نتائج البحث عن
«إذا حاضت المرأة اختمرت ، واجب عليها ما على أمها»· 12 نتيجة
الترتيب:
إذا نظر الرجلُ إلى فرجِ المرأةِ حُرِّمَتْ عليهِ أُمُّها وابنتُها .
"إذا نَظَرَ الرَّجُلُ إلى فَرْجِ المَرْأةِ حُرِّمَتْ عليه أمُّها وابنتُها". .
إنَّ المرأةَ إذا حاضتْ لم يَصْلُحْ أن يُرَى منها إلا وجهها ويداها إلى المِفْصَلِ .
أنَّه سُئِلَ عن الرَّجُلِ يَجمَعُ بَينَ المرأةِ وبَينَ خالَةِ أبيها، والمرأةِ وخالَةِ أُمِّها، أو بَينَ المرأةِ وعَمَّةِ أبيها، أو المرأةِ وعَمَّةِ أُمِّها، فقال: قال قَبيصَةُ بنُ ذُؤَيْبٍ: سمِعتُ أبا هُرَيرةَ يَقولُ: نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يُجمَعَ بَينَ المرأةِ وخالَتِها، وبَينَ المرأةِ وعَمَّتِها، فنرى خالَةَ أُمِّها، أو عَمَّةَ أُمِّها بتلكَ المَنزِلةِ، وإنْ كان مِن الرَّضاعِ يَكونُ في ذلك بتلكَ المَنزِلةِ. .
عن ابنِ مسعودٍ أن المرأةَ إذا طُلِّقَت وهم يحسبون أن الحيضةَ قد أدبرت عنها ولم يتبيَّنْ ذلك أنها تنتظرُ سنةً فإنْ لم تحضْ فيها اعتدَّت بعدَ السنةِ ثلاثةَ أشهرٍ فإنْ حاضت في الثلاثةِ أشهرٍ التي بعدَ السنةِ فلا تعجلْ عليها حتى تعلمَ أتمَّ حيضُها أم لا .
يا رسولَ اللهِ ما أرى صفيَّةَ إلَّا حابِستَنا قال: ( ما شأنُها ؟ ) قُلْتُ: حاضت قال: ( أمَا كانت طافت قبْلَ ذلك ؟ ) قُلْتُ: بلى، ولكنَّها حاضت قال: ( فلا حبْسَ عليها فلتنفِرْ ) .
يا رسولَ اللهِ ما أرى صفيَّةَ إلَّا حابِسَتَنا قال: ( وما شأنُها ؟ ) قالت: حاضت قال: ( أما كانت أفاضت ؟ ) قُلْتُ: بلى ولكنَّها حاضت قال: ( فلا حَبْسَ عليها فلتنفِرْ ) .
ما رأيتُ منَ ناقِصاتِ عقلٍ ودينٍ، أذهَبَ للُبِّ الرَّجلِ الحازمِ مِن إحداكنَّ، يا معشرَ النِّساءِ فقلنَ لَهُ: ما نُقصانُ دينِنا وعقلِنا يا رسولَ اللَّهِ؟ قالَ: أليسَ شَهادةُ المرأةِ مثلَ نِصفِ شَهادةِ الرَّجلِ؟ قلنَ: بلَى، قالَ: ذلِكَ لنُقصانِ عقلِها، أليسَ إذا حاضتِ المرأةُ لم تُصلِّ ولم تصُمْ؟ قالَ: فذلِكَ مِن نقصانِ دينِها .
إذا نكح الرجلُ المرأةَ ثم طلَّقها قبلَ أن يدخلَ بها فله أن يتزوجَ ابنتَها ، وليس له أن يتزوجَ أمَّها .
إذا نَكَحَ الرَّجلُ المرأةَ، ثمَّ طلَّقَها قبلَ أن يدخلَ بِها، فلَهُ أن يتزوَّجَ ابنتَها، وليسَ لَهُ أن يتزوَّجَ أمَّها .
يا معشرَ النِّساءِ! تصدَّقنَ، ما رأيتُ ناقِصاتِ عَقلٍ ودينٍ أذهبَ للُبِّ الرَّجلِ الحازمِ مِن إحداكنَّ، فقلنَ له ما نُقصانُ عَقلِنا ودينِنا فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أليسَ شَهادةُ المرأةِ نِصفَ شَهادةِ الرَّجلِ قُلنَ: بلَى، قالَ: فذلِكِ مِن نُقصانِ عَقلِها، وليسَت إذا حاضَت المرأةُ لم تُصلِّ ولم تصُم فذلِكِ من نُقصانِ دينِها .
يا مَعْشَرَ النِّساءِ تصَدَّقْنَ، ما رَأيتُ ناقِصاتِ عَقلٍ ودِينٍ أذهَبَ للُبِّ الرَّجُلِ الحازِمِ مِن إحداكُنَّ، فقُلْنَ له: ما نُقصانُ عَقْلِنا ودِينِنا؟ فقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أليس شهادةُ المرأةِ نِصْفَ شهادةِ الرَّجُلِ؟ قُلْنَ: بلى، قال: فذلك من نُقْصانِ عَقْلِها، أوَليسَت إذا حاضت المرأةُ لم تُصَلِّ ولم تَصُمْ؟ فذلك مِن نُقصانِ دِينِها. .
لا مزيد من النتائج