نتائج البحث عن
«إذا دخلت في الحيضة الثالثة فلا رجعة له عليها»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن عثمانَ قال : إذا طعنَتْ في الحيضةِ الثَّالثة فلا رجعةَ لهُ .
إذا طلَّقَ الرَّجلُ امرأتَهُ فرأَتْ أوَّلَ قَطرةٍ مِن دمٍ حَيضتِها الثَّالثةِ، فلا رَجعةَ لَهُ علَيها . قالَ: فسَألتُ عن ذلِكَ بالمدينةِ، فبَلغَني أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ، ومُعاذَ بنَ جبلٍ، وأبا الدَّرداءِ كانوا يجعَلونَ لَهُ عَليها الرَّجعةَ، حتَّى تغتَسِلَ منَ الحيضةِ الثَّالثةِ .
عن عُثمانَ أنهُ قالَ: إذا طعَنَت في الحيضةِ الثَّالثةِ فلا رجعةَ .
أن الأحوصَ هَلَك بالشامِ حين دخلتِ امرأتُه في الدمِ من الحَيْضَةِ الثالثةِ، وقد كان طلقها، فكتب معاويةُ بنَ أبي سفيانَ إلى زيدِ بنِ ثابتٍ يسألُه عن ذلك ؟ فكتب إليه زيدٌ : إنها إذا دخلت في الدَّمِ من الحَيْضَةِ الثالثةِ ؛ فقد بَرِئَتْ منه وبَرِئَ منها، لا يَرِثُها ولا تَرِثُه .
أنَ الأحْوَصَ -يَعني ابنَ حَكيمٍ- هلَكَ بالشامِ حينَ دخَلَتِ امرأتُه في الحَيْضةِ قد كان طلَّقَها، فكتَبَ مُعاويةُ إلى زَيدِ بنِ ثابتٍ يَسألُه عن ذلك؟ فكتَبَ إليه زَيدٌ: إنَّها إذا دخَلَتْ في الدمِ منَ الحَيْضةِ الثالثةِ، فقد بَرِئَتْ منه، وبَرِئَ منها، ولا تَرِثُه، ولا يَرِثُها. .
عنْ زيدِ بنِ ثابتٍ أنَّهُ قال إذا دخلتْ في الدمِ مِنَ الحيضةِ الثالثةِ فقدْ برئتْ منهُ وبرئَ منها ولا ترثُهُ ولا يرثُهَا .
أرسَلَ عُثمانُ إلى أبي عَبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ يَسألُه عن رَجُلٍ طلَّقَ امرأتَه، ثُمَّ راجَعَها حينَ دخَلَتْ في الحَيضةِ الثَّالثةِ. فقال أبي: وكيف يُفتي مُنافقٌ؟! فقال عُثمانُ: نُعيذِكُ باللهِ أنْ تَكونَ هكذا. قال: هو أحَقُّ بها ما لم تَغتسِلْ مِن الحَيضةِ الثَّالثةِ. .
إنَّما النَّفَقةُ والسُّكْنى للمَرأةِ على زَوْجِها ما كانت له عليها رَجْعةٌ، وإنْ لم يكن عليها رَجْعةٌ، فلا نَفَقةَ ولا سُكْنى. .
عن زَيدِ بنِ ثابتٍ، قال: إذا طعَنَتِ المَرأةُ في الحَيْضةِ الثالثةِ فقد بَرِئَتْ. .
عن عائشةَ قالت: إذا طعنت المطلقةُ في الدمِ من الحيضةِ الثالثةِ فقد برئتْ منه .
عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها: إذا طَعَنَتِ المُطلَّقةُ في الدمِ منَ الحَيْضةِ الثالثةِ، فقد بَرِئَتْ منه. .
أتيتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلَّمَ فقلتُ إنَّ زوجي فلانًا أرسل إليَّ بطلاقٍ وإني سألتُ أهلَهُ النفقةَ والسُّكنى فأبوْا عليَّ قالوا يا رسولَ اللهِ إنهُ أرسل إليها بثلاثِ تطليقاتٍ قالتْ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلَّمَ إنما النفقةُ والسُّكنى للمرأةِ إذا كان لزوجِها عليها الرجعةُ وفي لفظٍ إنما النفقةُ والسُّكنى للمرأةِ على زوجِها ما كانتْ لهُ عليها رجعةٌ فإذا لمْ تكنْ عليها رجعةٌ فلا نفقةَ ولا سُكنى .
أنَّه قال لها صلَّى اللهُ عليه وسلَّم "إنَّما النَّفقةُ والسُّكنى للمَرأةِ إذا كان لزَوجِها عليها الرَّجعةُ" وفي لفظٍ "فإذا لم يَكُنْ عليها رَجعةٌ فلا نَفقةَ ولا سُكنى" .
عَن زيدِ بنِ ثابتٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ قالَ: إذا طَعَنت المطلَّقةُ في الحيضةِ الثَّالثةِ، فقَد بَرِئَت منهُ وبرئَ منها .
فإذا لم يكُنْ عليها رجعةٌ فلا نفقةَ ولا سُكنَى .
لا مزيد من النتائج