نتائج البحث عن
«إذا خير الرجل امرأته ، فاختارته ، فليس ذلك بطلاق .»· 15 نتيجة
الترتيب:
كان عبدُ اللهِ بنُ مسعودٍ رضيَ اللهُ عنهُ يقولُ : إذا خيَّرَ الرجلُ امرأتَهُ فاختارت زوجها فليس بشيٍء وإن اختارت نفسها فهيَ تطليقةٌ وهو أملكُ برجعتها .
أنَّ رجلًا على عهدِ عمرَ بنَ الخطابِ تدلَّى بحبلٍ ليشتارَ عسلًا ، فأقبلتِ امرأتُه فجلستْ على الحبلِ وقالت : تُطلِّقْني ثلاثًا وإلَّا قطعتُ الحبلَ ، فذَكَّرَها باللهِ والإسلامِ ، فأبتْ ، فطلَّقَها ثلاثًا ، ثمَّ خرج إلى عمرَ فذكرَ ذلك له ، فقال : ارجعْ إلى أهلِك فليسَ بطلاقٍ .
أنَّ رجلًا على عهدِ عمرَ بنِ الخطابِ تَدَلَّى يَشْتارُّ عسلًا فأقبلتِ امرأتُه فجلَسَتْ على الحبلِ فقالت لَيُطَلِّقْها ثلاثًا وإلا قطَعَتِ الحبلَ فذكَّرها اللهَ والإسلامَ فأَبَتْ فطلقها ثلاثًا ثم خرج إلى عمرَ فذكر ذلك له فقال ارجِعْ إلى أهلِك فليس هذا بطلاقٍ .
أنَّ رَجُلًا على عَهدِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ تَدَلَّى يَشتارُ عَسَلًا، فأقبَلَتِ امرأتُه، فجَلَستْ على الحَبلِ، فقالت: لَتُطَلِّقَنَّها ثَلاثًا، وإلَّا قَطَعتُ الحَبلَ. فذَكَّرَها اللهَ والإسلامَ، فأبَتْ، فطَلَّقَها ثَلاثًا، ثم خَرَجَ إلى عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ، فذَكَرَ ذلك له، فقال: ارجِعْ إلى أهلِكَ، فليس هذا بطَلاقٍ. .
عن قُدامةَ بنِ إبراهيمَ أنَّ رجلًا على عهدِ عمرَ بنِ الخطابِ تَدَلَّى بحبلٍ ليشتارَ عسلًا ، فأقبلتِ امرأتُهُ فجلستْ على الحبلِ وقالتْ : تُطلِّقُني ثلاثًا وإلا قطعتُ الحبلَ ، فذَكَّرَهَا اللهَ والإسلامَ ، فأَبَتْ ، فطلَّقها ثلاثًا ، ثم خرجَ إلى عمرَ ، فذَكَرَ ذلكَ لهُ ، فقالَ : ارجعْ إلى أهلِك ، فليسَ بطلاقٍ .
عن جابرٍ : إذا خيَّر الرَّجل ُامرأتَهُ فلم تختَرْ في مجلسِها ذلك ، فلا خيارَ لها .
عن جابرٍ قال: «إذا خَيَّرَ الرَّجُلُ امرَأتَه فلَم تَختَرْ في مَجلِسِه ذلك، فلا خيارَ لها» .
أن رجلا تدلّى يشتارُ عسلا في زمانِ عمرَ بن الخطابِ ، فجاءتهُ امرأتُهُ [ فوقفتْ على الحبلِ ، فحلفتْ لتقطعنّهُ أو ليطلقنّها ثلاثا ، فذكرها اللهَ والإسلامَ فأبتْ إلا ذلكَ ، وطلقها ثلاثا ، فلما ظهرَ أتى عمرَ بن الخطابِ فذكرَ لهُ ما كان مِنْها إليه ومِنْه إليها ، فقال : ارجعْ إلى أهلكِ فليسَ هذا بطَلاقٍ .
[عن] قُدامةَ بنِ إبْراهيمَ بنِ مُحمَّدِ بنِ حاطِبٍ الجُمَحيِّ: أنَّ رَجُلًا تَدَلَّى يَشْتارُ عَسَلًا في زَمانِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ، فجاءَتْه امْرَأتُه، فوَقَفَتْ على الحَبْلِ، فحَلَفَتْ لتَقْطَعَنَّه، أو لَتُطَلِّقَنِّي ثَلاثًا، فذَكَّرَها اللهَ والإسْلامَ، فأَبَتْ إلَّا ذلك، فطَلَّقَها ثَلاثًا، فلمَّا ظَهَرَ أتى عُمَرَ بنَ الخطَّابِ -رَضِيَ اللهُ عنه-، فذَكَرَ له ما كانَ مِنها إليه، ومِنه إليها، فقالَ: ارْجِعْ إلى أهْلِك، فليس هذا بطَلاقٍ. .
أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ، وعُثمانَ بنَ عَفَّانَ كانا يقولانِ: إذا خَيَّر الرَّجُلُ امرأتَه، أو مَلَّكَها أمْرَها، فافتَرَقَا من ذلك المجلِسِ، ولم يُحْدِثْ شيئًا، فأمْرُها إلى زَوْجِها. .
ارجِعْ إلى أَهْلِكَ فليسَ هذا بطلاقٍ لمن طلقَ زَوجتَهُ مُكرهًا .
عَن ابنِ عَبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهُ قال: ما أجازَه المالُ فليس بطَلاقٍ .
أن رجلًا تدلى بحبلٍ ليشتارَ عسلًا فأتت امرأتُه فقالت لأقطعن الحبلَ أو لتطلقني فناشدها اللهَ فأبت فطلّقها فأتى عمرَ فذكر له ذلك فقال له ارجع إلى امرأتِك فإن هذا ليس بطلاقٍ .
قالَ ابنُ مَسعودٍ إذا خَيَّرَ الرَّجُلُ امرأتَهُ فاختارَتْ نَفسَها فواحِدةٌ بائنةٌ وإنِ اختارَتْ زوجَها فلا شيءَ .
سألَ إبْراهيمُ بنُ سَعْدٍ ابنَ عبَّاسٍ عن امْرَأةٍ طَلَّقَها زَوْجُها تَطْليقتَينِ، ثُمَّ اخْتَلَعَتْ مِنه، أَيَتَزَوَّجُها؟ قالَ ابنُ عبَّاسٍ: ذَكَرَ اللهُ الطَّلاقَ في أوَّلِ الآيةِ وآخِرِها، والخُلْعَ بَيْنَ ذلك، فليس الخُلْعُ بطَلاقٍ، يَنكِحُها. .
لا مزيد من النتائج