نتائج البحث عن
«إذا دخلت في الدم الثالث فليس له عليها الرجعة»· 14 نتيجة
الترتيب:
إنَّما النَّفقةُ والسُّكنى للمرأةِ إذا كانَ لزوجِها عليها الرَّجعةُ .
إنَّما النفَقةُ والسُّكْنى للمرأةِ إذا كان لزَوجِها عليها الرجْعةُ. .
إنما النفقةُ و السُّكنى للمرأةِ ، إذا كان لزوجِها عليها الرَّجعةُ .
إِنَّما النفقةُ و السكنُ للمرأةِ إذا كان لِزَوْجِها عليْها الرَّجْعَةُ .
إذا طلَّقَ الرَّجلُ امرأتَهُ فرأَتْ أوَّلَ قَطرةٍ مِن دمٍ حَيضتِها الثَّالثةِ، فلا رَجعةَ لَهُ علَيها . قالَ: فسَألتُ عن ذلِكَ بالمدينةِ، فبَلغَني أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ، ومُعاذَ بنَ جبلٍ، وأبا الدَّرداءِ كانوا يجعَلونَ لَهُ عَليها الرَّجعةَ، حتَّى تغتَسِلَ منَ الحيضةِ الثَّالثةِ .
أن الأحوصَ هَلَك بالشامِ حين دخلتِ امرأتُه في الدمِ من الحَيْضَةِ الثالثةِ، وقد كان طلقها، فكتب معاويةُ بنَ أبي سفيانَ إلى زيدِ بنِ ثابتٍ يسألُه عن ذلك ؟ فكتب إليه زيدٌ : إنها إذا دخلت في الدَّمِ من الحَيْضَةِ الثالثةِ ؛ فقد بَرِئَتْ منه وبَرِئَ منها، لا يَرِثُها ولا تَرِثُه .
عنْ زيدِ بنِ ثابتٍ أنَّهُ قال إذا دخلتْ في الدمِ مِنَ الحيضةِ الثالثةِ فقدْ برئتْ منهُ وبرئَ منها ولا ترثُهُ ولا يرثُهَا .
أنَّه قال لها صلَّى اللهُ عليه وسلَّم "إنَّما النَّفقةُ والسُّكنى للمَرأةِ إذا كان لزَوجِها عليها الرَّجعةُ" وفي لفظٍ "فإذا لم يَكُنْ عليها رَجعةٌ فلا نَفقةَ ولا سُكنى" .
عنْ فاطِمةَ رَضيَ اللهُ عنها (أنَّها إذا دخَلتْ على أبيها صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قام وأخَذَ بيَدِها وقَبَّلَها، وأَجْلَسها في مَجلسِه، وكان إذا دخَلَ عليها قامتْ له وأخذَتْ بيدِه وقبَّلتْه وأجْلَستْه في مَجلسِها). .
حديثُ : إنَّما السُّكنَى والنفقةُ لمَن لزَوجِها عليها الرَّجعَةُ [يعني حديث: أتيتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقلتُ : أنا بنتُ آلِ خالدٍ، وإنَّ زوجي فلانًا أرسل إليَّ بطلاقي، وإني سألتُ أهلَه النَّفقةَ والسَّكنَ، فأبَوا عليَّ، قالوا : يا رسولَ اللهِ إنه قد أرسل إليها بثلاث تطليقاتٍ، قالت : فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إنما النَّفقةُ والسَّكنُ للمرأةِ إذا كان لزوجِها عليها الرَّجعةُ] .
أنَ الأحْوَصَ -يَعني ابنَ حَكيمٍ- هلَكَ بالشامِ حينَ دخَلَتِ امرأتُه في الحَيْضةِ قد كان طلَّقَها، فكتَبَ مُعاويةُ إلى زَيدِ بنِ ثابتٍ يَسألُه عن ذلك؟ فكتَبَ إليه زَيدٌ: إنَّها إذا دخَلَتْ في الدمِ منَ الحَيْضةِ الثالثةِ، فقد بَرِئَتْ منه، وبَرِئَ منها، ولا تَرِثُه، ولا يَرِثُها. .
أتيتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلَّمَ فقلتُ إنَّ زوجي فلانًا أرسل إليَّ بطلاقٍ وإني سألتُ أهلَهُ النفقةَ والسُّكنى فأبوْا عليَّ قالوا يا رسولَ اللهِ إنهُ أرسل إليها بثلاثِ تطليقاتٍ قالتْ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلَّمَ إنما النفقةُ والسُّكنى للمرأةِ إذا كان لزوجِها عليها الرجعةُ وفي لفظٍ إنما النفقةُ والسُّكنى للمرأةِ على زوجِها ما كانتْ لهُ عليها رجعةٌ فإذا لمْ تكنْ عليها رجعةٌ فلا نفقةَ ولا سُكنى .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ لفاطِمةَ بِنتِ قَيسٍ : يا فاطِمةُ إنَّما السُّكنَى والنَّفقةُ لمن كانَ لزوجِها عليها الرَّجعةُ .
أنَّ جاريةً للنبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ نَفِسَتْ مِنَ الزنا فأرسلني النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لأُقيمَ عليها الحدَّ فوجدتُها في الدمِ لم يجفَّ عنها فرجَعتُ إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فأخبرتُه فقال لي : إذا جَّف الدمُ عنها فاجلِدْها الحدَّ ثم قال : أَقيموا الحدودَ على ما ملكتْ أيمانُكم .
لا مزيد من النتائج