نتائج البحث عن
«إذا دخل الرجل أرض الحرب ، فاشترى أسيرا من المسلمين قال : يبيعه بالثمن»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّ الرجلَ إذا وُلِدَ لهُ الولدُ بعدما يخرجُ من أرضِ المسلمين وأرضِ الصلحِ حتى يكونَ بأرضِ العدوِّ وإن كان ذلك أولَ ما دخلها فإنَّ لذلك المولودِ سهمًا مع المسلمين ، قال : وسمُّوا الرجلَ الذي قضى بهِ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لولدِه . قال : وإنَّ الرجلَ إذا مات بعدما دخل أرضَ العدوِّ وخرج من أرضِ المسلمين وأرضِ الصلحِ فإنَّ سهمَه لأهلِه .
إنَّ الرَّجلَ إذا وُلِد له الولدُ بعد ما يخرجُ من أرضِ المسلمين وأرضِ الصُّلحِ حتَّى يكونَ بأرضِ العدوِّ وإن كان ذلك أوَّلَ ما دخلها فإنَّ لذلك المولودِ سهمًا مع المسلمين قال وسمَّوُا الرَّجلَ الَّذي قضَى به النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لولدِه وأنَّ الرَّجلَ إذا مات بعد ما دخل أرضَ العدوِّ وخرج من أرضِ المسلمين وأرضِ الصُّلحِ فإنَّ سهمَه لأهلِه .
أنَّ الرَّجُلَ إذا وُلِدَ له الوَلَدُ بَعْدَما يَخرُجُ مِن أرْضِ المُسلِمينَ، [وأرْضِ الصُّلْحِ حتَّى يكونَ بأرضِ العَدُوِّ، وإن كانَ ذلك أوَّلَ ما دَخَلَها، فإنَّ لِذلك المَوْلودِ سَهْمًا معَ المُسلِمينَ] "، قالَ: وسَمَّوا للرَّجُلِ الَّذي قَضى به رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لِوَلَدِه أنَّ الرَّجُلَ إذا ماتَ بَعْدَما دَخَلَ أرْضَ العَدُوِّ، وخَرَجَ مِن أرْضِ المُسلِمينَ وأرْضِ الصُّلْحِ فإنَّ سَهْمَه لأهْلِه. .
قال رَسولُ اللَّهِ: إذا ضاعَ لِلرَّجُلِ مَتاعٌ -أو سُرِقَ له مَتاعٌ- فوَجَدَه في يَدِ رَجُلٍ يَبيعُه، فهو أحَقُّ به، ويَرجِعُ المُشتَري على البائِعِ بالثَّمَنِ. .
إذا ضاع للرجلِ أو سُرِقَ له متاعٌ ، فوجده في يدِ رجلٍ يبيعُه فهو أَحَقُّ به ، ويَرْجِعُ المُشْتَرِي على البائعِ بالثمنِ .
إذا ضاع للرَّجلِ متاعٌ ، أو سُرقَ لهُ متاعٌ ، فوجدَه بيدِ رجلٍ يبيعُه فهوَ أحقُّ بهِ ، ويرجِعُ المشتري على البائعِ بالثمنِ .
إذا ضاع للرجلِ متاعٌ، أو سُرِقَ له متاعٌ، فوجده في يَدِ رجلٍ يبيعُه، فهو أَحَقُّ به، ويَرجِعُ المشتري على البائعِ بالثمَنِ .
إذا ضاعَ للرَّجُلِ متاعٌ ، أو سُرِقَ لَه متاعٌ ، فوجدَهُ في يدِ رجُلٍ يبيعُهُ ، فَهوَ أحقُّ بهِ ، ويرجِعُ المشتَري علَى البائعِ بالثَّمَنِ .
إنَّ الرَّجلَ إذا وُلِد له ولدٌ بعدما يخرجُ من أرضِ المسلمين .
أنَّ عمرَ كتبَ إلى عُمَيْرِ بنِ سعدٍ الأنصاريِّ وإلى عمَّالِهِ ألَّا يُقيموا حَدًّا علَى أحَدٍ منَ المسلِمينَ في أرضِ الحربِ حتَّى يَخرُجوا إلى أرضِ المُصالَحةِ .
أنَّ عُمَرَ كَتَبَ إلى عُمَيرِ بنِ سَعدٍ الأنصاريِّ وإلى عُمَّالِه، أن لا يُقيموا حَدًّا على أحَدٍ مِنَ المُسلِمينَ في أرضِ الحَربِ حتَّى يَخرُجوا إلى أرضِ المُصالَحةِ .
أن عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ كتب إلى عميرِ بنِ سعدٍ الأنصاريِّ وإلى عُمَّالِه : أن لا يُقيموا حدًّا على أحدٍ من المسلمين في أرضِ الحربِ حتى يخرجوا إلى أرضِ المُصالحةِ .
أصفَى عمرُ بنُ الخطابِ رضِي اللهُ عنه من هذا السَّوادِ عشرةَ أصنافٍ ، أصفَى أرضَ من قُتِل في الحربِ ، ومن هرب من المسلمينَ وكلَّ أرضٍ لِكسرَى وكلَّ أرضٍ كانت لأحدٍ من أهلهِ وكلَّ مَغيضٍ وكلَّ دَيْرِ بريدٍ ( قال : ونسيتُ أربعًا ) قال : وكان خَراجُ ما أصفَى سبعةُ آلافِ ألفٍ فلما كانت الجَماجِمُ أحرق النَّاسُ الديوانَ ، فأخذ كلُّ قومٍ ما يليهِم .
عن أبي حرَّةَ، قال: أصفى عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه هذا السَّوادَ عَشَرةَ أصنافٍ، أصفى أرضَ مَن قُتِل في الحَربِ، ومَن هَرَبَ مِنَ المُسلمينَ، وكُلَّ أرضٍ لكِسرى، وكُلَّ أرضٍ كانت لأحَدٍ مِن أهلِه، وكُلَّ مغيضٍ، وكُلَّ ديرِ بَريدٍ، قال: ونَسيتُ أربَعًا، قال: وكان خَراجُ ما أصفى سَبعةَ آلافِ ألفٍ، فلمَّا كانتِ الجَماجِمُ أحرَقَ النَّاسُ الدِّيوانَ، فأخَذَ كُلُّ قَومٍ ما يَليهم .
مَن كان له رِباعٌ أو أرضٌ، فأراد أنْ يَبِيعَها، فلْيَعرِضْها على شُركائِه، فإنْ أرادوها فهم أحقُّ بها مِن النَّاسِ بالثَّمنِ. .
لا مزيد من النتائج