نتائج البحث عن
«إذا دلس الرجل للرجل بالمرأة ، فدخل بها - فلها عليه مهرها بما استحل منها ،»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن عمرَ أنَّه قال أيُّما امرأةٍ غرَّ بها رجلٌ بها جنونٌ أو جُذامٌ أو برَصٌ فلها مهرُها بما أصاب منها ؛ وصداقُ الرَّجلِ على من غرَّه .
عن عُمَرَ أنَّه قال: "أيُّما امرَأةٍ غَرَّ بها رَجُلٌ بها جُنونٌ أو جُذامٌ أو بَرَصٌ، فلها مَهرُها بما أصابَ مِنها، وصَداقُ الرَّجُلِ على مَن غَرَّه" .
قال عمرُ رضيَ اللهُ عنه : أيُّما امرأةٍ غُرَّ بها رجلٌ بها جنونٌ أو جذامٌ أو برصٌ فلها مهرُها بما أصاب منها وصداقُ الرجلِ على من غرَّه .
أيُّما امرأةٍ نُكحَتْ بغير إذنِ وليِّها فنكاحُها باطلٌ فإن أصابَها فلها مهرُها بما استحلَّ من فرجِها فإنِ اشتجَروا فالسلطانُ وليُّ من لا وليَّ له .
أيُّما امرأةٍ تزوَّجت بغيرِ إذنِ وليِّها فنِكاحُها باطلٌ فإن كانَ دخلَ بِها فلَها صداقُها بما استحلَّ منْها فإن اشتَجروا فالسُّلطانُ وليُّ من لا وليَّ لَهُ .
أيُّما امرأةٍ تزوجتْ بغيرِ إذنِ وليّها فنكاحها باطل ، وإن كان دخلَ بها فلها صداقها بما استحلّ منها ، فإن اشتجرُوا فالسلطانُ وليّ من لا وليّ له .
إذا نُكِحت المَرأةُ بغَيرِ إذنِ وَليِّها فنِكاحُها باطِلٌ فنِكاحُها باطِلٌ، فإن أصابَها فلها مَهرُها بما أصابَ مِنها، فإنِ اشتَجَروا فالسُّلطانُ وَليُّ مَن لا وليَّ له .
أيُّما امرأةٍ لم يُنكِحْها الولِيُّ، فنِكاحُها باطلٌ ، فإن أصابَها فلَها مَهْرُها بما أصابَ مِنها ، وإن اشتَجَروا، فالسُّلطانُ وليُّ مَن لا وليَّ لَهُ .
لا تُنكَحُ المرأةُ بغيرِ وليِّها فإن نُكِحَتْ فنكاحُها باطلٌ ثلاثَ مراتٍ فإن أصابَها فلها مهرُها بما أصابَ مِنها فإن اشتَجَروا فالسلطانُ وليُّ من لا وليَّ له .
أيُّما امرأةٍ لم ينكِحها الوليُّ فنِكاحُها باطلٌ فنِكاحُها باطلٌ فنِكاحُها باطلٌ فإن أصابَها فلَها مَهْرُها بما أصابَ منها فإنِ اشتَجروا فالسُّلطانُ وليُّ من لا وليَّ لَهُ .
لا تُنكَحُ المرأةُ بغيرِ إذنِ وَلِيِّها، فإنْ نَكَحَتْ؛ فنِكاحُها باطِلٌ -ثلاثَ مرَّاتٍ- فإنْ أَصابَها فلها مَهْرُها بما أَصابَ منها، فإنِ اشتَجَروا؛ فالسُّلطانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ له. .
أيُّما امرأةٍ نَكَحَت نَفْسَها بغيرِ إذْنِ وَليِّها فنِكاحُها باطلٌ، فنِكاحُها باطلٌ، فنِكاحُها باطلٌ، فإنْ أصابَها فلها مَهرُها بما أصابَ منها، فإنِ اشتَجَروا فالسلطانُ وَليُّ مَن لا وَليَّ له. .
عن عُمَرَ، قال: أيُّما امرأةٍ نكَحتْ في عِدَّتِها، فإن كان الذي تزوَّجَها لم يدخُلْ بها، فُرِّق بينهما، ثم اعتَدَّتْ بقيَّةَ عِدَّتهِا مِن الأوَّلِ، ثم كان خاطبًا مِن الخُطَّابِ، وإن كان دخَل بها، فُرِّق بينهما، ثم اعتَدَّتْ بقيَّةَ عِدَّتِها مِن الأوَّلِ، ثم اعتَدَّتْ مِن الآخِرِ، ثم لم يَنكِحْها أبدًا. قال سعيدٌ: ولها مَهْرُها بما استحَلَّ منها. .
أيُّما امرأةٍ غُرَّ بها رجُلٌ، بها جُنونٌ، أو جُذامٌ، أو بَرَصٌ، فلها المَهرُ بما أصابَ منها، وصَداقُ الرجُلِ على مَن غرَّه. .
أيُّما امرأةٍ تزوَّجَتْ بغيرِ وليٍّ فنكاحُها باطلٌ فنكاحُها باطلٌ فإنْ دخَل بها فلها المهرُ بما استحَلَّ مِن فَرْجِها والسُّلطانُ وليُّ مَن لا وليَّ له .
لا مزيد من النتائج