نتائج البحث عن
«إذا دخل الرجل والمؤذن يقيم الصلاة ، قال : ليقم كما هو إن شاء ، فإن ذلك يرفق»· 14 نتيجة
الترتيب:
أنَّ عُمَرَ رأى رَجُلًا يُصلِّي رَكعَتَيْنِ والمُؤذِّنُ يُقيمُ، فانتَهَرَه، وقال: لا صَلاةَ والمُؤذِّنُ يُقيمُ إلَّا الصَّلاةَ التي تُقامُ لها. .
أنَ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم دخَل المسجدَ والمؤذِّنُ يُقِيمُ فصلَّى في ناحيةِ المسجدِ ركعتينِ ثُمَّ تقدَّم فصلَّى بالنَّاسِ .
إنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم دخل المسجدَ والمؤذِّنُ يُقيمُ فصلَّى في ناحيةِ المسجدِ ركعتَيْن ثمَّ تقدَّم فصلَّى مع الإمامِ .
صلَّى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ذاتَ يومٍ ركعتَيِ الفجرِ في منزلِ حفصةَ والمؤذِّنُ يُقيمُ الصَّلاةَ مرَّةً واحدةً لم يفعلْ غيرَ ذلك .
عن موسى بنِ طَلحةَ، قال: سَمِعتُ عُثمانَ بنَ عَفَّانَ وهو على المِنبَرِ، والمُؤَذِّنُ يُقيمُ الصَّلاةَ، وهو يَستَخبِرُ النَّاسَ، يَسألُهم عن أخبارِهم وأسعارِهم. .
إذا ركع أحدُكم فلا يدبِّحْ كما يُدبحُ الحمارُ ولكن ليقِمْ صُلبَه فإذا سجد فليُمدِّدْ صلبَه فإن الرجلَ يسجدُ على سبعةِ أعظمٍ على جبهتِه وكفَّيه وركبتَيه وصدورِ قدمَيه فإذا جلس فلينصِبْ رجلَه اليمنَى وليخفِضْ رجلَه اليسرَى .
قالَ أبو مُعاوِيةَ: أراه رَفَعَه ولم يَشُكَّ ابنُ فُضَيْلٍ في رَفْعِه، قالَ: "إذا رَكَعَ أحَدُكم فلا يُدَبِّحْ كما يُدَبِّحُ الحِمارُ، ولكنْ لِيُقِمْ صُلْبَه، فإذا سَجَدَ فلْيَمْدُدْ صُلْبَه؛ فإنَّ الرَّجُلُ يَسجُدُ على سَبْعةِ أَعظُمٍ؛ على جَبْهتِه، وكَفَّيه، ورُكْبتَيه، وصُدورِ قَدَمَيه"، كذا قالَ: "فإذا جَلَسَ فلْيَنصِبْ رِجْلَه اليُمْنى، ولْيَخفِضْ رِجْلَه اليُسْرى. .
سمعتُ عثمانَ بنَ عفانَ رضيَ اللهُ عنهُ وهو على المنبرِ والمؤذِّنُ يُقيمُ الصلاةَ وهو يستخبرُ الناسَ يسألُهُم عن أخبارهم وأسعارهم .
صلَّى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ذاتَ يَوْمٍ رَكْعتَيِ الفَجْرِ في مَنزِلِ حَفْصةَ، والمُؤَذِّنُ يُقيمُ مَرَّةً واحِدةً، لم يَفعَلْ غَيْرَ ذلك. .
إذا نَكح الرجلُ المرأةَ فلا يحِلُّ له أن يتزوَّجَ أمَّها، دخل بالابنةِ أم لم يدخُلْ، وإذا تزوَّج الأمَّ فلم يدخُلْ بها ثم طلَّقها، فإنْ شاء تزوجَ الابنةَ .
إذا نكحَ الرجلُ المرأةَ ؛ فلا يحلُّ له أن يتزوّج أمَّها دخلَ بالابنةِ أو لم يدخُلْ، وإذا تزوجَ الأمَّ فلم يدخل بها ثم طلَّقها؛ فإن شاءَ تزوجَ الابنةَ .
يا رسولَ اللهِ أُهديَ لنا حَيسٌ فقال أرِنيهِ فقد أصبحتُ صائمًا وفي أولهِ أنه دخل عليها يومًا فقال هل عندكم من شيءٍ قلنا لا قال فإني إذًا صائمٌ ثمَّ قال إنما مثلُ صومِ التطوعِ مثلُ الرجلِ يُخرجُ من مالِه الصدقةَ فإنْ شاء أمضاها وإنْ شاء حبسَها .
عَن أَبي سَعيدٍ الخُدريِّ قال: أُراه رَفعَه: إذا رَكَعَ أَحَدُكم فَلا يُذَبِّحْ كَما يُذَبِّحُ الحِمارُ، ولَكنْ لِيُقِمْ صُلبَه. .
لا يتناجَى اثنانِ دونَ الثَّالثِ؛ فإنَّ ذلك يَحزُنُه، ولا يقيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ من مجلِسِه، ثمَّ يرجِعَ فيَجلِسَ فيه .
لا مزيد من النتائج