حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«إذا دخل الرجل أرض الحرب ، فاشترى أسيرا من المسلمين قال : يبيعه بالثمن»· 15 نتيجة

الترتيب:
أنَّ الرجلَ إذا وُلِدَ لهُ الولدُ بعدما يخرجُ من أرضِ المسلمين وأرضِ الصلحِ حتى يكونَ بأرضِ العدوِّ وإن كان ذلك أولَ ما دخلها فإنَّ لذلك المولودِ سهمًا مع المسلمين ، قال : وسمُّوا الرجلَ الذي قضى بهِ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لولدِه . قال : وإنَّ الرجلَ إذا مات بعدما دخل أرضَ العدوِّ وخرج من أرضِ المسلمين وأرضِ الصلحِ فإنَّ سهمَه لأهلِه .
الراوي
أبو عثمان بن يزيد
المحدِّث
أبو داود
المصدر
المراسيل لأبي داود · 351
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهأورده في كتاب المراسيل
إنَّ الرَّجلَ إذا وُلِد له الولدُ بعد ما يخرجُ من أرضِ المسلمين وأرضِ الصُّلحِ حتَّى يكونَ بأرضِ العدوِّ وإن كان ذلك أوَّلَ ما دخلها فإنَّ لذلك المولودِ سهمًا مع المسلمين قال وسمَّوُا الرَّجلَ الَّذي قضَى به النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لولدِه وأنَّ الرَّجلَ إذا مات بعد ما دخل أرضَ العدوِّ وخرج من أرضِ المسلمين وأرضِ الصُّلحِ فإنَّ سهمَه لأهلِه .
الراوي
أبو عثمان بن يزيد
المحدِّث
المزي
المصدر
تهذيب الكمال · 21/374
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
أنَّ الرَّجُلَ إذا وُلِدَ له الوَلَدُ بَعْدَما يَخرُجُ مِن أرْضِ المُسلِمينَ، [وأرْضِ الصُّلْحِ حتَّى يكونَ بأرضِ العَدُوِّ، وإن كانَ ذلك أوَّلَ ما دَخَلَها، فإنَّ لِذلك المَوْلودِ سَهْمًا معَ المُسلِمينَ] "، قالَ: وسَمَّوا للرَّجُلِ الَّذي قَضى به رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لِوَلَدِه أنَّ الرَّجُلَ إذا ماتَ بَعْدَما دَخَلَ أرْضَ العَدُوِّ، وخَرَجَ مِن أرْضِ المُسلِمينَ وأرْضِ الصُّلْحِ فإنَّ سَهْمَه لأهْلِه. .
الراوي
أبو عثمان بن يزيد
المحدِّث
عبد الحق الإشبيلي
المصدر
الأحكام الوسطى · 3/ 83
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
قال رَسولُ اللَّهِ: إذا ضاعَ لِلرَّجُلِ مَتاعٌ -أو سُرِقَ له مَتاعٌ- فوَجَدَه في يَدِ رَجُلٍ يَبيعُه، فهو أحَقُّ به، ويَرجِعُ المُشتَري على البائِعِ بالثَّمَنِ. .
الراوي
سمرة بن جندب
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج سنن أبي داود · 5/391
الحُكم
صحيححسن بمجموع طرقه
إذا ضاع للرجلِ أو سُرِقَ له متاعٌ ، فوجده في يدِ رجلٍ يبيعُه فهو أَحَقُّ به ، ويَرْجِعُ المُشْتَرِي على البائعِ بالثمنِ .
الراوي
سمرة بن جندب
المحدِّث
الألباني
المصدر
ضعيف الجامع · 580
الحُكم
ضعيفضعيف
إذا ضاع للرَّجلِ متاعٌ ، أو سُرقَ لهُ متاعٌ ، فوجدَه بيدِ رجلٍ يبيعُه فهوَ أحقُّ بهِ ، ويرجِعُ المشتري على البائعِ بالثمنِ .
الراوي
سمرة بن جندب
المحدِّث
الشوكاني
المصدر
الفتح الرباني · 9/4716
الحُكم
صحيحروي من غير طريق الحسن، وليس في الحديث إلا ما يخشى من تدليس الحجاج، فإنه أرطأة وأما علي بن محمد شيخ ابن ماجة فقال ابن أبي حاتم: محله الصدق، وأما سعيد بن عبيد بن زيد بن عقبة فلم أجده في الخلاصة، والموجود فيها سعيد بن زيد بن عقبة ... وثقه أبو حاتم
إذا ضاع للرجلِ متاعٌ، أو سُرِقَ له متاعٌ، فوجده في يَدِ رجلٍ يبيعُه، فهو أَحَقُّ به، ويَرجِعُ المشتري على البائعِ بالثمَنِ .
الراوي
سمرة بن جندب
المحدِّث
الألباني
المصدر
السلسلة الضعيفة · 1627
الحُكم
ضعيفضعيف
إذا ضاعَ للرَّجُلِ متاعٌ ، أو سُرِقَ لَه متاعٌ ، فوجدَهُ في يدِ رجُلٍ يبيعُهُ ، فَهوَ أحقُّ بهِ ، ويرجِعُ المشتَري علَى البائعِ بالثَّمَنِ .
الراوي
سمرة بن جندب
المحدِّث
الألباني
المصدر
ضعيف ابن ماجه · 462
الحُكم
ضعيفضعيف
إنَّ الرَّجلَ إذا وُلِد له ولدٌ بعدما يخرجُ من أرضِ المسلمين .
الراوي
أبو عثمان بن يزيد
المحدِّث
ابن القطان
المصدر
الوهم والإيهام · 3/61
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل , وأبو عثمان لا يدرى من هو
أنَّ عمرَ كتبَ إلى عُمَيْرِ بنِ سعدٍ الأنصاريِّ وإلى عمَّالِهِ ألَّا يُقيموا حَدًّا علَى أحَدٍ منَ المسلِمينَ في أرضِ الحربِ حتَّى يَخرُجوا إلى أرضِ المُصالَحةِ .
الراوي
حكيم بن عمير
المحدِّث
الإمام الشافعي
المصدر
الأم · 9/236
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمستنكر
أنَّ عُمَرَ كَتَبَ إلى عُمَيرِ بنِ سَعدٍ الأنصاريِّ وإلى عُمَّالِه، أن لا يُقيموا حَدًّا على أحَدٍ مِنَ المُسلِمينَ في أرضِ الحَربِ حتَّى يَخرُجوا إلى أرضِ المُصالَحةِ .
الراوي
حكيم بن عمير
المحدِّث
الإمام الشافعي
المصدر
معرفة السنن والآثار · 18155
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمستنكر
أن عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ كتب إلى عميرِ بنِ سعدٍ الأنصاريِّ وإلى عُمَّالِه : أن لا يُقيموا حدًّا على أحدٍ من المسلمين في أرضِ الحربِ حتى يخرجوا إلى أرضِ المُصالحةِ .
الراوي
حكيم بن عمير أبو الأحوص
المحدِّث
الإمام الشافعي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 9/105
الحُكم
صحيحمستنكر، وغير ثابت
أصفَى عمرُ بنُ الخطابِ رضِي اللهُ عنه من هذا السَّوادِ عشرةَ أصنافٍ ، أصفَى أرضَ من قُتِل في الحربِ ، ومن هرب من المسلمينَ وكلَّ أرضٍ لِكسرَى وكلَّ أرضٍ كانت لأحدٍ من أهلهِ وكلَّ مَغيضٍ وكلَّ دَيْرِ بريدٍ ( قال : ونسيتُ أربعًا ) قال : وكان خَراجُ ما أصفَى سبعةُ آلافِ ألفٍ فلما كانت الجَماجِمُ أحرق النَّاسُ الديوانَ ، فأخذ كلُّ قومٍ ما يليهِم .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
ابن رجب
المصدر
أحكام الخراج · 431
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفي إسناده جهالة
عن أبي حرَّةَ، قال: أصفى عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه هذا السَّوادَ عَشَرةَ أصنافٍ، أصفى أرضَ مَن قُتِل في الحَربِ، ومَن هَرَبَ مِنَ المُسلمينَ، وكُلَّ أرضٍ لكِسرى، وكُلَّ أرضٍ كانت لأحَدٍ مِن أهلِه، وكُلَّ مغيضٍ، وكُلَّ ديرِ بَريدٍ، قال: ونَسيتُ أربَعًا، قال: وكان خَراجُ ما أصفى سَبعةَ آلافِ ألفٍ، فلمَّا كانتِ الجَماجِمُ أحرَقَ النَّاسُ الدِّيوانَ، فأخَذَ كُلُّ قَومٍ ما يَليهم .
الراوي
أبو حرة
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
تخريج كتاب الخراج · 198
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] عبد الملك بن أبي حرة، وأبيه، لم أجد لهما ترجمة
مَن كان له رِباعٌ أو أرضٌ، فأراد أنْ يَبِيعَها، فلْيَعرِضْها على شُركائِه، فإنْ أرادوها فهم أحقُّ بها مِن النَّاسِ بالثَّمنِ. .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
البوصيري
المصدر
إتحاف الخيرة المهرة · 3/354
الحُكم
ضعيفسنده ضعيف

لا مزيد من النتائج