نتائج البحث عن
«إذا دخلت المرأة على زوجها بمتاع أو حلي ثم ماتت فهو ميراث ، وإن أقام أهلها»· 13 نتيجة
الترتيب:
دخلتُ على عائِشَةَ فقلْتُ يا أمَّ المؤمنينَ المرأَةُ تُعْطِي الشيءَ من بيتِ زوجِها صدقةً فهو لها أوْ لزوجِها قالتْ هو بينَهما حدَّثَنِي بِهِ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم .
إذا ماتت المرأةُ وزَوجُها راضٍ عنها دخَلت الجنَّةَ .
أن رسول الله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قام من الغد من يوم الفتح فألزق ظهره إلى باب الكعبة ثم قال لا تتوارث أهل ملتين المرأة ترث من عقل زوجها وماله وهو يرث من عقلها ومالها إلا أن يقتل أحدهما صاحبه عمدا فإن قتل لم يورث من ماله ولا من عقله شيئا وإن قتل أحدهما صاحبه خطأ ورث من ماله ولم يرث من عقله أيما امرأة وعد أبوها وأخوها أو أحد من أهلها شيئا قبل أن تملك عصمتها ثم تملك عصمتها بالَّذي وعد أبوها أو أخوها أو أحد من أهلها فهو لها فإذا ملكت عصمتها وأكرمها أبوها أو أخوها أو أحد من أهلها بشيء فهو له وأحق ما يكرم به أخته أو ابنته والبينة على المدعي ألا ويد المسلمين على من سواهم واحدة تكافأ دماؤهم ولا يقتل مؤمن بكافر ويرد قوي المؤمنين على ضعيفهم ومتسريهم على قاعدهم ويعقد أدناهم ثم انصرف .
أَيُّما امرأةٍ ماتت و زوجُها عنها راضٍ دَخَلَتِ الجنةَ .
فقُلتُ لزَينَبَ: وما تَرمي بالبَعرةِ على رَأسِ الحَولِ؟ فقالت زَينَبُ: كانَتِ المَرأةُ إذا توفِّيَ عَنها زَوجُها دَخَلَت حِفشًا، ولَبِسَت شَرَّ ثيابِها، ولَم تَمَسَّ طيبًا ولا شيئًا حتَّى تَمُرَّ بها سَنةٌ، ثُمَّ تُؤتى بدابَّةٍ -حِمارٍ، أو شاةٍ، أو طَيرٍ- فتَفتَضُّ به، فقَلَّما تَفتَضُّ بشيءٍ إلَّا ماتَ، ثُمَّ تَخرُجُ، فتُعطى بَعرةً، فتَرمي بها، ثُمَّ تُراجِعُ بَعدُ ما شاءَت مِن طيبٍ أو غيرِه. .
إذا صلَّتِ المرأةُ خمسَها وصامَت شَهرَها وحفظت فرجَها وأطاعت زوجَها دخلتِ الجنَّةَ .
إذا صلَّتِ المرأةُ خمسَها ، وصامتْ شهرَها ، وحفظتْ فرجَها ، وأطاعتْ زوجَها ، دخلتِ الجنةَ .
فقُلتُ لزَينَبَ: وما تَرمي بالبَعرةِ على رَأسِ الحَولِ؟ فقالت زَينَبُ: كانَتِ المَرأةُ إذا توفِّيَ عَنها زَوجُها دَخَلَت حِفشًا، ولَبِسَت شَرَّ ثيابِها، ولم تَمَسَّ طيبًا حتَّى تَمُرَّ بها سَنةٌ، ثُمَّ تُؤتى بدابَّةٍ -حِمارٍ أو شاةٍ أو طائِرٍ- فتَفتَضُّ به، فقَلَّما تَفتَضُّ بشيءٍ إلَّا ماتَ، ثُمَّ تَخرُجُ فتُعطى بَعَرةً، فتَرمي، ثُمَّ تُراجِعُ بَعدُ ما شاءَت مِن طيبٍ أو غيرِه، سُئِلَ مالِكٌ: ما تَفتَضُّ به؟ قال: تَمسَحُ به جِلدَها. .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ أعتقَ عنِ امرأةٍ ماتَتْ ولم توصِ وليدةً وتصدَّقَ عنها بمتاعٍ .
إذا صلَّتِ المرأةُ خَمْسَها ، و صامَت شهرَها ، و حَفِظَت فرْجَها ، وأطاعَت زَوجَها ، دخَلتِ الجنَّةَ .
المرأةُ إذا صلَّت خَمْسها وصامت شهرها وحفظت فَرْجها وأطاعتْ زوْجها دخلت من أيِّ أبوابِ الجنةِ شاءت .
إذا خَرَجَ العبدُ مِن دارِ الشِّرْكِ قَبْلَ سيِّدِه فهو حُرٌّ، وإنْ خَرَجَ بعدَ سيِّده رُدَّ إليه، وإذا خرَجَتِ المرأةُ قَبْلَ زوْجِها تزوَّجَتْ مَن شاءَتْ، وإنْ خرَجَتْ مِن بعدِه رُدَّتْ إليه. .
إذا ادَّعَتِ المَرْأةُ طَلاقَ زَوْجِها، فجاءَت على ذلك بشاهِدِ عَدْلٍ اسْتُحلِفَ زَوْجُها، فإن حَلَفَ بَطَلَتْ شَهادةُ الشَّاهِدِ، وإن نَكَلَ فنُكولُه بمَنزِلةِ شاهِدٍ آخَرَ، وجازَ طَلاقُه. .
لا مزيد من النتائج