نتائج البحث عن
«إذا حلف أن لا يقرب امرأته ، فقال : إن شاء الله ، فليس بإيلاء»· 13 نتيجة
الترتيب:
عَنِ ابنِ عباسٍ : إذَا آلَى مِنَ امرأتِهِ شهرًا أوْ شَهْرَيْنِ أوْ ثلاثَةً – ما لمْ يبلغُ الحَدَّ – فَليسَ بِإِيلاءٍ .
إذا حلفَ الرجلُ فقال إن شاءَ اللهِ فهوَ بالخيارِ إن شاءَ فليَمضِ وإن شاءَ فليَتركْ .
إذا حلَفَ الرَّجُلُ فقال: إنْ شاءَ اللهُ، فهو بالخيارِ: إنْ شاءَ فلْيَمْضِ، وإنْ شاءَ فلْيَترُكْ. .
إذا حَلَف أحَدُكم فقال: إن شاء اللهُ، فهو بالخيارِ؛ إنْ شاء فَعَل، وإنْ شاء لم يَفعَلْ .
إذا حلَفَ أحدُكم فقال: إنْ شاءَ اللهُ، فهو بالخيارِ: إنْ شاءَ فعَلَ، وإنْ شاءَ لم يَفعَلْ. .
مِثلُه [إذا حَلَفَ الرَّجُلُ فقال: إن شاءَ اللهُ، فهو بالخيارِ: إن شاءَ فليُمضِ، وإن شاءَ فليَترُكْ] .
مِثْلَه. [أيْ: مِثلَ حَديثِ: إذا حلَفَ الرَّجُلُ، فقال: إنْ شاءَ اللهُ، فهو بالخيارِ: إنْ شاءَ فلْيَمْضِ، وإنْ شاءَ فلْيَترُكْ]. .
عن ابن عمرَ ، قال : إذا حلفَ الرجلُ فاستثنَى ، فقال : إن شاءَ اللهُ ثم وصلَ الكلامَ بالاستثْناءِ ثم فعلَ الذي حلفَ عليهِ لم يحنُثْ .
عن ابنِ عباسٍ قال كان إيلاءُ الجاهليةِ السنةَ والسنتين ثم وقَّت اللهُ الإيلاءَ فمَن كان إيلاؤُه دونَ أربعةِ أشهرٍ فليس بإيلاءٍ .
حلفَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لحفصةَ لا يقربُ أمَتَهُ وقال : هي عليَّ حرامٌ ، فنزلتِ الكفارةُ ليمينِه وأُمِرَ أن لا يُحرِّم ما أحلَّ اللهُ .
حلَف رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لحَفْصةَ لا يَقرَبُ أمَتَهُ، وقال: هي عليَّ حرامٌ، فنزَلتِ الكفَّارةُ ليمينِهِ، وأُمِر أن لا يُحرِّمَ ما أحَلَّ اللهُ. .
ثم ذَكَرَ بإسنادِه مِثلَه، غيرَ أنَّه قال: فقال: إنْ شاءَ اللهُ، فقدِ استَثْنى، [يعني حديثَ: إذا حَلَفَ...] .
من حلَفَ على يمينٍ فقال إن شاءَ اللَّهُ فَهوَ بالخيارِ إن شاءَ مَضَى وإن شاءَ ترَكَ .
لا مزيد من النتائج