حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«إذا حاضت الثالثة فقد بانت»· 16 نتيجة

الترتيب:
عنِ ابنِ عباسٍ قال إذا حاضتِ المطلقةُ الحيضةَ الثالثةَ فقدْ بانتْ مِنْ زوجِها إلا إنَّها لا تتزوجُ حتى تطهرَ
الراوي
عكرمة مولى ابن عباس
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
تكفير المعين عند أئمة الدعوة النجدية – ضوابطه وشروطه · 15/97
الحُكم
ضعيفقوله إلا إنها لا تتزوج حتى تطهر زيادة منكرة
عنِ ابنِ عباسٍ قال إذا حاضتِ المطلقةُ الحيضةَ الثالثةَ فقدْ بانتْ مِنْ زوجِها إلا إنَّها لا تتزوجُ حتى تطهرَ .
الراوي
عكرمة مولى ابن عباس
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
التمهيد · 15/97
الحُكم
ضعيفقوله إلا إنها لا تتزوج حتى تطهر زيادة منكرة
عن ابنِ عمرَ قالَ إذا كانت الحرَّةُ تحتَ العبدِ فقد بانت منْهُ بتطليقتينِ وعدَّتُها ثلاثُ حِيَضٍ وإذا كانت الأمةُ تحتَ الحرِّ فقد بانت منْهُ بثلاثٍ وعدَّتُها حَيضتانِ .
الراوي
نافع مولى ابن عمر
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/233
الحُكم
صحيحصحيح
أنَّ النُّعمانَ بنَ بشيرٍ آلى منَ امرأتِهِ فقالَ ابنُ مسعودٍ: إذا مضَت أربعةُ أشْهُرٍ، فقد بانَت منْهُ بتطليقةٍ .
الراوي
أبو قلابة عبدالله بن زيد
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
فتح الباري لابن حجر · 9/337
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
أنَّهُ طلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وهِيَ حائِضٌ ثمَّ أرادَ أنْ يُتْبِعَها بطلْقَتَيْنِ أُخْرَاوَيْنِ عندَ القُرْءَيْنِ الباقِيَيْنِ فبلَغَ ذلكَ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال يا ابنَ عمرَ ما هكَذَا أمرَ اللهُ أخْطَأْتَ السنةَ والسنةُ أنْ تَسْتَقْبِلَ الطهرَ فتُطَلِّقَ لِكُلِّ قُرْءٍ فَأَمَرَنِي رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فراجعتُها ثمَّ قال إذا هِيَ حاضَتْ ثمَّ طَهُرَتْ فطلِّقْ عندَ ذلِكَ وأَمْسِكْ فقلْتُ يا رسولَ اللهِ لو طلقتُها ثلاثًا كان لي أن أراجِعَها قال إذًا بانَتْ مِنْكَ وكانتْ مَعْصيةً .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 4/339
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفيه علي بن سعيد الرازي قال الدارقطني ليس بذاك وعظمه غيره ، وبقية رجاله ثقات
مات ذو قَرابةٍ لي، وتَرَكَ ابنًا له، فأرضَعتُه امرأتي، فحَلَفَتْ ألَّا أقرَبَها حتى تَفطِمَ الصَّبيَّ، فلمَّا مَضَتْ أربعةُ أشهُرٍ، قيلَ لي: قد بانتْ منك امرأتُكَ، فسَأَلتُ عليًّا رَضيَ اللهُ عنه، فقال: إنْ كنتَ حَلَفتَ على بَصيرةٍ؛ فقد بانتْ منك امرأتُكَ، وإلا؛ فهي امرأتُكَ. .
الراوي
عطية بن جبير عن أبيه
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج مشكل الآثار · 9/291
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] عطية بن جبير وأبوه لا يعرفان
عن زَيدِ بنِ ثابتٍ، قال: إذا طعَنَتِ المَرأةُ في الحَيْضةِ الثالثةِ فقد بَرِئَتْ. .
الراوي
سليمان بن يسار
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج زاد المعاد · 5/549
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
عن عائشةَ قالت: إذا طعنت المطلقةُ في الدمِ من الحيضةِ الثالثةِ فقد برئتْ منه .
الراوي
عمرة بنت عبدالرحمن
المحدِّث
ابن الأثير
المصدر
شرح مسند الشافعي · 5/57
الحُكم
صحيحصحيح
عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها: إذا طَعَنَتِ المُطلَّقةُ في الدمِ منَ الحَيْضةِ الثالثةِ، فقد بَرِئَتْ منه. .
الراوي
عمرة بنت عبدالرحمن
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج زاد المعاد · 5/548
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
أنَّ صفيَّةَ حاضَت فذُكِرَ ذلِكَ لرسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فقالَ: أحابِستُنا هيَ؟ فقلتُ: إنَّها حاضَت بعدَما أفاضَت قالَ: فلا إذًا، فلتَنفِرْ .
الراوي
عائشة
المحدِّث
ابن خزيمة
المصدر
صحيح ابن خزيمة · 4/ 553
الحُكم
صحيحأخرجه في صحيحه
عَن زيدِ بنِ ثابتٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ قالَ: إذا طَعَنت المطلَّقةُ في الحيضةِ الثَّالثةِ، فقَد بَرِئَت منهُ وبرئَ منها .
الراوي
سليمان بن يسار
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 11/75
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[ورد] من أربع طرق صحاح
عن عَائِشَةَ وَزَيدِ بنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُما أَنَّهُما قالا : إذا طَعَنَتِ المطَلَّقَةُ في الدَّمِ مِنَ الحَيضَةِ الثَّالِثَةِ فَقدْ بَرِئتْ مِنْهُ .
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
البدر المنير · 8/218
الحُكم
صحيحصحيح عنهما
عنْ زيدِ بنِ ثابتٍ أنَّهُ قال إذا دخلتْ في الدمِ مِنَ الحيضةِ الثالثةِ فقدْ برئتْ منهُ وبرئَ منها ولا ترثُهُ ولا يرثُهَا .
الراوي
[سليمان بن يسار]
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
التمهيد · 15/95
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
عنِ ابنِ عمرَ قال إذا طلق امرأتَهُ فدخلتْ في الدمِ مِنَ الحيضةِ الثالثةِ فقدْ برئتْ منهُ وبرئَ منها ولا ترثُهُ ولا يرثُهَا .
الراوي
نافع مولى ابن عمر
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
التمهيد · 15/96
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
عنِ ابنِ عمرَ، أنَّهُ قالَ: إذا طلَّقَ الرَّجلُ امرأتَهُ، فدَخَلَت في الدَّمِ منَ الحيضَةِ الثَّالثةِ، فقَد بريء منها ولا ترثُهُ ولا يرثُها .
الراوي
نافع
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 11/75
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
عنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: إذا طلَّقَ الرجُلُ امرأتَه، فدخَلَتْ في الدمِ منَ الحَيْضةِ الثالثةِ، فقد بَرِئَتْ منه، ولا تَرِثُه، ولا يَرِثُها. .
الراوي
نافع مولى ابن عمر
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج زاد المعاد · 5/557
الحُكم
صحيحإسناده صحيح

لا مزيد من النتائج