نتائج البحث عن
«إذا حاضت المرأة في وقت الصلاة ، فليس عليها القضاء»· 13 نتيجة
الترتيب:
عن ابنِ مسعودٍ أن المرأةَ إذا طُلِّقَت وهم يحسبون أن الحيضةَ قد أدبرت عنها ولم يتبيَّنْ ذلك أنها تنتظرُ سنةً فإنْ لم تحضْ فيها اعتدَّت بعدَ السنةِ ثلاثةَ أشهرٍ فإنْ حاضت في الثلاثةِ أشهرٍ التي بعدَ السنةِ فلا تعجلْ عليها حتى تعلمَ أتمَّ حيضُها أم لا .
إنَّ المرأةَ إذا حاضتْ لم يَصْلُحْ أن يُرَى منها إلا وجهها ويداها إلى المِفْصَلِ .
عن علي - رضي الله عنه - قال : إذا تقايَأ وهو صائمٌ فعليهِ القضاءُ ، وإذا ذَرَعَه القَيء فليسَ عليهِ القضاءُ .
من ذرعه القيْءُ فليس عليه القضاءُ ، وإن تقيَّأ فعليه القضاءُ فعليه القضاءُ .
عن ابنِ عبَّاسٍ قال: إذا طَهُرَتِ المَرأةُ في وقتِ صَلاةِ العَصرِ فلتَبدَأْ بالظُّهرِ فلتُصَلِّها، ثُمَّ لتُصَلِّي العَصرَ، وإذا طَهُرَت في وقتِ العِشاءِ الآخِرةِ فلتَبدَأْ فلتُصَلِّي المَغرِبَ والعِشاءَ .
حديث: "أميرانِ وليسا بأميرَينِ: المرأةُ تَحُجُّ معَ القَومِ [فتَحيضُ قَبلَ طَوافِ الزِّيارةِ، فليس لأهلِها أن يَنصَرِفوا حتَّى يَستَأمِروها، والرَّجُلُ يَتبَعُ الجِنازةَ فيُصَلِّي عليها، فليس له أن يَنصَرِفَ حتَّى يَستَأمِرَ أهلَ الجِنازةِ]". .
أميرانِ وليسا بأميرَينِ: المَرأةُ تَحُجُّ مَعَ القَومِ فتَحيضُ قَبلَ أن تَطوفَ بالبَيتِ طَوافَ الزِّيارةِ، فليسَ لأصحابِها أن يَنفِروا حتَّى يَستَأمِروها، والرَّجُلُ يَتبَعُ الجنازةَ فيُصَلِّي عليها، فليسَ له أن يَرجِعَ حتَّى يَستَأمِرَ أهلَها .
أميرانِ وليسا بأميرَيْنِ : المرأةُ تحجُّ مع القومِ ، فتحيضُ قبل أنْ تطوفَ بالبيْتِ طوافَ الزيارَةِ ، فليس لأصحابِها أنْ ينفِرُوا حتى يستأْمِروها . والرَّجلُ يتبَعُ الجنازَةَ فيُصَلِّي عليها ، فليْسَ لَهُ أنْ يرجِعَ حتى يستأْمِرَ أهلَها .
من ذرعَهُ القَيْءُ وهو صائمٌ فليس عليهِ القضاءُ ، ومن استقاءَ فعليهِ القضاءُ .
أَميرانِ وليسا بأَميرَينِ: المَرْأةُ تَحُجُّ معَ القَوْمِ، فتَحيضُ قَبْلَ أن تَطوفَ بالبَيْتِ طَوافَ الزِّيارةِ، فليس لأصْحابِها أن يَنفِروا حتَّى يَسْتَأمِرونَها، والرَّجُلُ يَتبَعُ الجِنازةَ فيُصَلِّي عليها، فليس له أن يَرجِعَ حتَّى يَسْتَأمِرَ أهْلَ الجِنازةِ. .
يا رسولَ اللهِ ما أرى صفيَّةَ إلَّا حابِسَتَنا قال: ( وما شأنُها ؟ ) قالت: حاضت قال: ( أما كانت أفاضت ؟ ) قُلْتُ: بلى ولكنَّها حاضت قال: ( فلا حَبْسَ عليها فلتنفِرْ ) .
عنِ ابنِ عمرَ أنَّهُ قالَ: منِ استقاءَ وَهوَ صائمٌ فعَليهِ القَضاءُ ومن ذَرعَهُ القيءُ فلَيسَ عليهِ القضاءُ .
يا رسولَ اللهِ ما أرى صفيَّةَ إلَّا حابِستَنا قال: ( ما شأنُها ؟ ) قُلْتُ: حاضت قال: ( أمَا كانت طافت قبْلَ ذلك ؟ ) قُلْتُ: بلى، ولكنَّها حاضت قال: ( فلا حبْسَ عليها فلتنفِرْ ) .
لا مزيد من النتائج