نتائج البحث عن
«إذا رأت الدم عند الطلق يوما أو يومين فهو من النفاس»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن عائشةَ قالت : إذا رأت الدَّمْ فلتُمسِكْ عن الصَّلاةِ حتَّى تراه أبيضَ كالفضَّةِ , فإذا رأت ذلك فلتغتسِلْ ولتُصلِّ , فإذا رأت بعده صُفرةً أو كُدرةً فلتتوضَّأْ ولتُصلِّ . وإذا رأت دمًا أحمرَ فلتغتسِلْ ولتُصلِّ .
عن عائشَةَ أنَّها قالَت : إذا رأتِ المرأةُ الدَّمَ فلتُمْسِكْ عنِ الصَّلاةِ حتَّى تراهُ أبيضَ كالقُصَّةِ ، فإذا رأتِ ذلِكَ فلتغتسِلْ ولتصلِّ ، فإذا رأَت بعدَ ذلِكَ صُفرةٌ أو كُدرةٌ فلتتوضَّأ ولتُصلِّ ، فإذا رأت دمًا أحمرَ فلتغتسِلْ ولتُصلِّ .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال لرَجُلٍ: هَل صُمتَ مِن سَرَرِ هذا الشَّهرِ شَيئًا؟ يَعني شَعبانَ، فقال: لا، فقال لَه: إذا أفطَرتَ رَمَضانَ فصُمْ يَومًا أو يَومَينِ. شُعبةُ الذي شَكَّ فيه، قال: وأظُنُّه قال: يَومَينِ. .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال لرَجُلٍ: هل صُمتَ مِن سُرَرِ هذا الشَّهرِ شيئًا؟ يَعني شَعبانَ، قال: لا، قال: فقال له: إذا أفطَرتَ رَمَضانَ، فصُمْ يَومًا، أو يَومَينِ، شُعبةُ الذي شَكَّ فيه، قال: وأظُنُّه قال: يَومَينِ. .
أكثرُ النفاسِ أربعونَ يومًا .
أكثَرُ النِّفاسِ أربعونَ يَومًا. .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ ، في المُستَحاضةِ قالَ : إذا رأَتِ الدَّمَ البَحرانيَّ فلا تصلِّي وإذا رأتِ الطُّهرَ ولو ساعةً فلتَغتَسِلْ وتصلِّي .
عَن ابْنِ عَبَّاسٍ في المُستَحاضَةِ قَالَ: إذا رأَتِ الدمَ البَحْرانيَّ فلا تُصَلِّي، وإذا رأَتِ الطُّهرَ ولو ساعةً فلْتَغتَسِلْ وتُصَلِّي. .
عن عائِشةَ قالَتْ: الحامِلُ لا تَحيضُ، إذا رَأَتِ الدَّمَ صَلَّتْ. .
وقَّتَ للنِّساءِ أربعينَ يومًا [يعني في النِّفاسِ] .
وفي أخرى: يَوْمًا أو يَوْمَينِ، على الشَّكِّ. .
كانت المرأةُ من نساءِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم تقعدُ في النِّفاسِ أربعين يومًا .
عن عائشةَ رضيَ اللُه عنها قالت : الحاملُ لا تحيضُ إذا رأتِ الدَّمَ صلَّت .
عن عائشةَ أنَّها قالتِ: الحُبْلَى إذا رأتِ الدمَ فلْتُمسِكْ عن الصَّلاةِ؛ فإنَّه حيضٌ. .
عن عائشةَ رضي الله عنها ، أنها قالتْ : الحبلَى لا تحيضُ ، إذا رأَتِ الدمَ صلتْ .
لا مزيد من النتائج