حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«إذا رأت الدم فإنها تمسك عن الصلاة ، تعد أيام حيضها يوما أو يومين ، ثم هي بعد»· 14 نتيجة

الترتيب:
عن عائشَةَ أنَّها قالَت : إذا رأتِ المرأةُ الدَّمَ فلتُمْسِكْ عنِ الصَّلاةِ حتَّى تراهُ أبيضَ كالقُصَّةِ ، فإذا رأتِ ذلِكَ فلتغتسِلْ ولتصلِّ ، فإذا رأَت بعدَ ذلِكَ صُفرةٌ أو كُدرةٌ فلتتوضَّأ ولتُصلِّ ، فإذا رأت دمًا أحمرَ فلتغتسِلْ ولتُصلِّ .
الراوي
عطاء بن أبي رباح
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 1/337
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده أمثل
عن عائشةَ قالت : إذا رأت الدَّمْ فلتُمسِكْ عن الصَّلاةِ حتَّى تراه أبيضَ كالفضَّةِ , فإذا رأت ذلك فلتغتسِلْ ولتُصلِّ , فإذا رأت بعده صُفرةً أو كُدرةً فلتتوضَّأْ ولتُصلِّ . وإذا رأت دمًا أحمرَ فلتغتسِلْ ولتُصلِّ .
الراوي
عطاء بن أبي رباح
المحدِّث
الذهبي
المصدر
المهذب في اختصار السنن · 1/329
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده صالح مع إرساله
عن عائِشةَ قالت: إذا رَأتِ الدَّمَ فلْتُمسِكْ عنِ الصَّلاةِ حتى تَرَى الطُّهرَ أبيَضَ كالفِضَّةِ، ثم تَغتَسِلَ وتُصلِّيَ. .
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 1/219
الحُكم
صحيحإسناده حسن
عن عائشةَ أنَّها قالتِ: الحُبْلَى إذا رأتِ الدمَ فلْتُمسِكْ عن الصَّلاةِ؛ فإنَّه حيضٌ. .
الراوي
يحيى بن سعيد
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج مشكل الآثار · 10/426
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[رجاله ثقات وهو منقطع]
عن عائشَةَ: أنَّها قالت في المستَحاضةِ: تدَعُ الصَّلاةَ أيَّامَ حيضِها، ثمَّ تغتسِلُ غسلًا واحدًا، وتتوضَّأُ عندَ كلِّ صلاةٍ .
الراوي
قمير
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 2/359
الحُكم
صحيح[ورد] من طريقين حسنين صحيحين
عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؛ أنَّه قال لامرأةٍ: دَعِي الصلاةَ أيَّامَ أقرائِكِ، وإنَّما تدَعُ المرأةُ الصلاةَ أيَّامَ حيضِها. .
المحدِّث
شعيب الأرناووط
المصدر
تخريج شرح السنة · 9 / 207
الحُكم
صحيحصحيح
المستحاضةُ تدَعُ الصَّلاةَ أيَّامَ حيضِها ثمَّ تغتسِلُ وتتوضَّأُ لِكُلِّ صلاةٍ وتصومُ وتصلِّي .
الراوي
جد عدي بن ثابت
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 2/348
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[له] طريقان
حديث: مِثْلُه -يعني حديثَه- عَن جَدِّه، عَن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في المُستحاضةِ [تدَعُ الصَّلاةَ أيَّامَ حيضِها ثمَّ تغتسِلُ وتتوضَّأُ لِكُلِّ صلاةٍ وتصومُ وتصلِّي] .
الراوي
علي بن أبي طالب
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
أطراف الغرائب · 1/88
الحُكم
صحيحتفرد به أبو اليقظان عثمان بن عمير عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده وتفرد به عنه شريك
لا تُحِدُّ المرأةُ فوقَ ثلاثَةِ أيامٍ ، إلا على زوجِها فإنها تُحِدُّ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا ، ولا تلبَسُ ثوبًا مصبوغًا إلا ثوبَ عَصْبٍ ، ولا تكتَحِلُ ولا تختَضِبُ ، ولا تَمَسُّ طِيبًا إلا إذا طَهُرَتْ من حَيضِها ، نُبذَةً من قُسْطٍ أو أظفارٍ .
الراوي
أم عطية نسيبة بنت كعب
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الصغير للبيهقي · 3/164
الحُكم
صحيحصحيح
أقل ما يكونُ من المحيضِ للجاريةِ البكرُ والثيّبُ ثلاثٌ وأكثرَ ما يكونَ من المحيضِ عشرةُ أيامٍ فإذا رأتِ الدمَ أكثرَ من عشرةِ أيامٍ فهي مستحاضة تقضِي ما زادَ على أيامِ أقرائِها ودمُ الحيضِ لا يكون إلا دمًا أسودَ عبيطا تعلوهُ حُمرةٌ ودمُ المستحاضةِ رقيقٌ تعلوهُ صفرةٌ فإن كثرَ عليها في الصلاةِ فلتحتشِي كرسُفا فإن ظهرَ الدمُ علتها بأخرى فإن هو غلبها في الصلاة فلا تقطعُ الصلاةَ وإن قطَرَ ويأتيهَا زوجُها وتصومُ .
الراوي
أبو أمامة الباهلي
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
سنن الدارقطني · 1/485
الحُكم
ضعيف[فيه] عبد الملك هذا رجل مجهول والعلاء هو ابن كثير وهو ضعيف الحديث ومكحول لم يسمع من أبي أمامة شيئا
عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه قال في المُستَحاضةِ: تَدَعُ الصَّلاةَ أيَّامَ أقرائِها، ثُمَّ تَغتَسِلُ مَرَّةً، ثُمَّ تَتَوضَّأُ إلى مِثلِ أيَّامِ أقرائِها؛ فإن رَأت صُفرةً انتَضَحَت وتَوضَّأت وصَلَّت .
الراوي
عائشة
المحدِّث
الطبراني
المصدر
المعجم الصغير · 1208
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلم يروه عن ابن شبرمة إلا أيوب أبو العلاء. تفرد به يزيد بن هارون.
«لا يَكونُ الحَيضُ للجاريةِ والثَّيِّبِ أقَلَّ مِن ثَلاثةِ أيَّامٍ، ولا أكثَرَ مِن عَشَرةِ أيَّامٍ، فإذا رَأتِ الدَّمَ فوقَ عَشَرةِ أيَّامٍ فهيَ مُستَحاضةٌ» .
الراوي
أبو أمامة الباهلي
المحدِّث
البيهقي
المصدر
معرفة السنن والآثار · 2265
الحُكم
ضعيفروي من أوجه كلها ضعيف.
عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَحو [أقَلُّ ما يَكونُ الحَيضُ للجاريةِ البكرِ والثَّيِّبِ ثَلاثٌ، وأكثَرُ ما يَكونُ مِنَ المَحيضِ عَشَرةُ أيَّامٍ، وإذا رَأتِ الدَّمَ أكثَرَ مِن عَشَرةِ أيَّامٍ فهيَ مُستَحاضةٌ] .
الراوي
سعيد بن المسيب
المحدِّث
ابن الجوزي
المصدر
التحقيق في أحاديث الخلاف · 1/262
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] سليمان بن عمرو أبو داود النخعي يضع الحديث
لا يكونُ الحيضُ للجاريةِ والثيّبُ التي قد أيستْ من الحيضِ أقلّ من ثلاثةِ أيامٍ ولا أكثرَ من عشرةِ أيامٍ فإذا رأتِ الدَمَ فوقَ عشرةِ أيامٍ فهي مستحاضةٌ فما زادَ على أيامَ أقرائِها قضتْ ودمُ الحيضِ أسودُ خائرٌ تعْلُوه حمرةٌ ودمُ المستحاضةِ أصفرُ رقيقٌ فإن غلبها فلتحتشِي كرسُفا فإن غلبَها فلتعليها بأخرَى فإن غلبها في الصلاةِ فلا تقطعُ الصلاةَ وإن قَطَر .
الراوي
أبو أمامة الباهلي
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
سنن الدارقطني · 1/484
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلا يثبت

لا مزيد من النتائج