نتائج البحث عن
«إذا حرم الرجل عليه امرأته فهي يمين يكفرها . وقال : لقد كان لكم في رسول الله»· 16 نتيجة
الترتيب:
أنه سمع ابنَ عباسٍ قال : إذا حرَّمَ الرجلُ عليهِ امرأتَه فهي يمينٌ يُكفِّرها . وقال : لقد كان لكم في رسولِ اللهِ أسوةٌ حسنةٌ .
إذا حَرَّمَ الرَّجُلُ عليه امرَأتَه فهي يَمينٌ يُكَفِّرُها، وقال: {لقد كان لَكُم في رَسولِ اللهِ أُسوةٌ حَسَنةٌ} [الأحزاب: 21]. .
عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، أنَّه كان يقولُ في الحَرامِ: يَمينٌ يُكَفِّرُها، وقال ابنُ عَبَّاسٍ: {لقد كان لَكُم في رَسولِ اللهِ أُسوةٌ حَسَنةٌ} [الأحزاب: 21]. .
أنَّه كان يقولُ في الحَرامِ: يَمينٌ يُكفِّرُها. وقال ابنُ عبَّاسٍ: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 21]، -يَعْني أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كان حَرَّمَ جارِيَتَهُ، فقال اللهُ تَعالى: {لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} [التحريم: 1] إلى قَولِهِ تَعالى: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ} [التحريم: 2] فكفَّرَ يَمينَهُ، وصيَّرَ الحَرامَ يَمينًا-. .
إذا حَرَّمَ امرَأتَه ليس بشَيءٍ، وقال: {لَقد كان لَكُم في رَسولِ اللهِ أُسوةٌ حَسَنةٌ} [الأحزاب: 21]. .
[ عن ] ابنِ عباسٍ قال إذا حَرَّمَ امرأتَهُ ليسَ بشيٍء وقال لقد كان لكم في رسولِ اللهِ أُسوةٌ حسنةٌ .
أنَّ ابنَ عَبَّاسٍ كان يَقولُ في الحَرامِ: يَمينٌ يُكَفِّرُها، فقال ابنُ عَبَّاسٍ: {لَقد كان لَكُم في رَسولِ اللهِ أُسوةٌ حَسَنةٌ} [الأحزابِ: 21] .
عنِ ابنِ عباسٍ يقولُ إذا حرَّم امرأتَه فليس بشيءٍ ، لَقَدَ كَانَ لَكُم في رسولِ اللهِ أُسوَةٌ حَسَنَةٌ .
قالَ رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ -في الرَّجُلِ يَحلِفُ بالمَشيِ إلى بَيتِ اللَّهِ، والهَديِ، والأيمانِ المُغَلَّظةِ، إنْ مَضَى شَهرُ كَذا وكَذا حَتَّى يُطَلِّقَ امرَأتَه-: إنَّها يَمينٌ يُكَفِّرُها. .
قال هِشامٌ: وكتَبَ إليَّ يَحيى، يُحدِّثُ عن يَعْلى بنِ حَكيمٍ، عن سَعيدِ بنِ جُبَيرٍ، أنَّ ابنَ عبَّاسٍ كان يَقولُ في الحَرامِ: يَمينٌ يُكَفِّرُها. فقالَ ابنُ عبَّاسٍ: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 21]. .
عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: في الرَّجُلِ يَحلِفُ بالمَشْيِ إلى بَيْتِ اللهِ، وبالهَدْيِ وبالأيْمانِ المُغَلَّظةِ إن مَضى شَهْرُ كَذا وكَذا حتَّى يُطَلِّقَ امْرَأتَه؟ قالَ: "إنَّها يَمينٌ يُكَفِّرُها". .
عنِ ابنِ مسعودٍ قال في الحرامِ كفارةُ يمينٍ ، وفي روايةٍ هِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا ، وفي رِوَايَةٍ إِنْ كان نَوَى طلاقًا وَإِلَّا فَهِي يَمِينٌ .
الرَّجلُ يحلفُ بالمشيِ إلى بيت اللَّه وبالهدي وبالأيمانِ المغلَّظةِ إن مضى شَهْرُ كذا وَكَذا حتَّى تطلَّقَ امرأتُهُ ثلاثًا أنَّهُ قالَ إنَّهُ يمينٌ يُكَفِّرُها .
في الذي يَحلِفُ بالمَشيِ إلى بيتِ اللهِ وبالهَديِ وبالأَيمانِ المُغَلَّظَةِ إنْ مَضى شهرُ كذا كذا حتى يُطلِقَ امرأتَه ثَلاثًا أنَّه قال: إنَّه يَمينٌ يُكَفِّرُها .
سَألنا ابنَ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنهما: أيَقَعُ الرَّجُلُ على امرَأتِه في العُمرةِ قَبلَ أن يَطوفَ بينَ الصَّفا والمَروةِ؟ قال: قدِمَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فطافَ بالبَيتِ سَبعًا، ثُمَّ صَلَّى خَلفَ المَقامِ رَكعَتَينِ، وطافَ بينَ الصَّفا والمَروةِ وقال: (لقد كان لَكُم في رَسولِ اللهِ إسوةٌ حَسَنةٌ)، قال: وسَألتُ جابِرَ بنَ عبدِ اللهِ رَضيَ اللهُ عنهما، فقال: لا يَقرَبُ امرَأتَه حتَّى يَطوفَ بينَ الصَّفا والمَروةِ. .
أنَّ عمرَ كان يقول في الحرامِ يمينٌ يُكفِّرُها .
لا مزيد من النتائج