نتائج البحث عن
«إذا رأت المرأة الصفرة في غير أيام حيضتها ، قال : إذا زادت على أيام حيضتها يوما»· 15 نتيجة
الترتيب:
المستَحاضةُ تدعُ الصَّلاةَ أيَّامَ حَيضتِها ، وتغتسلُ وتتوضَّأُ لِكُلِّ صلاةٍ ، وتصومُ وتصلِّي .
«إذا اغتَسَلَت المرأةُ مِن حَيضَتِها نقَضَتْ شَعْرَها وغسَلَتْه بخَطْمِيٍّ وأُشْنانٍ، وإذا اغتَسَلَت مِن جنابةٍ صَبَّت على رأسِها الماءَ وعَصَرَتْه». .
عن أمِّ حبيبةَ : أنَّها استُحيضَت فجعلَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ حَيضَتَها ستَّةَ أيَّامٍ، أو سبعةَ .
«لا تُحِدُّ المَرأةُ فوقَ ثَلاثةٍ إلَّا على زَوجِها، فإنَّها تُحِدُّ أربَعةَ أشهرٍ وعَشرًا، ولا تَلبَسُ ثَوبًا مَصبوغًا إلَّا ثَوبَ عَصبٍ، ولا تَكتَحِلُ، ولا تَختَضِبُ، ولا تَمَسُّ طِيبًا إلى أدنى طُهرَتِها إذا تَطَهَّرَت مِن حَيضَتِها نُبذةً مِن قُسطِ أو أظفارٍ» .
لا يكونُ الحَيضُ للجاريةِ البِكرِ والثَّيِّبِ التي أيِسَتْ مِن الحَيضِ أقَلَّ مِن ثلاثةِ أيَّامٍ، ولا أكثَرَ مِن عَشْرةٍ، فإذا رأَتِ الدَّمَ أكثَرَ مِن عَشْرةِ أيَّامٍ فهي مُستَحاضةٌ، فإذا زادَتْ على أيَّامِ أقرائِها قَضَتْ، ودَمُ الحَيضِ أسوَدُ خائرٌ، تَعلوه حُمرةٌ، ودَمُ المُستَحاضةِ أصفَرُ رَقيقٌ تَعلوه صُفرةٌ، فإذا غَلَبَها فلتَحتَشِ كُرسُفًا، فإنْ غَلَبَها فلتَعْلُها بأُخرى، فإنْ غَلَبَها في الصَّلاةِ فلا تَقطَعِ الصَّلاةَ، وإنْ قَطَرَ، ويأتيها زَوجُها وتَصومُ. .
لا يكونُ الحيضُ للجاريةِ البكرِ ، والثيبِ التي قد أيستْ من المحيضِ أقلَّ من ثلاثةِ أيامٍ [ولا أكثَرَ مِن عَشْرةٍ، فإذا رأَتِ الدَّمَ أكثَرَ مِن عَشْرةِ أيَّامٍ فهي مُستَحاضةٌ، فإذا زادَتْ على أيَّامِ أقرائِها قَضَتْ، ودَمُ الحَيضِ أسوَدُ خائرٌ، تَعلوه حُمرةٌ، ودَمُ المُستَحاضةِ أصفَرُ رَقيقٌ تَعلوه صُفرةٌ، فإذا غَلَبَها فلتَحتَشِ كُرسُفًا، فإنْ غَلَبَها فلتَعْلُها بأُخرى، فإنْ غَلَبَها في الصَّلاةِ فلا تَقطَعِ الصَّلاةَ، وإنْ قَطَرَ، ويأتيها زَوجُها وتَصومُ.] .
لا حيضَ دونَ ثلاثةِ أيامٍ ، ولا حيضَ فوقَ عشرةِ أيامٍ : فما زاد على ذلك فهي مُستحاضةٌ ، تتوضأُ لكلِّ صلاةٍ ، إلا أيامَ أقرائِها ، ولا نفاسَ دون أسبوعَين ، ولا نفاسَ فوقَ أربعينَ يومًا ، فإن رأتِ النُّفَساءُ الطهرَ دون الأربعِين صامَتْ وصلَّتْ ، ولا يأتيها زوجُها إلا بعد الأربعِينَ .
لا حيضَ دونَ ثلاثةِ أيامٍ ولا حيضَ فوقَ عشرةِ أيامٍ فمَا زادَ على ذلِكَ فهي استحاضةٌ تتوضأُ لكلِّ صلاةٍ إلا أيامَ أقرائِهَا ولا نفاسَ دونَ أسبوعَينِ ولا نِفَاسَ فوقَ أربعِينَ يومًا فإنْ رأَتْ النفساءُ الطهرَ دونَ الأربعِينَ صامَتْ وصلَّتْ ولا يأتِيهَا زوجُهَا إلا بعدَ أربعِينَ .
كانَت إِحدَانا إذا كانَت حائضًا أمرَها النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أن تأتزِرَ في فَورِ حيضَتِها ثُمَّ يباشِرُها وأيُّكم يملِكُ إربَهُ كما كانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يملِكُ إربَهُ .
كانَ إحدانا إذا كانَت حائِضًا أمَرَها رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن تَأتَزِرَ في فورِ حَيضَتِها، ثُمَّ يُباشِرُها، قالت: وأيُّكُم يَملِكُ إربَه كما كانَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَملِكُ إربَه. .
كانَت إحدانا إذا كانَت حائِضًا، فأرادَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يُباشِرَها أمَرَها أن تَتَّزِرَ في فورِ حَيضَتِها، ثُمَّ يُباشِرُها، قالت: وأيُّكُم يَملِكُ إرْبَه كما كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَملِكُ إرْبَه؟ .
بعثَنا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في سرِيَّةٍ وقال : لِيمسحَ أحدُكم إذا كان مسافرًا على خُفَّيه إذا أدخلَهما طاهرتَينِ ثلاثةَ أيامٍ وليالِيهنَّ ولِيمسحِ المقيمُ يومًا وليلةً .
إذا طلَّقَ الرَّجلُ امرأتَهُ فرأَتْ أوَّلَ قَطرةٍ مِن دمٍ حَيضتِها الثَّالثةِ، فلا رَجعةَ لَهُ علَيها . قالَ: فسَألتُ عن ذلِكَ بالمدينةِ، فبَلغَني أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ، ومُعاذَ بنَ جبلٍ، وأبا الدَّرداءِ كانوا يجعَلونَ لَهُ عَليها الرَّجعةَ، حتَّى تغتَسِلَ منَ الحيضةِ الثَّالثةِ .
قالَ في المستحاضةِ : تدَعُ الصَّلاةَ أيَّامَ أقرائِها ، ثمَّ تغتسِلُ مرَّةً ، ثمَّ تتوضَّأُ إلى مثلِ أيَّامِ أقرائِها ؛ فإن رأَت صُفرةً انتضَحَت وتوضَّأت وصلَّتْ .
كان النَّبيُّ يمسَحُ على الخُفَّيْنِ إذا كان مُسافِرًا ثلاثةَ أيَّامٍ ولياليَهنَّ وإذا كان مُقيمًا يومًا وليلةً .
لا مزيد من النتائج