نتائج البحث عن
«إذا خرج الرجل محاربا فأخاف السبيل وأخذ المال قطعت يده ورجله من خلاف وإن هو أخذ»· 15 نتيجة
الترتيب:
عنِ ابنِ عبَّاسٍ قال: إذا خَرَجَ الرَّجُلُ مُحارِبًا فأخافَ السَّبيلَ وأَخَذَ المالَ؛ قُطِعَتْ يَدُه ورِجلُه من خِلافٍ، وإنْ هو أخَذَ المالَ وقَتَلَ؛ قُطِعَتْ يَدُه ورِجلُه من خِلافٍ وصُلِبَ، وإنْ هو قَتَلَ ولم يأخُذِ المالَ قُتِلَ، وإنْ هو أخافَ السَّبيلَ ولم يأخُذِ المالَ نُفِيَ. .
إذا خرج الرَّجلُ محاربًا فأخافَ الطَّريقَ وأخذَ المالَ قطِعَتْ يداهُ ورِجلاهُ من خلافٍ ، وإذا أخذَ المالَ وقتلَ قُطعَتْ يدُهُ ورِجلُهُ وصُلِبَ ، وإذا قتلَ ولم يأخذْ المالَ قُتِلَ ، وإذا أخافَ الطَّريقَ ولم يأخذْ مالًا ولم يقتلْ نُفِيَ .
أنَّ أبا بُردَةَ الأسلَمِيِّ كان عاهدَ النَّبيَّ ــ أن لا يَعرِضَ لِمن يريدُ النَّبِيَّ ــ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ــ وأن لا يمنعَ من ذلكَ ، وأنَّ النَّبِيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ــ لا يمنعُ من يريدُ أبا بردَةَ ، فمرَّ قومٌ يريدونَ النَّبيَّ ــ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ــ بأبي بردَةَ، فعرَضَ أصحابُهُ لهم فقتلوهُم وأخذوا المالَ، فأنزل الله على نبيِّهِ، وأتاه جبريلُ وأعلَمهُ أنَّ اللَّهَ ــ عزَّ وجلَّ ــ يأمرُهُ أنَّ من أدركه منهُم قد قَتلَ وأخذَ المالَ قتلَهُ وصلَبهُ، ومن قتلَ ولم يأخذِ المالَ قتلَهُ، ومن أخذَ المالَ ولم يقتُلْ قطع يدَهُ لأخذِ المالِ ورجلَهُ لإخافتِهِ السَّبيلَ .
عن ابن عباسٍ : إذا قتلُوا وأخذوا المالَ : قُتلوا وصُلبوا . وإذا قتلوا ولم يأخذوا المالَ . قُتلوا ولم يُصلبوا . وإذا أخذوا المالَ ولم يَقتلوا : قُطّعتْ أيديهِم وأرجلهِم من خلافٍ وإذا أخافُوا السّبيلَ ولم يأخذْ مالا : نُفُوا من الأرضِ .
عن ابنِ عباسٍ في قُطَّاعِ الطريقِ : إذا قَتَلوا وأَخذُوا المالَ قُتلوا وصُلِبوا وإذَا قَتلُوا ولم يأخذُوا المالَ ولمْ يَقْتُلُوا قطعتْ أيديهم وأرجلِهم منْ خلافِ وإذا أخافُوا السبيلَ ولمْ يأخذُوا مالًا نُفوا منَ الأرضِ .
عن ابنِ عبَّاسٍ في قُطَّاعِ الطُّرُقِ: إذا قَتَلوا وأخَذوا المالَ قُتِلوا وصُلِبوا، وإذا قَتَلوا ولم يأخُذوا المالَ قُتِلوا ولم يُصْلَبوا، وإذا أخذوا المالَ قُطِعَت أيديهم وأرجُلُهم مِن خِلافٍ، وإذا أخافوا السَّبيلَ ولم يأخُذوا مالًا نُفُوا مِنَ الأرضِ .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ في قطَّاعِ الطَّريقِ إذا قَتَلوا وأخذوا المالَ قُتِلوا وصُلِبوا , وإذا قَتلوا ولم يأخذوا المالَ قُتِلوا ولم يصلَبوا , وإذا أخذوا المالَ ولم يَقتُلوا قُطِّعت أيديهم وأرجلُهم من خلافٍ , وإذا أخافوا السَّبيلَ ولم يأخُذوا مالًا نُفوا منَ الأرضِ .
عنِ ابنِ عباسٍ في قُطَّاعِ الطريقِ إذا قتَلوا وأخذوا المالَ قُتِلوا وصُلِّبُوا وإذا قتَلوا ولم يأخذوا المالَ قُتِلوا ولم يُصلَبوا وإذا أخذوا المالَ ولم يقتُلوا قُطِّعتْ أيديهم وأرجلُهم مِن خِلافٍ وإذا أخافوا السَّبيلَ ولم يأخذوا مالًا نُفُوا منَ الأرضِ .
عن ابنِ عبَّاسٍ في قُطَّاعِ الطريقِ إذا قتَلوا، وأخَذوا المالَ: قُتِّلوا وصُلِّبوا، وإذا قتَلوا، ولم يأخُذوا المالَ: قُتِّلوا ولم يُصلَّبوا، وإذا أخَذوا المالَ، ولم يقتُلوا: قُطِّعتْ أيديهم وأرجُلُهم مِن خلافٍ، وإذا أخافوا السبيل، ولم يأخُذوا مالًا: نُفُوا مِن الأرضِ. .
عن ابنِ عبَّاسٍ أنَّه قال في قُطَّاعِ الطَّريقِ: "إذا قَتَلوا وأخَذوا الأموالَ صُلبوا، وإذا قَتَلوا ولم يَأخُذوا المالَ قُتِلوا ولم يُصلَبوا، وإذا أخَذوا المالَ ولم يَقتُلوا قُطِعَت أيديهم وأرجُلُهم مِن خِلافٍ، وإذا أخافوا السَّبيلَ ولم يَأخُذوا مالًا نُفُوا مِنَ الأرضِ" .
عن ابنِ عباسٍ أنه قال في قطاعِ الطريقِ : إذا قتلوا وأخذوا الأموالَ ؛ صلبوا . وإذا قتلوا ولم يأخذوا المالَ ؛ قتلوا ولم يصلبوا . وإذا أخذوا المالَ ولم يقتلوا ؛ قطعت أيديهم وأرجلُهم من خلافٍ . وإذا أخافوا السبيلَ ولم يأخذوا مالًا ؛ نفوا من الأرضِ .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ قال: نَزَلتْ هذه الآيةُ في المُحارِبِ: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ}، إذا عَدا فقَطَعَ الطريقَ فقَتَلَ وأخَذَ المالَ صُلِبَ، وإنْ قَتَلَ ولم يأخُذْ مالًا قُتِلَ، وإنْ أخَذَ المالَ ولم يَقتُلْ قُطِعَ من خِلافٍ، فإنْ هَرَبَ وأعجَزَهم فذلك نَفيُه. .
مَن سرقَ وأخاف السَّبيلَ ؛ فاقطع يدَه بسرقتِه، ورجلِه بإخافتِه، ومَن قتلَ ؛ فاقتُلهُ، ومَن قتل وأخاف السَّبيلَ واستحلَّ الفرجَ الحرامَ ؛ فاصلُبهُ . .
كتبَ نجدةُ بنُ عامرٍ إلى ابنِ عباسٍ السارقُ يسرقُ فتُقطعُ يدُهُ ثم يعودُ فتقطعُ يدُهُ الأُخرى قال اللهُ تعالى فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا قال ابنُ عباسٍ : بلى ولكن يدُهُ ورجلُهُ من خِلافٍ .
لَعَن اللهُ السَّارقَ؛ يَسرِقْ بَيضةً قُطِعت يَدُه، وإنْ سَرَق حبْلًا قُطِعت يَدُه. .
لا مزيد من النتائج