نتائج البحث عن
«إذا خرج المكي إلى وقت فتمتع فعليه الهدي»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن عَلقمةَ: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ ثم قالَ: إذا أُحْصِرَ الرَّجلُ، بعثَ بالهَديِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فصيامُ ثلاثةِ أيَّامٍ، فإن عجلَ فحلقَ قبلَ أن يبلغَ الهدي محلَّهُ، فعليهِ فِديةٌ مِن صيامٍ أو صدقةٍ أو نسُكٍ: صامَ ثلاثةَ أيَّامٍ، أو يَتصدُّقُ على ستَّةِ مساكينَ، كلُّ مسكينٍ نِصفُ صاعٍ، والنُّسُكُ شاةٌ، فإذا أمِن مِمَّا كانَ بِهِ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فإن مضَى على وجهِهِ ذلِكَ، فعَليهِ حَجَّةٌ، وإذا أخَّرَ العُمرةَ إلى قابلٍ، فعَليهِ حجَّةٌ وعمرةٌ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ آخرُها يَومُ عرفةَ . وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ قالَ: فذَكَرتُ ذلِكَ لسَعيدِ بنِ جُبَيْرٍ فقالَ: هذا قولُ ابنِ عبَّاسٍ، وعقدَ ثلاثينَ .
تَمَتَّعَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في حَجَّةِ الوداعِ بالعُمرةِ إلى الحَجِّ وأهدى، فساقَ معهُ الهَديَ مِن ذي الحُلَيفةِ، وبَدَأ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأهَلَّ بالعُمرةِ، ثُمَّ أهَلَّ بالحَجِّ، فتَمَتَّعَ النَّاسُ مع النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالعُمرةِ إلى الحَجِّ، فكان مِنَ النَّاسِ مَن أهدى، فساقَ الهَديَ ومِنْهم مَن لَم يُهدِ، فلَمَّا قدِمَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مَكَّةَ، قال للنَّاسِ: مَن كان مِنكُم أهدى فإنَّه لا يَحِلُّ لشيءٍ حَرُمَ منه، حتَّى يَقضيَ حَجَّه، ومَن لَم يَكُنْ مِنكُم أهدى فليَطُفْ بالبَيتِ وبِالصَّفا والمَروةِ، وليُقَصِّرْ وليَحلِلْ، ثُمَّ ليُهِلَّ بالحَجِّ، فمَن لَم يَجِدْ هَديًا، فليَصُمْ ثَلاثةَ أيَّامٍ في الحَجِّ وسَبعةً إذا رَجَعَ إلى أهلِه. فطافَ حينَ قدِمَ مَكَّةَ، واستَلَمَ الرُّكنَ أوَّلَ شيءٍ، ثُمَّ خَبَّ ثَلاثةَ أطوافٍ ومَشى أربَعًا، فرَكَعَ حينَ قَضى طَوافَه بالبَيتِ عِندَ المَقامِ رَكعَتَينِ، ثُمَّ سَلَّمَ فانصَرَفَ فأتى الصَّفا، فطافَ بالصَّفا والمَروةِ سَبعةَ أطوافٍ، ثُمَّ لَم يَحلِلْ مِن شيءٍ حَرُمَ منه حتَّى قَضى حَجَّه، ونَحَرَ هَديَه يَومَ النَّحرِ، وأفاضَ فطافَ بالبَيتِ، ثُمَّ حَلَّ مِن كُلِّ شيءٍ حَرُمَ منه، وفَعَلَ مِثلَ ما فعَلَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، مَن أهدى وساقَ الهَديَ مِنَ النَّاسِ، وعَن عُروةَ، أنَّ عائِشةَ رَضيَ اللهُ عنها أخبَرَتْه عَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في تَمَتُّعِه بالعُمرةِ إلى الحَجِّ، فتَمَتَّعَ النَّاسُ معهُ بمِثلِ الذي أخبَرَني سالِمٌ، عَنِ ابنِ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنهما، عن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم. .
{وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ} [البقرة: 196]، قال: إذا أُحصِرَ الرَّجلُ بعَثَ بالهَدْيِ، {وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة: 196]، فصيامُ ثلاثةِ أيَّامٍ، فإنْ عجَّلَ فحلَقَ قبلَ أنْ يبلُغَ الهَدْيُ مَحِلَّه فعليه فِديةٌ من صيامٍ، أو صَدقةٍ، أو نُسُكٍ: صيامُ ثلاثةِ أيَّامٍ، أو تَصدَّقَ على سِتَّةِ مساكينَ، كلُّ مسكينٍ نِصفُ صاعٍ، والنُّسُكُ شاةٌ، فإذا أمِنَ ممَّا كان به، {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ} [البقرة: 196]، فإنْ مَضى في وَجهِه ذلك، فعليه حَجَّةٌ، وإنْ أخَّرَ العُمرةَ إلى قابلٍ، فعليه حَجَّةٌ وعُمرةٌ، {فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة: 196]، {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ} [البقرة: 196]، آخِرُها يومُ عَرَفةَ {وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ} [البقرة: 196]، قال إبراهيمُ: فذكَرْتُ ذلك لسعيدِ بنِ جُبَيرٍ، فقال: هذا قولُ ابنِ عبَّاسٍ، وعقَدَ ثَلاثينَ. .
من لم يُدرِكِ الحجَّ فعليه الهدْيُ وحجٌّ قابلٌ .
مَن لم يُدرِكِ الحَجَّ فعليه الهَدْيُ، وحَجَّ قابِلًا، قالَ: ولْيَجعَلْها عُمْرةً. .
مَن لم يدرِك الحجَّ فعلَيهِ الهدْيُ وحجُّ من قابلٍ وليجعلُها عمرةً .
عن ابنِ عباسٍ قال : الصومُ قبل يومِ النحرِ ، يقولُ : فإن لم يصمْ فعليه الهديُ .
عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ في قَولِه: {فإنْ أُحصِرتُم فما استَيسَرَ مِنَ الهَديِ}، يَقولُ: «مَن أحرَمَ بحَجٍّ أو بعُمرةٍ ثُمَّ حُبِسَ عَنِ البَيتِ بمَرَضٍ يجهدُه، أو عَدوٍّ يَحبِسُه، فعليه ذَبحُ ما استَيسَرَ مِنَ الهَديِ: شاة فما فوقَها تُذبَحُ عَنه، فإن كانت حَجَّةُ الإسلامِ فعليه قَضاءٌ، وإن كانت حَجَّةٌ بَعدَ حَجَّةِ الفريضةِ فلا قَضاءَ عليه» .
خرجَ رسولُ اللَّهِ زمنَ الحديبيةِ في بضعَ عشرةَ مائةً من أصحابِهِ حتَّى إذا كانوا بذي الحليفةِ قلَّدَ الْهديَ وأشعرَ وأحرمَ بالعمرة مختصرٌ .
وأسقَطَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ القَطعَ عن سارِقِ الثمَرِ والكَثَرِ، وحكَمَ أنَّ مَن أصابَ منه شَيئًا بفَمِه، وهو مُحتاجٌ، فلا شيءَ عليه، ومَن خرَجَ منه بشيءٍ، فعليه غَرامةُ مِثْلَيْه والعُقوبةُ، ومَن سرَقَ منه شيئًا في جَرينِه هو بَيْدَرُه، فعليه القَطعُ إذا بلَغَ ثمنَ المِجَنِّ. .
إذا صَلَّيتُمُ الفَجرَ فإنَّه وقتٌ إلى أن يَطلُعَ قَرنُ الشَّمسِ الأوَّلُ، ثُمَّ إذا صَلَّيتُمُ الظُّهرَ فإنَّه وقتٌ إلى أن يَحضُرَ العَصرُ، فإذا صَلَّيتُمُ العَصرَ فإنَّه وقتٌ إلى أن تَصفَرَّ الشَّمسُ، فإذا صَلَّيتُمُ المَغرِبَ فإنَّه وقتٌ إلى أن يَسقُطَ الشَّفَقُ، فإذا صَلَّيتُمُ العِشاءَ فإنَّه وقتٌ إلى نِصفِ اللَّيلِ .
«خرج النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلى المسجِدِ وفيه فِتْيةٌ مِن أصحابِه، فقال: من كان عِنْدَه طَوْلٌ فلْيَنكِحْ، وإلَّا فعليه بالصَّومِ؛ فإنَّه وِجاءٌ ومَحْسَمةٌ للعِرْقِ». .
خَرَجَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم زَمَنَ الحُدَيبيةِ مِنَ المَدينةِ في بضعَ عَشرةَ مِئةً مِن أصحابِه، حتَّى إذا كانوا بذي الحُلَيفةِ قَلَّدَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الهَديَ، وأشعَرَ وأحرَمَ بالعُمرةِ. .
قالَ ابنُ عبَّاسٍ: لا عُمرةَ على المَكِّيِّ إلَّا أن يخرُجَ منَ الحرَمِ ولا يَدخلُهُ إلَّا حرامًا فَقيلَ لابنِ عبَّاسٍ فإن خرجَ الرَّجلُ مِن مَكَّةَ قريبًا ؟ قالَ: نعَم، يَقضي حاجتَهُ، ويجعَلُ معَ قَضائِها عمرةً .
إذا صلَّيتُمُ الصُّبحَ فَهوَ وقتٌ إلى أن يطلعَ قرنُ الشَّمسِ الأوَّلِ فإذا صلَّيتُمُ الظُّهرَ فَهوَ وقتٌ إلى أن تصلُّوا العصرَ فإذا صلَّيتُمُ العَصرَ فَهوَ وقتٌ إلى أن تصفرَّ الشَّمسُ فإذا غابتِ الشَّمسُ فَهوَ وقتٌ إلى أن يغيبَ الشَّفقُ فإذا غابَ الشَّفقُ فَهوَ وقتٌ إلى نصفِ اللَّيلِ .
لا مزيد من النتائج