حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«إذا خير الرجل امرأته ، أو ملكها ، وافترقا من ذلك المجلس ، ولم يحلف شيئا ،»· 14 نتيجة

الترتيب:
أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ، وعُثمانَ بنَ عَفَّانَ كانا يقولانِ: إذا خَيَّر الرَّجُلُ امرأتَه، أو مَلَّكَها أمْرَها، فافتَرَقَا من ذلك المجلِسِ، ولم يُحْدِثْ شيئًا، فأمْرُها إلى زَوْجِها. .
الراوي
عبد الله بن عمرو بن العاص
المحدِّث
ابن المنذر
المصدر
الأوسط لابن المنذر · 9/209
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفي إسناده مقال
كانت عائشةُ رضِي اللهُ عنهَا إذا ذُكر لها الرجلُ يحلفُ أن لا يأتيَ امرأتَه فيدَعَها خمسةَ أشهرٍ لا ترى ذلك شيئًا حتى يُوقفَ .
الراوي
القاسم بن محمد بن أبي بكر
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 7/171
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط الشيخين
عن جابرٍ : إذا خيَّر الرَّجل ُامرأتَهُ فلم تختَرْ في مجلسِها ذلك ، فلا خيارَ لها .
الراوي
[محمد بن مسلم المكي أبو الزبير]
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
الدراية تخريج أحاديث الهداية · 2/71
الحُكم
صحيحإسناده صحيح وعن عمر وعثمان نحوه، وفي إسناده ضعف
عن جابرٍ قال: «إذا خَيَّرَ الرَّجُلُ امرَأتَه فلَم تَختَرْ في مَجلِسِه ذلك، فلا خيارَ لها» .
الراوي
أبو الزبير
المحدِّث
البيهقي
المصدر
معرفة السنن والآثار · 14763
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده غير قوي
أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ وعُثمانَ بنَ عَفَّانَ قالا: «أيُّما رَجُلٍ مَلَّكَ امرَأتَه أمَرَها فافتَرَقا في ذلك المَجلِسِ لم يُحدِثْ فيه شَيئًا، فأمرُها إلى زَوجِها» .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
البيهقي
المصدر
معرفة السنن والآثار · 14761
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده غير قوي
ابن عباسٍ قال : إذا طلّق الرجلُ امرأتَه تطليقتين فليتقِّ اللهَ في الثالثةِ ، فإما أن يُمسكَها فيحسنَ صحبتَها أو يسرّحَها فلا يظلمْها من حقِّها شيئًا .
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
فتح الباري لابن حجر · 9/279
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
الرَّجلُ يحلفُ بالمشيِ إلى بيت اللَّه وبالهدي وبالأيمانِ المغلَّظةِ إن مضى شَهْرُ كذا وَكَذا حتَّى تطلَّقَ امرأتُهُ ثلاثًا أنَّهُ قالَ إنَّهُ يمينٌ يُكَفِّرُها .
الراوي
عبدالله بن عباس وعبدالله بن عمر
المحدِّث
ابن عدي
المصدر
الكامل في الضعفاء · 9/18
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهغير محفوظ
إنَّ التَّاجرَ إذا كان في أربعِ خصالٍ طاب كسبُه إذا اشترَى لم يذُمَّ وإذا باع لم يمدَحْ ولم يُدلِّسْ في البيعِ ولم يحلِفْ فيما بين ذلك .
الراوي
أبو أمامة الباهلي
المحدِّث
المنذري
المصدر
الترغيب والترهيب · 3/39
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهغريب جدا
إنَّ التاجرَ إذا كان فيه أربعُ خصالٍ طاب كسبُه : إذا اشترى لم يَذُمَّ ، وإذا باع لم يَمدَحْ ، ولم يُدلِّس في البيعِ ، ولم يحلِفْ فيما بين ذلك .
الراوي
أبو أمامة الباهلي
المحدِّث
الألباني
المصدر
ضعيف الترغيب · 1110
الحُكم
ضعيفضعيف
عنِ ابنِ عُمرَ، قال: مَن حلَفَ على يَمينِ إصْرٍ فلا كفَّارةَ له. والإصِرُ: أنْ يَحلِفَ بطَلاقٍ، أو عِتاقٍ، أو نَذْرٍ، أو مَشْيٍ. ومَن حلَفَ على يَمينٍ غيرِ ذلك فلْيَأتِ الَّذي هو خَيرٌ؛ فهو كفَّارتُه. .
الراوي
جميل بن زيد
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 8/9
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] جميل بن زيد ساقط
كان الرَّجلُ يُطلِّقُ امرَأَتَهُ ما شاءَ أنْ يُطلِّقَها، وإنْ طَلَّقَها مائةً أوْ أكْثَرَ، إذا ارْتَجَعَها قبلَ أنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُها، حتَّى قالَ الرَّجلُ لامْرأَتِهِ: واللهِ لا أُطلِّقُكِ فتَبِيني مِنِّي، ولا آوِيكِ إليَّ. قالتْ: وكيف ذاك؟ قالَ: أُطلِّقُكِ وكُلَّما همَّتْ عِدَّتُكِ أنْ تَنقَضِيَ ارتَجَعْتُكِ، ثُمَّ أُطلِّقُكِ، وأفعلُ ذلك، فشَكَتِ المرأةُ ذلك إلى عائشةَ، فذَكَرَتْ ذلك عائشةُ لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فسَكَتَ فلمْ يقُلْ شيئًا حتَّى نَزَلَ القرآنُ: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: 229] .
الراوي
عائشة
المحدِّث
الحاكم
المصدر
المستدرك على الصحيحين · 3147
الحُكم
صحيحصحيح الإسناد
إذا جامَع الرَّجلُ امرأتَه ولم يُمْنِ يتوضَّأُ كما يتوضَّأُ للصَّلاةِ ويغسِلُ ذَكرَه .
الراوي
عثمان بن عفان
المحدِّث
ابن العربي
المصدر
عارضة الأحوذي · 1/149
الحُكم
ضعيفضعيف
قالَ ابنُ مَسعودٍ إذا خَيَّرَ الرَّجُلُ امرأتَهُ فاختارَتْ نَفسَها فواحِدةٌ بائنةٌ وإنِ اختارَتْ زوجَها فلا شيءَ .
المحدِّث
ابن التركماني
المصدر
الجوهر النقي · 7/346
الحُكم
صحيحسند صحيح
عن أبي الزبيرِ أنَّهُ سمع عبدَ الرحمنِ بنَ أيمنَ مولى عزةَ يسألُ ابنَ عمرَ قال أبو الزبيرِ وأنا أسمعُ كيفَ ترى في رجلٍ طلَّقَ امرأتَه حائضًا فقال ابنُ عمرَ طلق عمرُ امرأتَه وهي حائضٌ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ فسأل عمرُ عن ذلك رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ فقال إنَّ ابنَ عمرَ طلق امرأتَه وهي حائضٌ قال عبدُ اللهِ فرُدَّها عليهِ ولم يرها شيئًا وقال إذا طهرت فليُطلِّقْ إذا شاء أو ليُمسكْ وقرأ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وآلِه وسلَّمَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ فِي قَبْلِ عِدَّتِهِنَّ .
الراوي
عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/165
الحُكم
صحيحثابت

لا مزيد من النتائج