجلٌ من الأنصَارِ : أنَا أَكْفُلُهُ، فقالَ : اذْهَبُوا بهَا فارْجُموهَا، قال عليٌّ : فَعُيِّرَ رجلٌ من أهلِهَا بهَا فجاءَ إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فأَخْبَرَهُ فقالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : ما بالُ تلكَ لقدْ تَابَتْ تَوبَةً لو تَابَهَا عَرِيفٌ أو صاحِبُ عُشورٍ لقُبِلَت منهُ] .
عن عمرَ جلَدَ أربعينَ يعني في حدِّ الخمرِ .
مَن جلد حدًّا في غيرِ حدٍّ فهو من المعتدينَ .
لا جلدَ فوقَ عشرةِ أسواطٍ إلَّا في حدٍّ من حدودِ اللَّهِ .
لا جَلدَ فوقَ عَشَرةِ أسواطٍ، إلَّا في حَدٍّ مِن حُدودِ اللهِ .
لا جَلْدَ فوق عَشْرِ جلَداتٍ، إلا في حدٍّ مِن حدودِ اللهِ عزَّ وجلَّ. .
لا جَلْدَ فوقَ عَشَرةِ أسواطٍ إلَّا في حَدٍّ من حُدودِ اللهِ عزَّ وجلَّ. .
حدُّ عمرَ لنفيعِ أبي بكرةَ وأخيه نافعٍ ، وشبلِ بنِ معبدٍ حين نكل زياد عن الشهادةِ معهم على زنا المغيرةِ بأمِّ جميلٍ بنتِ محجن زوجةِ الحجاجِ بنِ عبيدٍ .
أنَّ ابنَ عمرَ اشتكى فاشترى له عُنقودَ عِنَبٍ بدِرهمٍ فجاء مسكينٌ فقال أعطوه إيَّاه ثمَّ خالَف إنسانٌ فاشتراه بدِرهمٍ ثمَّ جاء به إليه فجاء المسكينُ يسألُ فقال أعطوه إيَّاه ثمَّ خالَف إنسانٌ فاشتراه منه بدِرهمٍ فأراد أن يرجِعَ حتَّى مُنِعَ ولو علِم بذلك العُنقودِ ما ذاقه .
لا جَلْدَ فوقَ عشَرةِ أسواطٍ فيما دونَ حدٍّ مِن حدودِ اللهِ .
الرَّجُلُ إذا قذَفَ عبدَه وهو بَريءٌ ممَّا يقولُ، جُلِدَ الحَدَّ يومَ القيامةِ. .
إذا قامَ الرجلُ يَتَوَضَّأُ لَيْلا أوْ نَهارًا فَأحسنَ الوُضُوءَ واسْتَنَّ ، ثُمَّ قامَ فَصلَّى أَطَافَ بهِ المَلَكُ ودَنا مِنْهُ ؛ حتى يَضَعَ فَاهُ على فيهِ ، فما يقرأُ إلَّا في فيهِ ، وإذا لمْ يَسْتَنَّ أَطَافَ بهِ ، ولا يَضَعُ فَاهُ على فيهِ .
لا مزيد من النتائج