حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«إذا دخلت في الدم الثالث فليس له عليها الرجعة»· 14 نتيجة

الترتيب:
إنَّما النَّفقةُ والسُّكنى للمرأةِ إذا كانَ لزوجِها عليها الرَّجعةُ .
الراوي
فاطمة بنت قيس
المحدِّث
ابن القيم
المصدر
زاد المعاد · 5/469
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
إنَّما النفَقةُ والسُّكْنى للمرأةِ إذا كان لزَوجِها عليها الرجْعةُ. .
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج زاد المعاد · 5/469
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
إنما النفقةُ و السُّكنى للمرأةِ ، إذا كان لزوجِها عليها الرَّجعةُ .
الراوي
فاطمة بنت قيس
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح الجامع · 2334
الحُكم
صحيحصحيح
إِنَّما النفقةُ و السكنُ للمرأةِ إذا كان لِزَوْجِها عليْها الرَّجْعَةُ .
الراوي
فاطمة بنت قيس
المحدِّث
الألباني
المصدر
السلسلة الصحيحة · 1711
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
إذا طلَّقَ الرَّجلُ امرأتَهُ فرأَتْ أوَّلَ قَطرةٍ مِن دمٍ حَيضتِها الثَّالثةِ، فلا رَجعةَ لَهُ علَيها . قالَ: فسَألتُ عن ذلِكَ بالمدينةِ، فبَلغَني أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ، ومُعاذَ بنَ جبلٍ، وأبا الدَّرداءِ كانوا يجعَلونَ لَهُ عَليها الرَّجعةَ، حتَّى تغتَسِلَ منَ الحيضةِ الثَّالثةِ .
الراوي
زيد بن ثابت
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 11/79
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
أن الأحوصَ هَلَك بالشامِ حين دخلتِ امرأتُه في الدمِ من الحَيْضَةِ الثالثةِ، وقد كان طلقها، فكتب معاويةُ بنَ أبي سفيانَ إلى زيدِ بنِ ثابتٍ يسألُه عن ذلك ؟ فكتب إليه زيدٌ : إنها إذا دخلت في الدَّمِ من الحَيْضَةِ الثالثةِ ؛ فقد بَرِئَتْ منه وبَرِئَ منها، لا يَرِثُها ولا تَرِثُه .
الراوي
سليمان بن يسار
المحدِّث
الألباني
المصدر
هداية الرواة · 3270
الحُكم
صحيحإسناده صحيح موقوفا
عنْ زيدِ بنِ ثابتٍ أنَّهُ قال إذا دخلتْ في الدمِ مِنَ الحيضةِ الثالثةِ فقدْ برئتْ منهُ وبرئَ منها ولا ترثُهُ ولا يرثُهَا .
الراوي
[سليمان بن يسار]
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
التمهيد · 15/95
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
أنَّه قال لها صلَّى اللهُ عليه وسلَّم "إنَّما النَّفقةُ والسُّكنى للمَرأةِ إذا كان لزَوجِها عليها الرَّجعةُ" وفي لفظٍ "فإذا لم يَكُنْ عليها رَجعةٌ فلا نَفقةَ ولا سُكنى" .
الراوي
فاطمة بنت قيس
المحدِّث
صديق خان
المصدر
الروضة الندية · 2/80
الحُكم
صحيحفي إسناده مجالد بن سعيد وقد توبع وأعل بالوقف ولكن الرفع زيادة مقبولة إذا صح مخرجها أو حسن
عنْ فاطِمةَ رَضيَ اللهُ عنها (أنَّها إذا دخَلتْ على أبيها صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قام وأخَذَ بيَدِها وقَبَّلَها، وأَجْلَسها في مَجلسِه، وكان إذا دخَلَ عليها قامتْ له وأخذَتْ بيدِه وقبَّلتْه وأجْلَستْه في مَجلسِها). .
المحدِّث
ابن باز
المصدر
فتاوى نور على الدرب لابن باز · 71/34
الحُكم
صحيحثابت
حديثُ : إنَّما السُّكنَى والنفقةُ لمَن لزَوجِها عليها الرَّجعَةُ [يعني حديث: أتيتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقلتُ : أنا بنتُ آلِ خالدٍ، وإنَّ زوجي فلانًا أرسل إليَّ بطلاقي، وإني سألتُ أهلَه النَّفقةَ والسَّكنَ، فأبَوا عليَّ، قالوا : يا رسولَ اللهِ إنه قد أرسل إليها بثلاث تطليقاتٍ، قالت : فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إنما النَّفقةُ والسَّكنُ للمرأةِ إذا كان لزوجِها عليها الرَّجعةُ] .
الراوي
[فاطمة بنت قيس]
المحدِّث
ابن القطان
المصدر
الوهم والإيهام · 5/768
الحُكم
ضعيفلا يصح
أنَ الأحْوَصَ -يَعني ابنَ حَكيمٍ- هلَكَ بالشامِ حينَ دخَلَتِ امرأتُه في الحَيْضةِ قد كان طلَّقَها، فكتَبَ مُعاويةُ إلى زَيدِ بنِ ثابتٍ يَسألُه عن ذلك؟ فكتَبَ إليه زَيدٌ: إنَّها إذا دخَلَتْ في الدمِ منَ الحَيْضةِ الثالثةِ، فقد بَرِئَتْ منه، وبَرِئَ منها، ولا تَرِثُه، ولا يَرِثُها. .
الراوي
سليمان بن يسار
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج زاد المعاد · 5/549
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
أتيتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلَّمَ فقلتُ إنَّ زوجي فلانًا أرسل إليَّ بطلاقٍ وإني سألتُ أهلَهُ النفقةَ والسُّكنى فأبوْا عليَّ قالوا يا رسولَ اللهِ إنهُ أرسل إليها بثلاثِ تطليقاتٍ قالتْ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلَّمَ إنما النفقةُ والسُّكنى للمرأةِ إذا كان لزوجِها عليها الرجعةُ وفي لفظٍ إنما النفقةُ والسُّكنى للمرأةِ على زوجِها ما كانتْ لهُ عليها رجعةٌ فإذا لمْ تكنْ عليها رجعةٌ فلا نفقةَ ولا سُكنى .
الراوي
فاطمة بنت قيس
المحدِّث
الشوكاني
المصدر
نيل الأوطار · 7/108
الحُكم
ضعيفتفرد برفعه مجالد بن سعيد وهو ضعيف [وله متابعة ترفعه ] لدرجة الاعتبار
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ لفاطِمةَ بِنتِ قَيسٍ : يا فاطِمةُ إنَّما السُّكنَى والنَّفقةُ لمن كانَ لزوجِها عليها الرَّجعةُ .
الراوي
عائشة
المحدِّث
ابن التركماني
المصدر
الجوهر النقي · 7/474
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهقوله عليه السلام إنما السكنى والنفقة زيادة في الحديث من ثقة [ووردت] من وجه آخر بسند لا بأس به
أنَّ جاريةً للنبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ نَفِسَتْ مِنَ الزنا فأرسلني النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لأُقيمَ عليها الحدَّ فوجدتُها في الدمِ لم يجفَّ عنها فرجَعتُ إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فأخبرتُه فقال لي : إذا جَّف الدمُ عنها فاجلِدْها الحدَّ ثم قال : أَقيموا الحدودَ على ما ملكتْ أيمانُكم .
الراوي
علي بن أبي طالب
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
تخريج المسند لشاكر · 2/295
الحُكم
ضعيفإسناده ضعيف

لا مزيد من النتائج