نتائج البحث عن
«إذا خطب الرجل على الرجل فزوجه فأنكر عليه الآخر فحقها ثابت : على هذا نصف الصداق»· 14 نتيجة
الترتيب:
أنَّ رجلًا خطَب إلى رجلٍ ابنتَه منَ امرأةٍ عربيةٍ فأنكَحها إياه فبعَث إليه بابنةٍ له أخرى أمُّها أعجميةٌ فلما دخَل بها علِم بعدَ ذلك فأتى مُعاويَةَ فقَصَّ عليه فقال مُعضِلَةٌ ولا أبا حسَنٍ وكان عليٌّ حربًا لمُعاويَةَ فقال الرجلُ لمُعاويَةَ فأذَنْ لي أن آتيَه فأذِن له مُعاويَةُ فأتى الرجلُ عليَّ بنَ أبي طالبٍ فقال السلامُ عليك يا عليٌّ فرَدَّ عليه السلامَ فقَصَّ عليه القصةَ فقضى عليٌّ على أبي الجاريةِ بأن يُجَهِّزَ ابنتَه التي أنكَحها إياه بمِثلِ الصَّداقِ الذي ساق منها لأختِها بما أصاب من فَرجِها وأمَره أن لا يمَسَّ امرأتَه حتى تنقَضيَ عِدَّةُ أختِها .
خَطَبَ عمرُو بنُ حُرَيْثٍ إلى عَدِيِّ بنِ حاتِمٍ فقال لا أُزَوِّجُكَ إلَّا علَى حُكْمِي قال لَكَ حكْمُكَ قال لَسْتِ بأخْيَرَ منْ بَنَاتِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فزوَّجَهُ علَى الْفَرِيضَةِ .
أنَّ عُثمانَ رضيَ اللَّهُ عنهُ خَطبَ ، فنَهَى عنِ المتعةِ فقامَ عليٌّ رضيَ اللَّهُ عنهُ فلبَّى بِهِما ، فأنكرَ عثمانُ ذلِكَ ، فقالَ عليٌّ إنَّ أفضَلَنا في هذا الأمرِ ، أشدُّنا اتِّباعًا لَهُ .
أنَّ الحَسَنَ بنَ عليٍّ خطَب إلى المِسورِ بنِ مَخرَمةٍ ابنتَه فزوَّجه وقال سمِعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ كلُّ سَبَبٍ ونَسَبٍ منقطعٌ يومَ القيامةِ إلَّا سَبَبي ونَسَبي .
عن ابنِ عباسٍ أنه قال في الرجلِ يُزوَّجُ المرأةَ يخلو بها ولا يمَسَّها ثم يطلقُها : ليس لها إلا نصفُ الصداقِ ، لأن الله تعالَى يقولُ : { وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ } .
عن ابنِ عبَّاسٍ: أنَّه قال في الرَّجُلِ يَتزوَّجُ المرأةَ، فيخلو بها، ولا يمَسُّها، ثم يُطلِّقُها: ليس لها إلَّا نِصْفُ الصداقِ؛ لأنَّ اللهَ يقولُ: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} [البقرة: 237]. .
إذا أمسَك الرَّجُلُ الرَّجُلَ وقتَلَه الآخَرُ، يُقتَلُ القاتِلُ، ويُحبَسُ الآخَرُ .
عن زيدِ بنِ ثابتٍ [أنَّه كان يورِّثُه مِنَ الوجهَينِ]؛ نحو [إذا أسلَمَ المَجوسيُّ، وابنةُ الرَّجُلِ امرَأتُه، أو أُختُه أُمُّه، نَظَرنا إلى أعظَمِ النَّسَبَينِ فورَّثناها به، وألقَينا الآخَرَ، وأعظَمُهما أثبَتُهما بكُلِّ حالٍ، وإذا كانت أُمٌّ أُختًا ورَّثناها بأنَّها أُمٌّ، وذلك أنَّ الأُمَّ قد تَثبُتُ في كُلِّ حالٍ، والأُختُ قد تَزولُ، وهَكَذا جَميعُ فرائِضِهم على هَذِه المَنازِلِ] .
دِيَةُ المرأةِ على النصفِ من ديةِ الرجلِ وكذا جراحً الكتابيّ على نصفِ المسلمِ .
نَهَى عن الشِّغار، والشِّغارُ أن يزوِّجَ الرَّجلُ الرَّجلَ ابنتَهُ على أن يزوِّجَهُ الرَّجلُ الآخرُ ابنتَهُ وليسَ بينَهُما صداقٌ .
إذا قال الرجلُ للرجلِ يا كافرُ فقد باء به أحدُهما إن كان كما قال وإلا رجعت على الآخرِ .
إذا قال الرَّجُلُ للرَّجُلِ: يا كافِرُ، فقد باءَ به أحَدُهما، إن كانَ كما قال، وإلَّا رَجَعَت على الآخَرِ. .
حُدِّثتُ أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: صَلاةُ الرَّجُلِ قاعِدًا نِصفُ الصَّلاةِ، قال: فأتَيتُه، فوجَدتُه يُصَلِّي جالِسًا، فوضَعتُ يَدي على رَأسِه، فقال: ما لَك يا عَبدَ اللهِ بنَ عَمرٍو؟ قُلتُ: حُدِّثتُ -يا رَسولَ اللهِ- أنَّك قُلتَ: صَلاةُ الرَّجُلِ قاعِدًا على نِصفِ الصَّلاةِ، وأنتَ تُصَلِّي قاعِدًا، قال: أجَل، ولَكِنِّي لَستُ كَأحَدٍ مِنكُم. .
[عن زيدِ بنِ ثابتٍ: إذا أُرخِيَتِ السُّتورُ، فقد وجَب الصَّداقُ]. .
لا مزيد من النتائج