نتائج البحث عن
«إذا ذهب على سوم ، ولم يسم الثمن ، فهلكت - فلا ضمان عليه .»· 15 نتيجة
الترتيب:
لا يَسُمِ المُسلِمُ على سَومِ أخيه، ولا يَخطُبْ على خِطبَتِه. [وفي روايةٍ]: على سَومِ أخيه، وخِطبةِ أخيه. .
لا يَسُمِ المُسلِمُ على سَومِ أخيه. .
لا يَسمُ المسلمُ على سومِ المسلمِ .
عن أبي هرَيرةَ قال لا يسِمْ الرَّجلُ علَى سَومِ أخيهِ ولا يخطِبْ علَى خِطبةِ أخيهِ .
أهلُ المداينِ الحُبَسَاءُ رِدْءُ الْمُسْلِمِينَ وَثَغْرُهُمْ فَلَا تَغْلُوا عَلَيْهِمْ ولا تَحْتَكِرُوا ولا يَبِعْ حاضِرٌ لِبَادٍ ولَا يسُمُ الرجلُ على سومِ أَخيهِ ولا يُخْطُبْ علَى خِطْبَتِهِ ولا تَكْتَفِيءَ المرأةُ إناءَ أُخْتِها وكلٌّ رِزْقُهُ على اللهِ عزَّ وجلَّ .
لا تَناجَشوا، ولا تَدابَروا، ولا تَنافَسوا، ولا تَحاسَدوا، ولا تَباغَضوا، ولا يَسُمِ الرَّجُلُ على سَوْمِ أخيهِ، ولا يَبِعْ حاضِرٌ لبادٍ، دَعوا النَّاسَ يَرزُقُ اللهُ بَعضَهم مِن بَعضٍ، ولا تَشتَرِطِ امرأةٌ طَلاقَ أُختِها. .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى أن يَبيعَ حاضِرٌ لبادٍ، أو يَتَناجَشوا، أو يَخطُبَ الرَّجُلُ على خِطبةِ أخيه، أو يَبيعَ على بَيعِ أخيه، ولا تَسألِ المَرأةُ طَلاقَ أُختِها لتَكتَفِئَ ما في إنائِها، أو ما في صَحفَتِها. زادَ عَمرٌو في رِوايَتِه: ولا يَسُمِ الرَّجُلُ على سَومِ أخيه. .
حديث: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى أن يَبيعَ حاضِرٌ لبادٍ [، أَوْ يَتَنَاجَشُوا، أَوْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ علَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، أَوْ يَبِيعَ علَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا تَسْأَلِ المَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ ما في إنَائِهَا، أَوْ ما في صَحْفَتِهَا. زَادَ عَمْرٌو في رِوَايَتِهِ: وَلَا يَسُمِ الرَّجُلُ علَى سَوْمِ أَخِيهِ.] .
إذا أُقِيمَ على السَّارقِ الحدُّ فلا ضمانَ .
إذا استَهَلَّ الصبيُّ صارخًا سُمِّي وصُلِّي عليه وتَمَّتْ دِيَتُه ووُرِّث ، وإنْ لم يَستَهِلَّ صارخًا لم يُسمَّ ولم تتمَّ ديتُه ولم يُصلَّ عليه ولم يوَرَّثْ .
كفارةُ النذرِ إذا لم يُسَمَّ كفارَةُ يمينٍ . [ ثُمَّ ضعَّفَ الشيخُ لفظَةَ : ( ولم يُسَمَّ ) وطلب حذْفَها ، انظر " ضعيفَ الجامِعِ " رقم : 5862 ] .
إذا استهلَّ الصبيُّ صارخًا سُمِّيَ وصُلِّيَ عليه وتمَّتْ دِيتُه وورِثَ وإن لم يستهلَّ صارخًا ووُلِدَ حيًّا لم يُسمَّ ولم تتمَّ دِيتُه ولم يُصلَّ عليه ولم يرِثْ .
إذا جامعَ الرَّجلُ ولم يُسمِّ ؛ انطوى الجانُّ على إحليلِهِ ، فجامعَ معَهُ ، فذلكَ قولُه : لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ .
إن رجلا على عهدِ النبي صلى الله عليه وسلم حضرهُ الموتُ وله ستةُ أغلمةٍ فقال : ثلاثتكُم أحرارٌ إذا متّ ولم يسمّ فأقرعَ النبي صلى الله عليه وسلم بينهُم .
لا تَباغَضوا، ولا تَحاسَدوا، ولا تَناجَشوا، ولا تَدابَروا، وكونوا عِبادَ اللهِ إخْوانًا. لا يَبيعَنَّ حاضِرٌ لِبادٍ، ولا تَلْقَوُا الرُّكْبانَ بِبَيْعٍ، وأيُّما امرئٍ ابتاعَ شاةً فوجَدَها مُصَرَّاةً؛ فلْيَرُدَّها، وليَرُدَّ معها صاعًا مِن تَمرٍ. ولا يَسُمْ أحدُكم على سَومِ أخيه، ولا يَخطُبْ على خِطْبَتِه، ولا تَسأَلِ المرأَةُ طَلاقَ أُختِها لتَكْتَفِئَ ما في إنائِها؛ فإنَّ رِزْقَها على اللهِ عزَّ وجلَّ. .
لا مزيد من النتائج