حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«إذا دخلت المرأة على زوجها بمتاع أو حلي ثم ماتت فهو ميراث ، وإن أقام أهلها»· 13 نتيجة

الترتيب:
دخلتُ على عائِشَةَ فقلْتُ يا أمَّ المؤمنينَ المرأَةُ تُعْطِي الشيءَ من بيتِ زوجِها صدقةً فهو لها أوْ لزوجِها قالتْ هو بينَهما حدَّثَنِي بِهِ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم .
الراوي
عائشة أم المؤمنين
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 3/140
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفيه من لم أعرفه‏‏
إذا ماتت المرأةُ وزَوجُها راضٍ عنها دخَلت الجنَّةَ .
المحدِّث
ابن عثيمين
المصدر
لقاء الباب المفتوح · 7/ 347
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلا أعرف هذا الحديث
أن رسول الله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قام من الغد من يوم الفتح فألزق ظهره إلى باب الكعبة ثم قال لا تتوارث أهل ملتين المرأة ترث من عقل زوجها وماله وهو يرث من عقلها ومالها إلا أن يقتل أحدهما صاحبه عمدا فإن قتل لم يورث من ماله ولا من عقله شيئا وإن قتل أحدهما صاحبه خطأ ورث من ماله ولم يرث من عقله أيما امرأة وعد أبوها وأخوها أو أحد من أهلها شيئا قبل أن تملك عصمتها ثم تملك عصمتها بالَّذي وعد أبوها أو أخوها أو أحد من أهلها فهو لها فإذا ملكت عصمتها وأكرمها أبوها أو أخوها أو أحد من أهلها بشيء فهو له وأحق ما يكرم به أخته أو ابنته والبينة على المدعي ألا ويد المسلمين على من سواهم واحدة تكافأ دماؤهم ولا يقتل مؤمن بكافر ويرد قوي المؤمنين على ضعيفهم ومتسريهم على قاعدهم ويعقد أدناهم ثم انصرف .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
ابن عساكر
المصدر
تاريخ دمشق · 8/244
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة قال ابن معين ليس بشيء وقال النسائي متروك الحديث
أَيُّما امرأةٍ ماتت و زوجُها عنها راضٍ دَخَلَتِ الجنةَ .
الراوي
أم سلمة أم المؤمنين
المحدِّث
السيوطي
المصدر
الجامع الصغير · 2930
الحُكم
صحيحصحيح
فقُلتُ لزَينَبَ: وما تَرمي بالبَعرةِ على رَأسِ الحَولِ؟ فقالت زَينَبُ: كانَتِ المَرأةُ إذا توفِّيَ عَنها زَوجُها دَخَلَت حِفشًا، ولَبِسَت شَرَّ ثيابِها، ولَم تَمَسَّ طيبًا ولا شيئًا حتَّى تَمُرَّ بها سَنةٌ، ثُمَّ تُؤتى بدابَّةٍ -حِمارٍ، أو شاةٍ، أو طَيرٍ- فتَفتَضُّ به، فقَلَّما تَفتَضُّ بشيءٍ إلَّا ماتَ، ثُمَّ تَخرُجُ، فتُعطى بَعرةً، فتَرمي بها، ثُمَّ تُراجِعُ بَعدُ ما شاءَت مِن طيبٍ أو غيرِه. .
الراوي
حميد بن نافع
المحدِّث
مسلم
المصدر
صحيح مسلم · 1489
الحُكم
صحيح[صحيح]
إذا صلَّتِ المرأةُ خمسَها وصامَت شَهرَها وحفظت فرجَها وأطاعت زوجَها دخلتِ الجنَّةَ .
الراوي
أنس
المحدِّث
البزار
المصدر
البحر الزخار · 14/46
الحُكم
ضعيفلا نعلم رواه إلا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ إلا الزبير بن عدي ولا نعلم رواه عن الزبير إلا الثوري، ولا عن الثوري إلا رواد بن الجراح ورواد صالح الحديث ليس بالقوي
إذا صلَّتِ المرأةُ خمسَها ، وصامتْ شهرَها ، وحفظتْ فرجَها ، وأطاعتْ زوجَها ، دخلتِ الجنةَ .
الراوي
أنس بن مالك وعبدالرحمن الزهري وعبدالرحمن بن حسنة
المحدِّث
السيوطي
المصدر
الجامع الصغير · 720
الحُكم
صحيحصحيح
فقُلتُ لزَينَبَ: وما تَرمي بالبَعرةِ على رَأسِ الحَولِ؟ فقالت زَينَبُ: كانَتِ المَرأةُ إذا توفِّيَ عَنها زَوجُها دَخَلَت حِفشًا، ولَبِسَت شَرَّ ثيابِها، ولم تَمَسَّ طيبًا حتَّى تَمُرَّ بها سَنةٌ، ثُمَّ تُؤتى بدابَّةٍ -حِمارٍ أو شاةٍ أو طائِرٍ- فتَفتَضُّ به، فقَلَّما تَفتَضُّ بشيءٍ إلَّا ماتَ، ثُمَّ تَخرُجُ فتُعطى بَعَرةً، فتَرمي، ثُمَّ تُراجِعُ بَعدُ ما شاءَت مِن طيبٍ أو غيرِه، سُئِلَ مالِكٌ: ما تَفتَضُّ به؟ قال: تَمسَحُ به جِلدَها. .
الراوي
حميد بن نافع
المحدِّث
البخاري
المصدر
صحيح البخاري · 5337
الحُكم
صحيح[صحيح]
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ أعتقَ عنِ امرأةٍ ماتَتْ ولم توصِ وليدةً وتصدَّقَ عنها بمتاعٍ .
الراوي
أبو بكر بن عبدالرحمن
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 9/314
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
إذا صلَّتِ المرأةُ خَمْسَها ، و صامَت شهرَها ، و حَفِظَت فرْجَها ، وأطاعَت زَوجَها ، دخَلتِ الجنَّةَ .
الراوي
أنس بن مالك وعبدالرحمن الزهري وعبدالرحمن
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح الجامع · 661
الحُكم
صحيحصحيح
المرأةُ إذا صلَّت خَمْسها وصامت شهرها وحفظت فَرْجها وأطاعتْ زوْجها دخلت من أيِّ أبوابِ الجنةِ شاءت .
الراوي
أنس بن مالك
المحدِّث
ابن عدي
المصدر
الكامل في الضعفاء · 4/115
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] رواد بن الجراح في حديثه بعض النكرة إلا أنه ممن يكتب حديثه
إذا خَرَجَ العبدُ مِن دارِ الشِّرْكِ قَبْلَ سيِّدِه فهو حُرٌّ، وإنْ خَرَجَ بعدَ سيِّده رُدَّ إليه، وإذا خرَجَتِ المرأةُ قَبْلَ زوْجِها تزوَّجَتْ مَن شاءَتْ، وإنْ خرَجَتْ مِن بعدِه رُدَّتْ إليه. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
العقيلي
المصدر
الضعفاء الكبير · 3/71
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] أبو الصلت غير مستقيم الأمر
إذا ادَّعَتِ المَرْأةُ طَلاقَ زَوْجِها، فجاءَت على ذلك بشاهِدِ عَدْلٍ اسْتُحلِفَ زَوْجُها، فإن حَلَفَ بَطَلَتْ شَهادةُ الشَّاهِدِ، وإن نَكَلَ فنُكولُه بمَنزِلةِ شاهِدٍ آخَرَ، وجازَ طَلاقُه. .
الراوي
جد عمرو بن شعيب
المحدِّث
عبد الحق الإشبيلي
المصدر
الأحكام الوسطى · 3/ 356
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] زهير بن محمد وليس بحافظ ولا يحتج به.

لا مزيد من النتائج