نتائج البحث عن
«إذا دخلت العشر فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره .»· 12 نتيجة
الترتيب:
إذا دخلَ العشْر ، فأراد أحدَكُم أن يُضحّي فلا يأخُذْ من شعْرِه ولا من أظفارهِ شيئا .
مَن أراد أنْ يُضحِّيَ فلا يُقلِّمْ أظفارَه ولا يحلِقْ شيئًا مِن شَعرِه في العَشْرِ مِن ذي الحجَّةِ .
مَن أرادَ أن يُضَحِّيَ فلا يُقَلِّمْ أظفارَه، ولا يَحلِقْ شَيئًا مِن شَعَرِه في العَشرِ الأُوَلِ مِن ذي الحِجَّةِ .
من رأى منكم هلالَ ذي الحجةِ فأراد أن يُضحِّي فلا يأخذ من شَعْرِهِ ولا من أظفارِهِ شيئًا .
إذا دَخَلَت العَشرُ، فأرادَ رَجُلٌ أن يُضَحِّيَ، فلا يَمَسَّ مِن شَعرِه، ولا مِن بَشَرِه .
من كان له ذبحٌ يذبحُهُ ، فإذا أهلَّ هلالُ ذي الحِجَّةَ فلا يأخذْ من شَعرِه ولا من أظفارِه شيئًا .
إذا دخلتِ العشرُ، فأراد أحدُكم أنْ يُضحِّيَ، فلا يمسَّ منْ شعرهِ، ولا منْ بشَرهِ شيئًا .
مَن كان له ذِبْحٌ يذبَحُه فإذا أهَلَّ هلالُ ذي الحجَّةِ فلا يأخُذْ مِن شَعرِه ولا مِن أظفارِه حتَّى يُضَحِّيَ .
إذا أراد أحدُكم أن يُضحِّيَ فلا يأخُذْ مِن ظُفرِه ولا مِن شَعرِه شيئًا، حتَّى يمُرَّ العَشرُ الأُوَلُ مِن ذي الحِجَّةِ. .
إذا دخَلَتِ العشرُ -يعني: عشْرُ ذي الحجَّةِ- وأراد أحدُكم أنْ يُضَحِّي، فلا يَأخُذَنَّ مِن شَعرِه، ولا مِن ظُفرِه شَيئًا. .
إذا دَخَلَتِ العَشرُ، وأرادَ أحَدُكُم أن يُضَحِّيَ، فلا يَمَسَّ مِن شَعَرِه وبَشَرِه شيئًا. .
المؤمنُ يومَ الجمعةِ كهيئةِ المُحْرِمِ لا يأخذُ من أظفارِهِ ولا من شَعْرِهِ حتى تنقضي الصلاةُ .
لا مزيد من النتائج