نتائج البحث عن
«إذا خلع الرجل أمر امرأته من عنقه فهي واحدة وإن اختارته»· 14 نتيجة
الترتيب:
عن عليٍّ رضيَ اللهُ عنهُ أنَّهُ قال : إذا ملَّك الرجلُ امرأتَهُ مرةً واحدةً ، فإن قضت فليس لهُ من أمرها شيٌء وإن لم تقضِ فهيَ واحدةٌ وأمرها إليهِ .
عن إبْراهيمَ: أنَّ علِيَّ بنَ أبي طالِبٍ -رَضِيَ اللهُ عنه- كانَ يقولُ: إذا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأتَه فاخْتارَتْ نفْسَها فهي واحِدةٌ بائِنةٌ، وإن اخْتارَتْ زَوْجَها فهو واحِدةٌ وهو أَحَقُّ بها. .
عن عليٍّ رضيَ اللهُ عنهُ قال : إذا خيَّرَ الرجلُ امرأتَهُ فاختارت زوجها فهيَ تطليقةٌ هو أملكُ برجعتها وإن اختارت نفسها فتطليقةٌ بائنةٌ وهو خاطبٌ من الخُطَّابِ .
كان عبدُ اللهِ بنُ مسعودٍ رضيَ اللهُ عنهُ يقولُ : إذا خيَّرَ الرجلُ امرأتَهُ فاختارت زوجها فليس بشيٍء وإن اختارت نفسها فهيَ تطليقةٌ وهو أملكُ برجعتها .
عن ابنِ عُمرَ، وابنِ عبَّاسٍ، قالَا: إذا آلى الرَّجلُ مِن امرأتِه، فمَضَت أربعةُ أشهُرٍ؛ فهي تَطليقةٌ بائنةٌ. .
سُئِلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن الرَّجُلِ يواقِعُ جاريةَ امرأتِهِ؟ قال: إن أكرَهَها فهي حُرَّةٌ، ولها عليه مِثلُها، وإن طاوَعَتْهُ فهي أمَتُهُ، ولها عليه مِثلُها. .
سُئِلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن الرَّجُلِ يُواقِعُ جاريَةَ امرأتِه؟ قال: إنْ أكرَهَها؛ فهي حُرَّةٌ، ولها عليه مِثلُها، وإنْ طاوَعَتْه؛ فهي أمَتُه، ولها عليه مِثلُها. .
من فارقَ الجماعةَ فقد خلعَ ربقةَ الإسلامِ من عنقِهِ .
مَن فارَقَ الجَماعةَ شِبرًا، خلَعَ رِبْقةَ الإسلامِ من عُنُقِه. .
مَن خالَفَ الجَماعةَ شِبرًا، خلَعَ رِبْقةَ الإسلامِ من عُنُقِه. .
عن عبدِ اللهِ قال : إذا آلى الرجلُ من امرأتِهِ فمضتِ الأربعةُ الأشهرِ فهي تطليقةٌ ، ويَخطبها في عِدَّتِها ولا يَخطبها أحدٌ غيرُهُ ، والعِدَّةُ ثلاثةُ قروءٍ .
عن عبدِ اللَّهِ قالَ : إذا آلَ الرَّجلُ منَ امرأتِهِ فمَضتِ الأربعةُ الأشهرُ فَهيَ تطليقةٌ ويَخطبُها في عدَّتِها ولا يَخطبُها أحدٌ غيرُهُ والعدَّةُ ثلاثةُ قروءٍ .
من مات مفارقا للجماعة فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه
من فارَق الجماعةَ شِبرًا فقد خلَع رِبقةَ الإسلامِ من عنُقِه. .
لا مزيد من النتائج