حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«إذا دبر الرجل جاريته ، فإن له أن يطأها ، وليس له أن يبيعها ولا يهبها ، وولدها»· 13 نتيجة

الترتيب:
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ قالَ : أيُّما وليدةٍ ولَدت من سيِّدِها . فإنَّهُ لا يبيعُها ولا يَهَبُها ولا يورِّثُها . وَهوَ يستَمتعُ بِها ، فإذا ماتَ فَهيَ حرَّةٌ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
ابن كثير
المصدر
مسند الفاروق · 1/373
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
أن عمر بن الخطاب، قال: «‌أيما أيُّما وليدةٌ ولدتْ من سيدِها فإنه لا يبيعُها ولا يهبها ولا يورثها ، وهو يستمتعُ بها ، فإذا ماتَ فهيَ حُرّةٌ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الصغير للبيهقي · 4/227
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهغلط فيه بعض الرواة، فرووه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو وهم فاحش
أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ رَضِيَ الله عنه، قال: «أيُّما وليدةٍ ولَدَت مِن سَيِّدِها فإنَّه لا يَبيعُها، ولا يَهَبُها، ولا يورِّثُها، وهو يستَمتعُ مِنها، فإذا ماتَ فهيَ حُرَّةٌ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
البيهقي
المصدر
معرفة السنن والآثار · 20792
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[له متابعة]
[أيُّما وليدةٍ ولَدَت مِن سَيِّدِها فإنَّه لا يَبيعُها، ولا يَهَبُها، ولا يورِّثُها، وهو يستَمتعُ مِنها، فإذا ماتَ فهيَ حُرَّةٌ] .
الراوي
عمر بن الخطاب
المحدِّث
البيهقي
المصدر
معرفة السنن والآثار · 20792
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهغلط فيه بعض الرواة فرفعه، وهو وهم
حديث نافعٍ، عن ابنِ عُمرَ، عن عُمرَ قولَه: أيُّما أمةٍ ولَدَت مِن سيِّدِها فإنَّها لا تُباعُ ولا تُوهَبُ. [يعني حديث: أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ قالَ : أيُّما وليدةٍ ولَدت من سيِّدِها. فإنَّهُ لا يبيعُها ولا يَهَبُها ولا يورِّثُها. وَهوَ يستَمتعُ بِها، فإذا ماتَ فَهيَ حرَّةٌ] .
الراوي
عمر بن الخطاب
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
علل الدارقطني · 98
الحُكم
ضعيفيرويه مالكٌ، وعُبَيدُ اللهِ بنُ عُمرَ، وسَعدُ بنُ إبراهيمَ، عن نافعٍ، عن ابنِ عُمرَ، عن عُمرَ قولَه. وكذلك رواه عبدُ اللهِ بنُ دينارٍ، عن ابنِ عُمرَ، عن عُمرَ قولَه. ورواه يونُسُ بنُ مُحمَّدٍ المُؤدِّبُ، عن عبدِ العزيزِ بنِ مُسلمٍ، عن عبدِ اللهِ بنِ دينارٍ، عن ابنِ عُمرَ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وتابَعه عبدُ اللهِ بنُ جَعفَرٍ المَدينيُّ عن عبدِ اللهِ بنِ دينارٍ، عن ابنِ عُمرَ، ورفَعه إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم. والصَّحيحُ عن عُمرَ موقوفٌ.
عن عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ بنِ الخطَّابِ رَضِي اللهُ عنه، قال: أيُّما وليدةٍ وُلِدتْ مِن سيِّدِها، فإنَّه لا يَبِيعُها، ولا يهَبُها، ولا يُورِّثُها، وهو يستمتِعُ منها ما عاش، فإذا مات، فهي حُرَّةٌ. .
الراوي
نافع
المحدِّث
شعيب الأرناووط
المصدر
تخريج شرح السنة · 2428
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
أنَّ عمرَ أهدى بُخْتِيَّةً له قد أُعطِيَ بها ثلاثمائةُ دينارٍ ، فأراد أن يبيعَها ويشتريَ بثمنِها بُدْنًا ، فسأل النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن ذلك فأمره أن ينحرَها ولا يبيعَها . .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الذهبي
المصدر
المهذب في اختصار السنن · 8/3874
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفيه جهم مجهول
إذا جامع الرَّجلُ زوجتَه أو جاريتَه فلا ينظُرْ إلى فرجِها فإنَّ ذلك يُورِثُ العشَى العمَى .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
ابن القيسراني
المصدر
تذكرة الحفاظ · 30
الحُكم
ضعيفموضوع
مَن كان له رِباعٌ أو أرضٌ، فأراد أنْ يَبِيعَها، فلْيَعرِضْها على شُركائِه، فإنْ أرادوها فهم أحقُّ بها مِن النَّاسِ بالثَّمنِ. .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
البوصيري
المصدر
إتحاف الخيرة المهرة · 3/354
الحُكم
ضعيفسنده ضعيف
لا يدعُ أحدُكُم طلبَ الولَدِ فَإِنَّ الرَّجُلَ إِذَا مَاتَ وليسَ لَهُ ولَدٌ انقَطَعَ اسْمُهُ .
الراوي
حفصة أم المؤمنين
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 4/261
الحُكم
صحيحإسناده حسن
أنَّ أبا مَذْكورٍ دبَّر غلامًا له فاحتاج فباعه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وقال: ( إذا كان أحدُكم محتاجًا فلْيبدَأْ بنفسِه فإنْ كان فَضلًا فلأهلِه فإنْ كان فَضلًا فلأقاربِه ) .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
ابن حبان
المصدر
صحيح ابن حبان · 4932
الحُكم
صحيحأخرجه في صحيحه
إذا قال الرَّجلُ لمملوكِه : أنت حُرٌّ إن شاء اللهُ , فهو حُرٌّ, وليس له استثناؤُه .
الراوي
معاذ بن جبل
المحدِّث
ابن القطان
المصدر
الوهم والإيهام · 2/448
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع
أن عليا قال إذا وَطِئَها وجبتْ عليهِ وإذا رأَى عيبًا قبلَ أن يطأهَا فإن شاء أمسكَ وإن شاءَ ردّ .
الراوي
الضحاك بن مزاحم
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
سنن الدارقطني · 3/239
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل

لا مزيد من النتائج