نتائج البحث عن
«إذا خير الرجل امرأته وهو مريض فاختارت نفسها ، أو اختلعت ، أو سألته الطلاق ، فلا»· 14 نتيجة
الترتيب:
قالَ ابنُ مَسعودٍ إذا خَيَّرَ الرَّجُلُ امرأتَهُ فاختارَتْ نَفسَها فواحِدةٌ بائنةٌ وإنِ اختارَتْ زوجَها فلا شيءَ .
كان عبدُ اللهِ بنُ مسعودٍ رضيَ اللهُ عنهُ يقولُ : إذا خيَّرَ الرجلُ امرأتَهُ فاختارت زوجها فليس بشيٍء وإن اختارت نفسها فهيَ تطليقةٌ وهو أملكُ برجعتها .
عن عليٍّ رضيَ اللهُ عنهُ قال : إذا خيَّرَ الرجلُ امرأتَهُ فاختارت زوجها فهيَ تطليقةٌ هو أملكُ برجعتها وإن اختارت نفسها فتطليقةٌ بائنةٌ وهو خاطبٌ من الخُطَّابِ .
عن إبْراهيمَ: أنَّ علِيَّ بنَ أبي طالِبٍ -رَضِيَ اللهُ عنه- كانَ يقولُ: إذا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأتَه فاخْتارَتْ نفْسَها فهي واحِدةٌ بائِنةٌ، وإن اخْتارَتْ زَوْجَها فهو واحِدةٌ وهو أَحَقُّ بها. .
خيَّر رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بَريرةَ فاختارت نفسَها .
أنَّ ربيعةَ بنَ أبي عَبدِ الرَّحمَنِ يَقولُ: بَلَغَني أنَّ امرَأةَ عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ عَوفٍ سَألَته أن يُطَلِّقَها، فقال لها: «إذا حِضتِ ثُمَّ طَهُرتِ فآذِنيني، فلَم تَحِضْ حتَّى مَرِضَ عَبدُ الرَّحمَنِ بنُ عَوفٍ، فلَمَّا طَهُرَت آذَنَته فطَلَّقَها البَتَّةَ أو تَطليقةً لم يَكُنْ بَقيَ له عليها مِنَ الطَّلاقِ غَيرُها، وعَبدُ الرَّحمَنِ يَومَئِذٍ مَريضٌ، فورَّثَها عُثمانُ بنُ عَفَّانَ مِنه بَعدَ انقِضاءِ عِدَّتِها». .
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ خيَّرَ بَريرةَ، فاخْتارَتْ نَفْسَها، وأمَرَها أنْ تَعتَدَّ عِدَّةَ الحُرَّةِ. .
سألَه عن رَجلٍ طلَّقَ امرأتَه تَطْليقَتَينِ، ثم اختَلَعَت منه أيَنكِحُها؟ قال ابنُ عبَّاسٍ: نَعم، ذكَرَ اللهُ الطلاقَ في أولِ الآيةِ وآخِرِها، والخُلعُ بينَ ذلك. .
أن النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم خيّر بريرةَ فاختارت نفسَها وأمرها أن تعتدّ عدةَ الحرةِ .
كان الرجلُ إذا طلَّق امرأتَه ثم ارتجعَها قبلَ أن تنقضِيَ عدَّتَها كان ذلك له وإن طلَّقها ألفَ مرةٍ فعمِد رجلٌ إلى امرأةٍ له فطلَّقها ثم أمهلها حتى إذا شارفت انقضاءَ عدَّتِها ارتجعها ثم طلقها وقال : واللهِ لا أؤويك إليَّ ولا تُخلِّينَّ أبدًا ، فأنزل اللهُ تباركَ وتعالَى ? الطلاقُ مرتانِ فإمساكٌ بمعروفٍ أو تسريحٌ بإحسانٍ ? فاستقبل الناسُ الطلاقَ جديدًا من يومئذٍ من كان منهم طلَّق أو لم يطلقْ .
[كان الرَّجُلُ إذا طَلَّقَ امرَأتَه ثُمَّ ارتَجَعَها قَبلَ أن تَنقَضيَ عِدَّتُها كان ذلك له وإن طَلَّقَها ألف مَرَّةٍ، فعَمَدَ رَجُلٌ إلى امرَأةٍ له فطَلَّقَها ثُمَّ أمهَلَها حتَّى إذا شارَفتِ انقِضاءَ عِدَّتِها ارتَجَعَها ثُمَّ طَلَّقَها، وقال: واللهِ لا آويكِ إلَيَّ ولا تَحِلِّينَ أبَدًا، فأنزَلَ اللهُ تعالى: {الطَّلاقُ مَرَّتانِ فإمساكٌ بمَعروفٍ أو تَسريحٌ بإحسانٍ} [البقرة: 229]، فاستَقبَلَ النَّاسُ الطَّلاقَ جَديدًا مِن يَومئِذٍ مَن كان مِنهم طَلَّقَ أو لم يُطَلِّق] .
عن عروةَ قال: كان الرجلُ إذا طلق امرأتَه ثم ارتجعَها قبل أنْ تنقضيَ عدتُها كان ذلك له وإن طلقَها ألفَ مرةٍ فعمدَ رجلٌ إلى امرأةٍ له فطلقها ثم أمهلَها حتى إذا شارفتِ انقضاءَ عدتِها وارتجعها ثم طلقَها وقال: واللهِ أؤويكِ ولا تحلين أبدًا فأنزلَ اللهُ عزَّ وجلَّ: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} فاستقبل الناسُ الطلاقَ جديدًا من يومئذٍ من كان منهم طلق أو لم يطلقْ .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وآلِهِ وسلَّمَ خيَّرَ بريرةَ فاختارت نفسَها وأمرَها أن تعتدَّ عدَّةَ الحُرَّةِ فكانت عدَّةُ الحرَّةِ هي الثَّلاثُ الحِيَضُ .
عن جابرٍ : إذا خيَّر الرَّجل ُامرأتَهُ فلم تختَرْ في مجلسِها ذلك ، فلا خيارَ لها .
لا مزيد من النتائج