نتائج البحث عن
«إذا رأت الدم فإنها تمسك عن الصلاة ، تعد أيام حيضها يوما أو يومين ، ثم هي بعد»· 14 نتيجة
الترتيب:
عن عائشَةَ أنَّها قالَت : إذا رأتِ المرأةُ الدَّمَ فلتُمْسِكْ عنِ الصَّلاةِ حتَّى تراهُ أبيضَ كالقُصَّةِ ، فإذا رأتِ ذلِكَ فلتغتسِلْ ولتصلِّ ، فإذا رأَت بعدَ ذلِكَ صُفرةٌ أو كُدرةٌ فلتتوضَّأ ولتُصلِّ ، فإذا رأت دمًا أحمرَ فلتغتسِلْ ولتُصلِّ .
عن عائشةَ قالت : إذا رأت الدَّمْ فلتُمسِكْ عن الصَّلاةِ حتَّى تراه أبيضَ كالفضَّةِ , فإذا رأت ذلك فلتغتسِلْ ولتُصلِّ , فإذا رأت بعده صُفرةً أو كُدرةً فلتتوضَّأْ ولتُصلِّ . وإذا رأت دمًا أحمرَ فلتغتسِلْ ولتُصلِّ .
عن عائِشةَ قالت: إذا رَأتِ الدَّمَ فلْتُمسِكْ عنِ الصَّلاةِ حتى تَرَى الطُّهرَ أبيَضَ كالفِضَّةِ، ثم تَغتَسِلَ وتُصلِّيَ. .
عن عائشةَ أنَّها قالتِ: الحُبْلَى إذا رأتِ الدمَ فلْتُمسِكْ عن الصَّلاةِ؛ فإنَّه حيضٌ. .
عن عائشَةَ: أنَّها قالت في المستَحاضةِ: تدَعُ الصَّلاةَ أيَّامَ حيضِها، ثمَّ تغتسِلُ غسلًا واحدًا، وتتوضَّأُ عندَ كلِّ صلاةٍ .
عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؛ أنَّه قال لامرأةٍ: دَعِي الصلاةَ أيَّامَ أقرائِكِ، وإنَّما تدَعُ المرأةُ الصلاةَ أيَّامَ حيضِها. .
المستحاضةُ تدَعُ الصَّلاةَ أيَّامَ حيضِها ثمَّ تغتسِلُ وتتوضَّأُ لِكُلِّ صلاةٍ وتصومُ وتصلِّي .
حديث: مِثْلُه -يعني حديثَه- عَن جَدِّه، عَن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في المُستحاضةِ [تدَعُ الصَّلاةَ أيَّامَ حيضِها ثمَّ تغتسِلُ وتتوضَّأُ لِكُلِّ صلاةٍ وتصومُ وتصلِّي] .
لا تُحِدُّ المرأةُ فوقَ ثلاثَةِ أيامٍ ، إلا على زوجِها فإنها تُحِدُّ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا ، ولا تلبَسُ ثوبًا مصبوغًا إلا ثوبَ عَصْبٍ ، ولا تكتَحِلُ ولا تختَضِبُ ، ولا تَمَسُّ طِيبًا إلا إذا طَهُرَتْ من حَيضِها ، نُبذَةً من قُسْطٍ أو أظفارٍ .
أقل ما يكونُ من المحيضِ للجاريةِ البكرُ والثيّبُ ثلاثٌ وأكثرَ ما يكونَ من المحيضِ عشرةُ أيامٍ فإذا رأتِ الدمَ أكثرَ من عشرةِ أيامٍ فهي مستحاضة تقضِي ما زادَ على أيامِ أقرائِها ودمُ الحيضِ لا يكون إلا دمًا أسودَ عبيطا تعلوهُ حُمرةٌ ودمُ المستحاضةِ رقيقٌ تعلوهُ صفرةٌ فإن كثرَ عليها في الصلاةِ فلتحتشِي كرسُفا فإن ظهرَ الدمُ علتها بأخرى فإن هو غلبها في الصلاة فلا تقطعُ الصلاةَ وإن قطَرَ ويأتيهَا زوجُها وتصومُ .
عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه قال في المُستَحاضةِ: تَدَعُ الصَّلاةَ أيَّامَ أقرائِها، ثُمَّ تَغتَسِلُ مَرَّةً، ثُمَّ تَتَوضَّأُ إلى مِثلِ أيَّامِ أقرائِها؛ فإن رَأت صُفرةً انتَضَحَت وتَوضَّأت وصَلَّت .
«لا يَكونُ الحَيضُ للجاريةِ والثَّيِّبِ أقَلَّ مِن ثَلاثةِ أيَّامٍ، ولا أكثَرَ مِن عَشَرةِ أيَّامٍ، فإذا رَأتِ الدَّمَ فوقَ عَشَرةِ أيَّامٍ فهيَ مُستَحاضةٌ» .
عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَحو [أقَلُّ ما يَكونُ الحَيضُ للجاريةِ البكرِ والثَّيِّبِ ثَلاثٌ، وأكثَرُ ما يَكونُ مِنَ المَحيضِ عَشَرةُ أيَّامٍ، وإذا رَأتِ الدَّمَ أكثَرَ مِن عَشَرةِ أيَّامٍ فهيَ مُستَحاضةٌ] .
لا يكونُ الحيضُ للجاريةِ والثيّبُ التي قد أيستْ من الحيضِ أقلّ من ثلاثةِ أيامٍ ولا أكثرَ من عشرةِ أيامٍ فإذا رأتِ الدَمَ فوقَ عشرةِ أيامٍ فهي مستحاضةٌ فما زادَ على أيامَ أقرائِها قضتْ ودمُ الحيضِ أسودُ خائرٌ تعْلُوه حمرةٌ ودمُ المستحاضةِ أصفرُ رقيقٌ فإن غلبها فلتحتشِي كرسُفا فإن غلبَها فلتعليها بأخرَى فإن غلبها في الصلاةِ فلا تقطعُ الصلاةَ وإن قَطَر .
لا مزيد من النتائج