نتائج البحث عن
«إذا خلت المرأة بالوضوء دونك فلا توضأ بفضلها»· 15 نتيجة
الترتيب:
سُئِلَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن فضلِ وَضوءِ المرأةِ فقالَ لا بأسَ بهِ ما لم تَخلُ بهِ فإذا خلَت به فلا يُتوَضَّأُ بفضلِها .
أنَّها قالَتْ: سُئِلَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن فَضْلِ وَضوءِ المَرْأةِ، فقالَ: "لا بَأسَ به ما لم تَخْلُ به، فإذا أَخْلَتْ فلا يُتَوَضَّأُ بفَضْلِها". .
أن النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ توضَّأ بفضلِها [يعني سؤرَ الهرةِ] .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لمَّا رماه ابنُ قَميئةَ يومَ أُحُدٍ ، رأيتُه إذا توضَّأ حلَّ إصابتَه ومسح عليها بالوضوءِ .
عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنه لما رماه ابنُ قَمِئَةَ يومَ أُحدٍ رأيتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا توضأ حلَّ عن عِصابتِه ومسح عليها بالوضوءِ .
«أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لمَّا رماه ابنُ قُمَيئةَ يومَ أحُدٍ رأيتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا توضَّأ حَلَّ عن عِصابتِه، ومسَح عليها بالوُضوءِ» .
سُئِلَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن فَضْلِ وضوءِ المرأةِ قال : لا بأسَ بهِ لم تَخْلَّ بهِ ، فإذا خلتْ به فلا تتوضأ بفضلِ وضوئها .
سُئِلَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَن فَضلِ وُضوءِ المَرأةِ فقال: «لا بَأسَ به ما لَم تَخلُ به، فإذا خَلَت فلا يَتَوضَّأْ بفَضلِ وُضوئِها» .
سُئلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن فضلِ وَضوءِ المرأةِ قال لا بأس به ما لم تَخْلُ به فإذا خَلَتْ به فلا تتوضَّأْ بفضلِ وَضوئِها .
سئل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن فضلِ وضوءِ المرأةِ [فقال] لا بأس به ما لم تخلُ به فإذا خلتْ به فلا يتوضَّأْ بفضلةِ وضوئِها. .
عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه قال في الهِرِّ: إنَّها ليست بنَجَسٍ، إنَّها من الطَّوَّافينَ والطَّوَّافاتِ، وإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم توضَّأ بفَضلِها .
أُمِرْتُ بالوُضوءِ، تَوَضَّأَ بي جِبْريلُ فَرْضَ الوُضوءِ، وسَنَنْتُ أنا فيه الاسْتِنْجاءَ، والمَضْمَضةَ، والاسْتِنْشاقَ، وغَسْلَ الأُذُنَينِ، وتَخْليلَ اللِّحْيةِ، ومَسْحَ القَفا، وهو إسْباغُ الوُضوءِ. .
إذا تَوضَّأ أحَدُكم فلا يَنفُضْ يَدَه. .
إذا توضَّأ أحَدُكم للصَّلاةِ فلا يُشبِّكْ بَيْنَ أصابعِه .
إذا توضَّأ أحدُكم للصَّلاةِ فلا يُشبِّكْ بَينَ أصابِعِه. .
لا مزيد من النتائج