حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«إذا خير الرجل امرأته فاختارت زوجها فهي تطليقة وهو أملك برجعتها وإن اختارت نفسها»· 17 نتيجة

الترتيب:
عن عليٍّ رضيَ اللهُ عنهُ قال : إذا خيَّرَ الرجلُ امرأتَهُ فاختارت زوجها فهيَ تطليقةٌ هو أملكُ برجعتها وإن اختارت نفسها فتطليقةٌ بائنةٌ وهو خاطبٌ من الخُطَّابِ
الراوي
الشعبي عامر بن شراحيل
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى · 7/346
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهأشهر رواية
كان عبدُ اللهِ بنُ مسعودٍ رضيَ اللهُ عنهُ يقولُ : إذا خيَّرَ الرجلُ امرأتَهُ فاختارت زوجها فليس بشيٍء وإن اختارت نفسها فهيَ تطليقةٌ وهو أملكُ برجعتها
الراوي
زيد بن ثابت
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى · 7/346
الحُكم
لم يُحكَمْ عليههو الصحيح
كان عبدُ اللهِ بنُ مسعودٍ رضيَ اللهُ عنهُ يقولُ : إذا خيَّرَ الرجلُ امرأتَهُ فاختارت زوجها فليس بشيٍء وإن اختارت نفسها فهيَ تطليقةٌ وهو أملكُ برجعتها .
الراوي
[الشعبي]
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 7/346
الحُكم
صحيحهو الصحيح
عن عليٍّ رضيَ اللهُ عنهُ قال : إذا خيَّرَ الرجلُ امرأتَهُ فاختارت زوجها فهيَ تطليقةٌ هو أملكُ برجعتها وإن اختارت نفسها فتطليقةٌ بائنةٌ وهو خاطبٌ من الخُطَّابِ .
الراوي
الشعبي عامر بن شراحيل
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 7/346
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهأشهر رواية
عن إبْراهيمَ: أنَّ علِيَّ بنَ أبي طالِبٍ -رَضِيَ اللهُ عنه- كانَ يقولُ: إذا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأتَه فاخْتارَتْ نفْسَها فهي واحِدةٌ بائِنةٌ، وإن اخْتارَتْ زَوْجَها فهو واحِدةٌ وهو أَحَقُّ بها. .
الراوي
إبراهيم النخعي
المحدِّث
البيهقي
المصدر
الخلافيات للبيهقي · 4400
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[مرسل]
قالَ ابنُ مَسعودٍ إذا خَيَّرَ الرَّجُلُ امرأتَهُ فاختارَتْ نَفسَها فواحِدةٌ بائنةٌ وإنِ اختارَتْ زوجَها فلا شيءَ .
المحدِّث
ابن التركماني
المصدر
الجوهر النقي · 7/346
الحُكم
صحيحسند صحيح
أن عمرَ بنَ الخطابِ قال إن اختارت نفسَها فواحدةً رجعيةً وإن اختارت زوجَها فهي امرأتُه كما كانت .
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/120
الحُكم
صحيحصحيح
أنَّ عليَّ بنَ أبي طالبٍ قال إنِ اختارَتْ نفسَها فهي واحدةٌ ولا يَخطبُها هو ولا من سِواهُ إلا بعد انقضاءِ العدةِ وإنِ اختارَتْ زوجَها فهيَ واحدةٌ وهو أحقُّ بِها .
الراوي
خلاس بن عمرو
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/121
الحُكم
صحيحصحيح
عن عليٍّ وزيدِ بن ثابتٍ ورجالٍ من الصحابةِ إن اختارَتِ الفراقَ أو نفسَها: فَهيَ واحدةٌ بائنةٌ، وإن ردَّتْهُ إلى زوجِها فاختارتْه، فَهيَ طلقةٌ رجعيَّةٌ .
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/117
الحُكم
صحيحصحيح
عن زيدٍ إنِ اختارَتْ نفسَها فثلاثٌ وإنِ اختارَتْ زوجَها فواحدةٌ .
الراوي
مسروق بن الأجدع
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/121
الحُكم
صحيحصحيح
عن علِيٍّ: أنَّه كانَ يقولُ: إن اخْتارَتْ نفْسَها فهو واحِدةٌ بائِنةٌ، وإن اخْتارَتْ زَوْجَها فلا شيءَ. .
الراوي
أبي جعفر
المحدِّث
البيهقي
المصدر
الخلافيات للبيهقي · 4401
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[مرسل]
أنَّ عُمَرَ كان يَقولُ: «إذا مَضَت أربَعةُ أشهرٍ فهيَ تَطليقةٌ، وهو أملَكُ برَدِّها ما دامَت في عِدَّتِها». .
الراوي
ابن المسيب، وأبو بكر بن عبد الرحمن
المحدِّث
البيهقي
المصدر
معرفة السنن والآثار · 14931
الحُكم
صحيحالصحيح عن سعيد وأبي بكر من قولهما
عن عمرَ بن الخطاب أنه كان يقولُ إذا مضتْ أربعةُ أشهرٍ : فهِيَ تطليقةٌ وهو أملكُ بِرَدّها ما دامتْ في عدّتِها .
الراوي
سعيد بن المسيب وأبو بكر بن عبدالرحمن
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الصغير للبيهقي · 3/136
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهالأصح وقفه على ابن المسيب وأبي بكر بن عبد الرحمن
إنَّ عمرَ بنَ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ كان يقولُ : إذا مضت أربعةُ أشهرٍ فهيَ تطليقةٌ ، وهو أملَكُ بردِّها مادامت في عِدَّتها .
الراوي
سعيد بن المسيب وأبو بكر بن عبدالرحمن
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 7/378
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفيه مخالفة
عن ابنِ عُمرَ، وابنِ عبَّاسٍ، قالَا: إذا آلى الرَّجلُ مِن امرأتِه، فمَضَت أربعةُ أشهُرٍ؛ فهي تَطليقةٌ بائنةٌ. .
المحدِّث
الإمام أحمد
المصدر
العلل ومعرفة الرجال رواية المروذي · 215
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[عن ابن عمر , وابن عباس خلاف ذا] وذا الحديث خطأ
كنَّا جلوسًا عندَ عليٍّ فسُئِلَ عنِ الخيارِ فقالَ سألَني عنهُ عمرُ فقلتُ إنِ اختارت نفسَها فواحدةٌ بائنٌ وإنِ اختارَت زوجَها فواحدةٌ رجعيَّةٌ قالَ ليسَ كما قلتَ إنِ اختارَت زوجَها فلا شيءَ قالَ فلم أجد بدًّا من متابعتِهِ فلمَّا ولِّيتُ رجعتُ إلى ما كنتُ أعرفُ قالَ عليٌّ وأرسلَ عمرُ إلى زيدِ بنِ ثابتٍ فقالَ .. .
الراوي
زاذان أو زادان
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
فتح الباري لابن حجر · 9/281
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهله طرق
عنْ ابنِ عباسٍ قالَ : كانَ الرجلُ إذَا طَلَّقَ امْرَأتَهُ فهوَ أحقُّ برَجْعَتِهَا وإنْ طَلَّقَ ثلاثًا ، فَنَسَخَ ذلكَ { الطَّلاقُ مَرَّتَانِ } الآيةَ .
الراوي
عكرمة
المحدِّث
الشوكاني
المصدر
السيل الجرار · 2/386
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفي إسناده علي بن الحسين بن واقد وفيه مقال خفيف

لا مزيد من النتائج