نتائج البحث عن
«إذا خير الرجل امرأته فلم تختر في ذلك المجلس ، فليس لها في ذلك خيار»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن جابرٍ : إذا خيَّر الرَّجل ُامرأتَهُ فلم تختَرْ في مجلسِها ذلك ، فلا خيارَ لها .
عن جابرٍ قال: «إذا خَيَّرَ الرَّجُلُ امرَأتَه فلَم تَختَرْ في مَجلِسِه ذلك، فلا خيارَ لها» .
أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ، وعُثمانَ بنَ عَفَّانَ كانا يقولانِ: إذا خَيَّر الرَّجُلُ امرأتَه، أو مَلَّكَها أمْرَها، فافتَرَقَا من ذلك المجلِسِ، ولم يُحْدِثْ شيئًا، فأمْرُها إلى زَوْجِها. .
كان عبدُ اللهِ بنُ مسعودٍ رضيَ اللهُ عنهُ يقولُ : إذا خيَّرَ الرجلُ امرأتَهُ فاختارت زوجها فليس بشيٍء وإن اختارت نفسها فهيَ تطليقةٌ وهو أملكُ برجعتها .
كانت عائشةُ رضِي اللهُ عنهَا إذا ذُكر لها الرجلُ يحلفُ أن لا يأتيَ امرأتَه فيدَعَها خمسةَ أشهرٍ لا ترى ذلك شيئًا حتى يُوقفَ .
إذا طلَّقَ الرجلُ امرأتَهُ وهو صحيحٌ سَوِيٌّ ثلاثًا فلا نفقةَ لها إلا أن تكونَ حاملًا فيُنْفِقُ عليها حتى تضعَ حملها للحاملِ المطلقةِ النفقةُ في كتابِ اللهِ عزَّ وجلَّ وعلى ذلك كان أصحابُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وهي السُّنَّةُ .
أنَّ ابنَ مسعودٍ قال إنْ عُتِقَتْ عِندَ عبدٍ فلَمْ تَعْلَمْ أنَّ لَها الخيارَ ولم تَخْتَرْ حتى عُتِقَ زَوْجُهَا أوْ حتى يموتَ أوْ تموتَ تَوَارَثَا .
أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ وعُثمانَ بنَ عَفَّانَ قالا: «أيُّما رَجُلٍ مَلَّكَ امرَأتَه أمَرَها فافتَرَقا في ذلك المَجلِسِ لم يُحدِثْ فيه شَيئًا، فأمرُها إلى زَوجِها» .
قال ابنُ عباسٍ في قولِه : { وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ … } إلى أنْ قال : { وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ . . .} الآية كان الرَّجلُ إذا طلَّق امرأتَه فهو أحقُّ برجعَتِها ، وإنْ طلَّقَها ثلاثًا فنُسخَ ذلك فقال : { الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ . . . } الآية .
أن ابنَ عمرَ قال إن أصابَها وقد عرفَتْ فليس لها خيارٌ وإن أصابَها ولم تَعرفْ فإنَّ لها الخيارَ إذا علِمَتْ وإن أصابَها ألفَ مرةٍ حتى يَشهدَ العدولُ أنَّها قد علمَتْ أن لها الخيارَ .
كيف أنتَ يا عوفُ إذا افْتَرَقَتْ هذِهِ الأمَّةُ علَى ثلاثٍ وسبعينَ فِرْقَةً واحدةٌ في الجنةِ وسائِرُهُنَّ في النارِ قلْتُ ومتى ذلِكَ يا رسولَ اللهِ قال إذا كثُرَتْ الشُرَطُ وملَكَتْ الإِمَاءُ وقعَدَتْ الحِمْلَانُ علَى المنابرِ واتُخِذَ القرآنُ مَزاميرَ وزُخْرِفَتِ المساجِدُ ورُفِعَتِ المنابِرُ واتُخِذَ الْفَيْءُ دُوَلًا والزكاةُ مغرمًا والأمانةُ مغنمًا وتُفُقِّهَ في الدينِ لِغَيْرِ اللهِ وأطَاعَ الرجلُ امرأَتَهُ وعقَّ أُمَّهُ وأَقْصَى أَبَاهُ ولَعَنَ آخِرُ هذِهِ الأُمَّةِ أولَها وسادَ القبيلَةَ فاسِقُهُمْ وكان زعيمُ القومِ أرذَلَهم وأُكْرِمَ الرجلُ اتِّقَاءَ شَرِّهِ فيومَئِذٍ يكونُ ذَلِكَ ويَفْزَعُ الناسُ إلى الشامِ وإلى مدينَةٍ منها يقالُ لها دِمَشْقُ من خيرِ مُدُنِ الشامِ فتُحَصِّنَهُمْ من عدوِّهم قلتُ وهل تُفْتَحُ الشامُ قال نَعم وشيكًا ثم تَقَعُ الفِتَنُ بعدَ فتحِها ثم تَجِيءُ فتنةٌ غبراءُ مظلمَةٌ ثم يَتْبَعُ الفتنُ بعضُها بعضًا حتى يخرُجَ رجلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي يقالُ لَهُ الْمَهْدِيِّ فإنْ أَدْرَكْتَهُ فَاتَّبِعْهُ وَكُنْ مِنَ المهديينَ .
أنَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كان يقولُ ذلك إذا أرادَ أنْ يقومَ منَ المَجلِسِ، فقال له رجُلٌ: يا رسولَ اللهِ، إنَّكَ لَتَقولُ قولًا ما كُنْتَ تَقولُه فيما مَضى. قال: ذلك كفَّارةٌ لمَا يكونُ في المَجلِسِ. .
كان الرجلُ يُطلِّقُ ما شاء ثم إن راجعَ امرأتَه قبل أن تنقضيَ عِدَّتُها كانت امرأتَه فغضب رجلٌ من الأنصارِ على امرأتِه فقال لها لا أَقربُكِ ولا تَحِلِّينَ منِّي قالت له كيف قال أُطلِّقُك حتى إذا دنا أجلُكِ راجعتُك ثم أُطلِّقكِ فإذا دنا أجلُك راجعتُك قال فشكَت ذلك إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فأنزل اللهُ تعالى ذكره { الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ } الآية .
كان زيدُ بنُ ثابتٍ يقصُّ في المسجدِ فقال في قصصِه : إذا خالط الرجلُ المرأةَ ولم يُمْنِ فليس عليه غسلٌ ، فقام رجلٌ من المجلسِ إلى عمرَ ، وقال فيه : فالتفتَ عمرُ إلى رفاعةَ بنِ رافعٍ ، وقال فيه بعدَ قولِ عليٍّ ومعاذٍ : فقال عمرُ : قد اختلفتُم وأنتم أهلُ بدرٍ الأخيارُ .
أنَّهُ قبَّلَ امرأتَه على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ ، فأمرها فسألت النبيَّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ عن ذلك فقال لها النبيُّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ : إنَّ رسولَ اللهِ يفعلُ ذلك ، فأخبرتْهُ امرأتُه ، فقال لها : إنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ رخَّصَ له في أشياءَ ، فارجعي إليه ، فرجعتُ إليه ، فذكرتُ له ذلك ، فقال لها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ : أنا أتقاكم وأعلمُكم بحدودِ اللهِ .
لا مزيد من النتائج