نتائج البحث عن
«إذا دخل وقت الصلاة فحاضت المرأة قبل أن تصلي ، [فإذا طهرت] فلتصلها حين تطهر .»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن ابنِ عبَّاسٍ قال: إذا طَهُرَتِ المَرأةُ في وقتِ صَلاةِ العَصرِ فلتَبدَأْ بالظُّهرِ فلتُصَلِّها، ثُمَّ لتُصَلِّي العَصرَ، وإذا طَهُرَت في وقتِ العِشاءِ الآخِرةِ فلتَبدَأْ فلتُصَلِّي المَغرِبَ والعِشاءَ .
عن المرأةِ تطهرُ قبل غروبِ الشمسِ قال تصلِّي العصرَ قلتُ قبل ذهابِ الشفقِ ؟ قال تصلِّي المغربَ ، قلتُ قبل طلوعِ الشمسِ قال تصلِّي الفجرَ ثمَّ قال هكذا كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلم يعلمُنا ويأمرُنا أنْ نعلِّم نساءَنا .
"إذا طهُرَتِ المَرأةُ منَ الحَيضِ فلْتَتبَعْ ثَوبَها الذي يَلي جِلدَها، فلْتَغسِلْ ما أصابَه منَ الأَذى، ثم تُصلي فيه". .
عن ابنِ عُمَرَ رضِي اللهُ عنهما أنَّه طلَّقَ امرأتَه في حَيْضِها، فأمَرَه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يُراجِعَها حتى تطهُرَ، فإذا طهُرتْ فإنْ شاء أمسَكَ، وإنْ شاء طلَّق قبلَ أنْ يُجامِعَ. .
عنِ ابنِ عمرَ أنَّهُ طلَّقَ امرأتَهُ وهي حائضٌ فأتى عمرُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فاستفتاهُ فقال : مُرْ عبدَ اللهِ فلْيُراجعْها حتى تطهُرَ مِنْ حَيضتِها هذهِ ثم تَحيضَ حَيضةً أخرى فإذا طهُرتْ فلْيُفارقْها قبلَ أنْ يُجامعَها أو لِيُمسكْها فإنها العِدَّةُ التي أُمِرَ أنْ تُطلَّق لها النساءُ .
عنِ ابنِ عُمرَ، أنَّه طَلَّقَ امْرأتَه وهي حائضٌ، فأَتَى عُمرُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فاستَفتاهُ، فقال: مُرْ عبدَ اللهِ فلْيُراجِعْها، حتى تَطهُرَ مِن حَيضَتِها هذِه، ثمَّ تَحِيضَ حَيضةً أُخرى، فإذا طَهُرَتْ فلْيُفارِقْها قبْلَ أنْ يُجامِعَها، أو لِيُمْسِكْها؛ فإنَّها العِدَّةُ الَّتي أُمِر أنْ تُطَلَّقَ لها النِّساءُ. .
طلَّقتُ امرأتي على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وهي حائضٌ فذَكر ذلك عمرُ لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقال مُرْهُ فلْيَراجِعْها حتى تطهُرَ ثم تحيضَ أخرى فإذا طهُرَتْ يطلقُها إنْ شاء قبلَ أنْ يجامعَها أو يُمسكُها فإنها العِدَّةُ التي أمَر اللهُ أنْ تطلَّقَ لها النساءُ .
طَلَّقتُ امرَأتي على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وهي حائِضٌ، فذَكَرَ ذلك عُمَرُ لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقال: مُرْه فلْيُراجِعْها حتى تَطهُرَ، ثُمَّ تَحيضَ أخرى، فإذا طَهُرَتْ يُطلِّقُها إنْ شاءَ قَبلَ أنْ يُجامِعَها، أو يُمسِكَها؛ فإنَّها العِدَّةُ الَّتي أمَرَ اللهُ أنْ تُطلَّقَ لها النِّساءُ. .
زَنَتْ جاريةٌ للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فأمَرَني أنْ أُقيمَ عليها الحَدَّ، فإذا هي لم تَجِفَّ مِن دَمِها ولم تَطهُرْ، فقُلتُ للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: إنَّها لم تَجِفَّ مِن دَمِها ولم تَطهُرْ، قال: فإذا طَهُرَتْ، فأقِمْ عليها الحَدَّ، وقال: أقيموا الحُدودَ على ما مَلَكَتْ أيْمانُكم. .
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ قَالَ: سألتُ معاذَ بن جبلٍ عن الحائضِ تَطْهرُ قبلَ غروبِ الشمسِ بقليلٍ قال تُصلِّي العصرَ قلتُ قبلَ ذهابِ الشفقِ قال تُصلِّي المغربَ قلتُ قبلَ طُلوعِ الفجرِ قال تصلِّي العشاءَ قلتُ فقبلَ طُلوعِ الشمسِ قال تصلِّي الصبحَ هكذا كانَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يأمُرُنا أن نُعلِّمَ نساءنا .
حينَ دعاهُم سعيدُ بنُ العاصِ دعا أبا موسى وحُذيفةَ وعبدَ اللهِ بنَ مسعودٍ قبلَ أنْ يُصلِّيَ الغَداةَ، فسأَلهُم: كيف تُصلَّى صلاةُ العيدِ؟ فأجابَهُ عبدُ اللهِ بما أجابهُ به فيه، ثمَّ خرَجوا مِن عِندِه وقد أُقيمَتِ الصَّلاةُ، فجلَسَ عبدُ اللهِ إلى أُسطوانةٍ مِن المسجدِ فصلَّى الركعتينِ، ثمَّ دخَلَ في الصَّلاةِ. .
أنَّهُ طلق امرأتَه وهيَ حائضٌ ، فاستفتى عمرُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم ؟ فقال : إنَّ عبدَ اللهِ طلَّق امرأتَه وهي حائضٌ ، فقال : مُرْ عبدَ اللهِ فليُراجِعَها ، ثم يَدَعُها حتى تطهرَ من حيضتِها هذه ، ثم تحيضَ حيضةً أخرى ، فإذا طهرت ، فإن شاء فليُفارِقَها قبل أن يُجامِعَها ، وإن شاء فليُمْسِكَها ، فإنها العِدَّةُ التي أمر اللهُ عزَّ وجلَّ أن تُطلَّقَ لها النساءُ .
عنِ ابنِ عُمَرَ أنَّه طلَّق امرأتَه في حَيضتِها فبلَغ ذلكَ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأمَره أنْ يُراجِعَها ولا يُجامِعَها حتَّى تطهُرَ فإذا طهُرَتْ فإنْ شاء طلَّق وإنْ شاء أمسَك .
طَلَّقتُ امرَأتي على عَهدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وهي حائِضٌ، فذَكَرَ ذلك عُمَرُ لرَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: مُرْه فليُراجِعْها، ثُمَّ ليَدَعْها حتَّى تَطْهرَ، ثُمَّ تَحيضَ حَيضةً أُخرى، فإذا طَهُرَت فليُطَلِّقْها قَبلَ أن يُجامِعَها، أو يُمسِكْها؛ فإنَّها العِدَّةُ التي أمَرَ اللهُ أن يُطَلَّقَ لَها النِّساءُ. قال عُبَيدُ اللهِ: قُلتُ لنافِعٍ: ما صَنَعَتِ التَّطليقةُ؟ قال: واحِدةٌ اعتَدَّ بها. .
إنَّ عبدَ الله بنَ عمرَ طلَّق امرأَتَه وهي في الدَّمِ فأعْلَمَ بذلِكَ عمرُ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأمرَهُ رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يراجِعَهَا حتَّى تطْهُرَ فإذا طَهُرَتْ فإن شاءَ طَلَّقَ وإن شاءَ أمسَكَ .
لا مزيد من النتائج