نتائج البحث عن
«إذا دفع الرجل إلى الملاح الطعام فهو ضامن لما نقص»· 13 نتيجة
الترتيب:
كان العبَّاسُ إذا دفع مالًا مضارَبةً اشترط على صاحبِه أن لا يسلُكَ به بحرًا ولا ينزِلَ به واديًا ولا يشتريَ به ذاتَ كبدٍ رطْبةٍ فإن فعل فهو ضامنٌ فرُفِع شرطُه إلى الرَّسولِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأجازه .
مَن أمَّ قومًا فليتَّقِ اللَّهَ وليعلَم أنَّهُ ضامنٌ مَسئولٌ لما ضَمِنَ ، وإن أحسنَ كانَ لَهُ من الأجرِ مثلُ أجرِ مَن صلَّى خلفَهُ من غيرِ أن ينقُصَ من أجورِهِم شيئًا وما كانَ من نقصٍ فَهوَ عليهِ .
من أمَّ قومًا فليتَّقِ اللَّهَ وليعلم أنَّهُ ضامنٌ مسؤولٌ لما ضمِنَ فإن أحسنَ كانَ لهُ منَ الأجرِ مثلُ أجرِ من صلَّى خلفَهُ من غيرِ أن ينتقصَ من أجورِهم شيئًا وما كانَ من نقصٍ فهوَ عليهِ .
من أَمَّ قومًا ؛ فليتقِ اللهَ، وليعلمْ أنه ضامنٌ مسؤولٌ لِمَا ضَمِنَ، وإن أحسنَ ؛ كان له من الأجرِ مِثْلُ أجرِ من صلى خلفَه من غيرِ أن يَنْتَقِصَ من أجورِهم شيئًا، وما كان من نقصٍ ؛ فهو عليه .
مَنْ أَمَّ قَوْمًا فَلْيَتَّقِ اللَّهَ، ولْيَعْلمْ أنَّهُ ضَامِنٌ مَسْئُولٌ لِما ضَمِنَ ، وإنْ أحسنَ كان لهُ مِنَ الأجرِ مثلُ أَجْرِ مَنْ صلَّى خلفَهُ ، من غَيْرِ أنْ يَنْقُصَ من أُجُورِهِمْ شيئًا ، وما كان من نَقْصٍ فهوَ عليهِ .
كانَ العبَّاسُ إذا دفعَ مالًا مضاربةً اشترطَ على صاحبِهِ أن لا يسلُكَ بِهِ بحرًا ولا ينزلَ بِهِ واديًا ولا يشتريَ بِهِ ذاتَ كبدٍ رطبةٍ فإن فعلَ فَهوَ ضامنٌ ، فرفعَ شرطَهُ إلى رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فأجازَهُ .
كان العبَّاسُ بنُ عبدِ المُطَّلبِ إذا دفَع مالًا مُضارَبةً اشترَط على صاحبِه ألَّا يسلُكَ به بحرًا ولا ينزِلَ به واديًا ولا يشتريَ به ذاتَ كبِدٍ رَطْبةٍ فإنْ فعَل فهو ضامنٌ فرُفِع شَرْطُه إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأجازه .
كان العباسُ بن عبد المطلبِ إذا دفعَ مالا مُضاربةً اشترطَ على صاحبِه ألا يسلكَ به بحرًا ولا ينزِلَ به واديًا ولا يشتِري به ذا كبدٍ رطبةٍ فإن فعله فهو ضامنٌ فرُفِعَ شرطُهُ إلى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فأجازه .
كان العباسُ بنُ عبدِ المطلبِ إذا دَفَعَ مالًا مُضاربةً اشترطَ على صاحبِه أن لا يَسلُكَ به بحرًا ، ولا يَنزلَ به واديًا ، ولا يَشتري به ذاتَ كبدٍ رَطبةٍ ، فإنْ فعل فهو ضامنٌ ، فرُفِعَ شَرْطُه إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فأجازَه .
أنه [ العباسُ ] كان إذا دفع مالًا مضاربةً اشترط على صاحبِه أن لا يسلكَ به بحرًا ، ولا ينزلَ به واديًا ، ولا يشتري به ذاتَ كبدٍ رطبةٍ ، فإن فعل ذلك فهو ضامنٌ ، فرفع شرطَه إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ فأجازه .
كان العباس بن عبد المطلب إذا دفع مالا بمضاربة يشترط على صاحبه أن لا يسلك به بحرا ، ولا ينزل به واديا ، ولا يشتري به ذات كبد رطبة فإن فعل فهو ضامن ورفع شرطه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجازه
كان العباسُ بنُ عبدِ المطلبِ إذا دفع مالًا مضاربَةً اشترط على صاحبِهِ أن لَّا يَسْلُكَ بِهِ بحرًا ولا ينزلَ بهِ واديًا ولا يشتري به ذاتَ كبِدٍ رَطْبَةٍ فإنْ فعل فهو ضامِنٌ فرفَعَ شرطَهُ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأجازَهُ .
ثلاثةٌ كلُّهم ضامنٌ على اللهِ إنْ عاش رُزِق وكُفي وإنْ مات أدخَله اللهُ الجنَّةَ: مَن دخَل بيتَه فسلَّم فهو ضامنٌ على اللهِ ومَن خرَج إلى المسجدِ فهو ضامنٌ على اللهِ ومَن خرَج في سبيلِ اللهِ فهو ضامنٌ على اللهِ .
لا مزيد من النتائج