نتائج البحث عن
«إذا حدث نفسه بالطلاق أو العتاق ، فليس بشيء»· 15 نتيجة
الترتيب:
إنَّ اللهَ تَجاوزَ عن أُمَّتي ما حَدَّثَت به أنفُسَها، ما لم تَعمَلْ أو تَتَكَلَّمْ، قال قَتادةُ: إذا طَلَّقَ في نَفسِه فليسَ بشيءٍ. .
من خِلالِ المنافقِ : إذا حَدَّثَ كذب، وإذا وعد أَخْلَفَ، وإذا ائْتُمِنَ خان . ولكنَّ المنافقَ إذا حدث وهو يُحَدِّثُ نفسَه أنه يَكْذِبُ، وإذا وعد وهو يُحَدِّثُ نفسَه أنه يَكْذِبُ ( لعله : يُخْلِفُ )، وإذا ائْتُمِنَ وهو يُحَدِّثُ نفسَه أنه يَخُونُ .
من حدَّثَ نفسَه بتعظيمِ الناسِ له بصيامٍ أو صلاةٍ . . . .
من حدَّث نفسَه بتعظيمِ الناسِ له بصلاةٍ أو صيامٍ أو حجٍّ فقد كفر .
من حدَّث نفسَه بتعظيمِ الناسِ له بصلاةٍ أو صيامٍ أو حجٍّ فقد كفر باللهِ .
من حدَّث نفسَه بتعظيمِ الناسِ لهُ بصيامٍ أو صلاةٍ أو حجٍّ فقد كفر باللهِ .
من حدَّث نفسَه بتعظيمِ الناسِ له بصيامٍ أو صلاةٍ أو حجٍّ أو غيرِ ذلك فقد كفر باللهِ عَزَّ وَجَلَّ .
من ضمِن لي سِتًّا ضمِنتُ له الجنَّةَ قالوا : وما هي يا رسولَ اللهِ ؟ قال : من إذا حدَّث صدق ، وإذا وعد أنجز ، وإذا ائتُمِن أدَّى ، ومن غضَّ بصرَه ، وحفِظ فرجَه ، وكفَّ يدَه - أو قال : نفسَه .
عنِ ابنِ عباسٍ يقولُ إذا حرَّم امرأتَه فليس بشيءٍ ، لَقَدَ كَانَ لَكُم في رسولِ اللهِ أُسوَةٌ حَسَنَةٌ .
عن ابنِ مسعودٍ أنه قال من قال كلُّ امرأةٍ أنكحُها فهي طالقٌ إن لم يسمِّ قبيلةً أو قريةً أو امرأةً بعينِها فليس بشيءٍ .
ملعونٌ من حلفَ بالطَّلاقِ أو حلِّفَ بهِ .
كان عبدُ اللهِ بنُ مسعودٍ رضيَ اللهُ عنهُ يقولُ : إذا خيَّرَ الرجلُ امرأتَهُ فاختارت زوجها فليس بشيٍء وإن اختارت نفسها فهيَ تطليقةٌ وهو أملكُ برجعتها .
عن عَبدِ اللهِ أنَّه كان يَكرَهُ إذا كان الرَّجُلُ في القَومِ أن يخُصَّ نَفْسَه بشيءٍ مِنَ الدُّعاءِ دُونَهم. .
عن ابنِ مسعودٍ : أنَّ الحالفَ بالطلاقِ لا يلزمُهُ إلا أن يُعَيِّنَ قبيلةً ، أو يُسمِّي امرأةً .
عَنِ ابنِ عباسٍ وما كان بعدَ الحولَيْنِ فَليسَ بِشيءٍ .
لا مزيد من النتائج