نتائج البحث عن
«إذا ذبحت بالعود والمروة فقطعت الأوداج ؛ فليس به بأس»· 13 نتيجة
الترتيب:
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ سألتْهُ امرأةٌ ذبحت شاةً ؟ فقال لها : أفريتِ الأوداجَ ؟ قالَتْ : نعم قال : كُلْ ما أفرى الأوداجَ ما لم يكن قرضُ سنٍّ أو حزُّ ظفرٍ .
إنَّما نهَى النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن الثَّوبِ المُصمَتِ، أمَّا العلَمُ وسَدَى الثَّوبِ فليسَ به بأسٌ. .
عنِ ابنِ عمرَ، رضيَ اللَّهُ عنهُما: أنَّهُ كانَ يتوضَّأُ بفَضلِ الكَلبِ والهرِّ، وما سِوى ذلِكَ فلَيسَ بِهِ بأسٌ .
إنَّما كرِه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الثَّوبَ المُصمَتَ من الحريرِ ، فأمَّا العَلمُ من الحريرِ أو سدَى الثَّوبِ فليس به بأسٌ .
عليكُم بالعودِ الهنديِّ يعني به الكُستَ فإنَّ فيه سَبعةَ أشفيةٍ منها ذاتُ الجَنبِ .
كلُّ غلامٍ رهينةٌ بعقيقتِه تُذبحُ عنه يومَ السابعِ ويُحلقُ رأسُه ويُدمَّى فكان قَتادةُ إذا سُئلَ عن الدَّمِ كيف يصنعُ به قال إذا ذبحتَ العقيقةَ أخذتَ منها صوفةً واستقبلْت به أوداجَها ثم توضعُ على يافوخِ الصبيِّ حتى يسيلَ على رأسِه مثلُ الخَيطِ ثم يغسلُ رأسَه بعد ويحلِقُ .
أنَّهُ عليه السَّلامُ نهَى أن تنخَعَ الشَّاةُ إذا ذبِحتْ .
أنَّ امرأةً ذبَحت شاةً بحجَرٍ، فذُكِرَ ذلِكَ لرسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ فلم يرَ بِهِ بأسًا .
«مَن أكَلَ ناسيًا أو شَرِبَ ناسيًا وهو صائِمٌ فليس عليه بَأسٌ، اللهُ أطعَمَه وسَقاه» .
كلُّ غلامٍ رهينةٌ بعَقيقتِه: تُذبَحُ عنه يومَ السابعِ، ويُحلَقُ رأسُه، ويُدمَّى، فكان قتادةُ إذا سُئل عن الدمِ: كيف يُصنَعُ به؟ قال: إذا ذبَحتَ العَقيقةَ أخَذتَ منها صوفةً، واستَقبَلتَ بها أَوداجَها، ثمَّ تُوضَعُ على يافوخِ الصبيِّ، حتى يسيلَ على رأسِه مِثلَ الخيطِ، ثمَّ يُغسَلُ رأسُه بعدُ ويُحلَقُ. .
أفْرِ الأوْداجَ بما شئتَ .
أنَّ عَليًّا أُتيَ بصَبيٍّ قد سَرَقَ بَيضةً، فشَكَّ في احتِلامِه، فأمَرَ به فقُطِعَت بُطونُ أنامِلِه .
عن رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّهُ نَهى أن تُنخَعَ الشَّاةُ إذا ذُبِحَت .
لا مزيد من النتائج