حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«إذا حرم الرجل عليه امرأته فهي يمين يكفرها وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة»· 16 نتيجة

الترتيب:
أنه سمع ابنَ عباسٍ قال : إذا حرَّمَ الرجلُ عليهِ امرأتَه فهي يمينٌ يُكفِّرها . وقال : لقد كان لكم في رسولِ اللهِ أسوةٌ حسنةٌ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
مسلم
المصدر
صحيح مسلم (المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم) · 1473
الحُكم
صحيحصحيح
إذا حَرَّمَ الرَّجُلُ عليه امرَأتَه فهي يَمينٌ يُكَفِّرُها، وقال: {لقد كان لَكُم في رَسولِ اللهِ أُسوةٌ حَسَنةٌ} [الأحزاب: 21]. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
مسلم
المصدر
صحيح مسلم · 1473
الحُكم
صحيح[صحيح]
عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، أنَّه كان يقولُ في الحَرامِ: يَمينٌ يُكَفِّرُها، وقال ابنُ عَبَّاسٍ: {لقد كان لَكُم في رَسولِ اللهِ أُسوةٌ حَسَنةٌ} [الأحزاب: 21]. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
مسلم
المصدر
صحيح مسلم · 1473
الحُكم
صحيح[صحيح]
إذا حَرَّمَ امرَأتَه ليس بشَيءٍ، وقال: {لَقد كان لَكُم في رَسولِ اللهِ أُسوةٌ حَسَنةٌ} [الأحزاب: 21]. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
البخاري
المصدر
صحيح البخاري · 5266
الحُكم
صحيح[صحيح]
[ عن ] ابنِ عباسٍ قال إذا حَرَّمَ امرأتَهُ ليسَ بشيٍء وقال لقد كان لكم في رسولِ اللهِ أُسوةٌ حسنةٌ .
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 8/201
الحُكم
صحيحصحيح
أنَّه كان يقولُ في الحَرامِ: يَمينٌ يُكفِّرُها. وقال ابنُ عبَّاسٍ: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 21]، -يَعْني أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كان حَرَّمَ جارِيَتَهُ، فقال اللهُ تَعالى: {لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} [التحريم: 1] إلى قَولِهِ تَعالى: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ} [التحريم: 2] فكفَّرَ يَمينَهُ، وصيَّرَ الحَرامَ يَمينًا-. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج سنن الدارقطني · 4008
الحُكم
صحيحصحيح
أنَّ ابنَ عَبَّاسٍ كان يَقولُ في الحَرامِ: يَمينٌ يُكَفِّرُها، فقال ابنُ عَبَّاسٍ: {لَقد كان لَكُم في رَسولِ اللهِ أُسوةٌ حَسَنةٌ} [الأحزابِ: 21] .
الراوي
سعيد بن جبير
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 1976
الحُكم
صحيحصحيح على شرط البخاري
عنِ ابنِ عباسٍ يقولُ إذا حرَّم امرأتَه فليس بشيءٍ ، لَقَدَ كَانَ لَكُم في رسولِ اللهِ أُسوَةٌ حَسَنَةٌ .
الراوي
سعيد بن جبير
المحدِّث
ابن القيم
المصدر
أعلام الموقعين · 3/58
الحُكم
صحيحصحيح
قال هِشامٌ: وكتَبَ إليَّ يَحيى، يُحدِّثُ عن يَعْلى بنِ حَكيمٍ، عن سَعيدِ بنِ جُبَيرٍ، أنَّ ابنَ عبَّاسٍ كان يَقولُ في الحَرامِ: يَمينٌ يُكَفِّرُها. فقالَ ابنُ عبَّاسٍ: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 21]. .
الراوي
سعيد بن جبير
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 3/ 437
الحُكم
صحيحصحيح على شرط البخاري
قالَ ابنُ عبَّاسٍ في الحرامِ يمينٌ وَكانَ ابنُ عبَّاسٍ يقولُ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ .
الراوي
سعيد بن جبير
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح ابن ماجه · 1699
الحُكم
صحيحصحيح
سَألنا ابنَ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنهما: أيَقَعُ الرَّجُلُ على امرَأتِه في العُمرةِ قَبلَ أن يَطوفَ بينَ الصَّفا والمَروةِ؟ قال: قدِمَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فطافَ بالبَيتِ سَبعًا، ثُمَّ صَلَّى خَلفَ المَقامِ رَكعَتَينِ، وطافَ بينَ الصَّفا والمَروةِ وقال: (لقد كان لَكُم في رَسولِ اللهِ إسوةٌ حَسَنةٌ)، قال: وسَألتُ جابِرَ بنَ عبدِ اللهِ رَضيَ اللهُ عنهما، فقال: لا يَقرَبُ امرَأتَه حتَّى يَطوفَ بينَ الصَّفا والمَروةِ. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
البخاري
المصدر
صحيح البخاري · 1623
الحُكم
صحيح[صحيح]
قالَ رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ -في الرَّجُلِ يَحلِفُ بالمَشيِ إلى بَيتِ اللَّهِ، والهَديِ، والأيمانِ المُغَلَّظةِ، إنْ مَضَى شَهرُ كَذا وكَذا حَتَّى يُطَلِّقَ امرَأتَه-: إنَّها يَمينٌ يُكَفِّرُها. .
الراوي
عبدالله بن عباس وعبدالله بن عمر
المحدِّث
علاء الدين مغلطاي
المصدر
الدر المنظوم · 144
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفيه: يحيى بن سعد قاضي شيراز، قال ابن عدي: يروي عن الثقات البواطيل
أنَّ رَجُلًا سَألَ عَبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ: أيُصيبُ الرَّجُلُ امرَأتَه قَبلَ أن يَطوفَ بالصَّفا والمَروةِ؟ قال: أمَّا رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقدِمَ فطافَ بالبَيتِ، ثُمَّ رَكَعَ رَكعَتَينِ، ثُمَّ طافَ بَينَ الصَّفا والمَروةِ، ثُمَّ تَلا: {لَقد كانَ لَكُم في رَسولِ اللهِ أُسوةٌ حَسَنةٌ} [الأحزاب: 21] .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 6398
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط الشيخين
عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: في الرَّجُلِ يَحلِفُ بالمَشْيِ إلى بَيْتِ اللهِ، وبالهَدْيِ وبالأيْمانِ المُغَلَّظةِ إن مَضى شَهْرُ كَذا وكَذا حتَّى يُطَلِّقَ امْرَأتَه؟ قالَ: "إنَّها يَمينٌ يُكَفِّرُها". .
الراوي
عبدالله بن عباس، وعبدالله بن عمر
المحدِّث
عبد الحق الإشبيلي
المصدر
الأحكام الوسطى · 4/32، 33
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] يحيى بن سعيد، قاضي شيراز، كانَ يحدث بالبواطيل عن الثقات
عنِ ابنِ مسعودٍ قال في الحرامِ كفارةُ يمينٍ ، وفي روايةٍ هِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا ، وفي رِوَايَةٍ إِنْ كان نَوَى طلاقًا وَإِلَّا فَهِي يَمِينٌ .
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 4/340
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرجاله ثقات إلا أن مجاهدا لم يدرك ابن مسعود
قدِمَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ، فَطافَ بالبَيتِ سبعًا ، وصلَّى خلفَ المقامِ رَكْعتينِ ، وطافَ بينَ الصَّفا والمروةِ ، وقالَ : لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح النسائي · 2960
الحُكم
صحيحصحيح

لا مزيد من النتائج