نتائج البحث عن
«إذا حججت فاشترط قل : اللهم الحج عمدت وإياه أردت ، فإن تيسر الحج فهو الحج ، وإن»· 14 نتيجة
الترتيب:
قَولُ عائِشةَ لِعُروةَ: هل تَستَثني إذا حَجَجتَ؟ فقال: ماذا أقولُ؟ قالت: قلِ: اللَّهمَّ الحَجَّ أرَدتُ، وله عَمَدتُ، فإنْ يَسَّرتَه فهو الحَجُّ، وإنْ حَبَسَني حابِسٌ فهو عُمرةٌ. .
قالت لي عائِشةُ: هَل تَستَثني إذا حَجَجتَ؟ فقُلتُ لها: ماذا أقولُ؟ فقالت: قُل: اللَّهُمَّ الحَجَّ أرَدتُ، ولَهُ عَمَدتُ، فإن يَسَّرتَهُ فهو الحَجُّ، وإن حَبَسَني حابِسٌ فهو عُمرةٌ. .
عن عائشة أنها قالت لِعُروةَ: هل تَستَثني إذا حَجَجتَ؟ فقال: ماذا أقولُ؟ قالت: قلِ: اللَّهمَّ الحَجَّ أرَدتُ، وله عَمَدتُ، فإنْ يَسَّرتَه فهو الحَجُّ، وإنْ حَبَسَني حابِسٌ فهو عُمرةٌ .
[عن عروة قال:] أمَرَتْني عائشةُ أنْ أشتَرِطَ إذا حجَجْتُ، وأقولَ: اللَّهُمَّ الحَجَّ أرَدْتُ، وإليه عَمَدْتُ، فإنْ تيَسَّرَ لي فإنَّه الحَجُّ، وإنْ حُبِسْتُ، فإنَّها عُمرةٌ. .
قوْلُ عُمرَ لِأبي سُوَيدِ بنِ غَفَلةَ: حُجَّ واشتَرِطْ، وقُلِ: اللَّهُمَّ الحجَّ أردْتُ، وله عمَدْتُ فإنْ تَيسَّرَ، وإلَّا فعُمرةٌ. .
وعن ابنَ مسعودٍ- رضيَ اللَّهُ عنْهُ - قالَ: حُجَّ واشترط وقل اللَّهمَّ الحجَّ أردتُ ولَكَ عمدتُ فإن تيسَّرَ وإلا فعُمرةً .
قَولُ عُمَرَ لأبي أُمَيَّةَ سُوَيدِ بنِ غَفَلةَ: حُجَّ واشتَرِطْ، وقُلِ: اللَّهمَّ الحَجَّ أرَدتُ، وله عَمَدتُ؛ فإنْ تَيَسَّرَ وإلَّا فعُمرةٌ. .
كانوا يَشتَرِطونَ في العُمرةِ، والحَجِّ، يقولُ: اللَّهُمَّ إنِّي أرَدْتُ الحَجَّ إنْ تَيسَّرَ، وإلَّا فعُمرةٌ إنْ تَيسَّرَتْ، وإلَّا فلا حرَجَ عليَّ. .
حَديثٌ رَواه أبو الأَحوَصِ، وزُهَيْرٌ، عن أبي إسْحاقَ الهَمْدانيِّ، عن المِنْهالِ، قالَ: قالَ عمَّارٌ: إذا أَرَدْتَ الحَجَّ فاشْتَرِطْ. ورَواه إسرائيلُ، عن أبي إسْحاقَ، عن المِنْهالِ، قالَ: قالَ عبَّادُ بنُ عَبْدِ اللهِ الأَسَديُّ... .
أَردتُ الحجَّ فاعتلَّ بَعيري، فَسأَلْتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وآلِه وسلَّم، فَقال: اعتَمِري في شَهرِ رَمضانَ؛ فإنَّ عُمرةً في رَمضانَ تَعدِلُ حَجَّةً. .
أردتُ الحجَّ فَضَلَّ بعيري فسألتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقال اعتمري في شهرِ رمضانَ فإنَّ عمرةً في شهرِ رمضانَ تَعدلُ حَجَّةً .
أردْتُ الحجَّ فَضَلَّ بَعيري، فسأَلْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقالَ: اعتَمِري في شهرِ رمضانَ؛ فإنَّ عُمرةً في شهرِ رمضانَ تَعدِلُ حَجَّةً. .
لا يُحرَمُ بالحجِّ إلَّا في أشهرِ الحجِّ؛ فإنَّ مِن سُنَّةِ الحجِّ أن تُحْرِمَ بالحجِّ في أشهرِ الحجِّ .
عن ابنِ عمرَ أنه قال: من أدرك ليلةَ النحرِ من الحاجِّ فوقف بجبالِ عرفةَ قبل أنْ يطلعَ الفجرُ فقد أدرك الحجَّ ومن لم يدركِ عرفةَ فيقفُ بها قبل أن يطلعَ الفجرُ فقد فاته الحجُّ فليأتِ البيتَ فليطفْ به سبعًا ويطوفُ بين الصفا والمروةِ سبعًا ثم ليحلقْ أو ليقصرْ إن شاء وإن كان معه هديُه فلينحرْه قبل أن يحلقَ وإذا فرغ من طوافِه وسعيه فليحلقْ أو ليقصرْ ثم ليرجعْ إلى أهلِه فإن أدركَ الحجَّ قابِلَ فليحججْ إنِ استطاع وليهدِ فإن لم يجدْ هديًا: فليصمْ عنه ثلاثةَ أيامٍ في الحجِّ وسبعةً إذا رجع إلى أهلِه .
لا مزيد من النتائج