حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«إذا رأى الرجل امرأته تفجر لم يحرمها ذلك عليه»· 14 نتيجة

الترتيب:
عن ابنِ عباسٍ رضيَ اللهُ عنهُما أنه قال في رجلٍ زنى بأمِّ امرأتِه وابنتِها فإنهما جُرمتانِ تُخطأُهما ولا يُحرِّمُها ذلك عليه .
الراوي
يحيى بن يعمر
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 6/288
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط الشيخين
عن عليٍّ بن أبي طالب أنَّهُ كانَ يقولُ فإن سقَتهُ امرأتُهُ من لبنِ سرِّيَّتهِ [أو سُرِّيَّتهِ] من لبنِ امرأتِهِ لتحرِّمَها عليهِ فلا يحرِّمُها ذلك عليها قال وسألْتُ عليًّا عن امرأةٍ أردتُ أن أتزوَّجَها وقد سقَتني من لبنِها وأنا كبيرٌ تداويتُ به قالَ لي عليٌّ رضيَ اللَّهُ عنهُ لا تنكِحْها ونهاني عنها .
الراوي
أبو الجعد رافع الأشجعي
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
الإعراب عن الحيرة والالتباس · 2/831
الحُكم
صحيح[صحيح]
أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من إمارة عمر قال ابن عبًاس بلى كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من إمارة عمر فلما رأى الناس قد تتابعوا فيها قال أجيزوهن عليهم .
الراوي
صهيب البكري مولى ابن عباس أبو الصهباء
المحدِّث
أبو داود
المصدر
سنن أبي داود · 2199
الحُكم
ضعيفسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
أمَا عَلِمْتَ أنَّ الرجُلَ كان إذا طلَّقَ امرأتَه ثلاثًا قبلَ أنْ يدخُلَ بها جَعَلوها واحدةً على عَهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وأبي بَكرٍ، وصَدرًا من خِلافةِ عُمَرَ، فقال ابنُ عبَّاسٍ: بَلى، كانَ الرجُلُ إذا طلَّقَ امرأتَه ثلاثًا قبلَ أنْ يَدخُلَ بها جَعَلوها واحدةً على عَهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وأبي بَكرٍ، وصَدرًا من إمارةِ عُمَرَ، فلمَّا رَأى الناسَ -يَعني عُمَرَ- قد تَتايَعوا فيها، قال: أَجيزوهُنَّ عليهم. .
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج زاد المعاد · 5/245
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
[ قالَ ابنُ عمرَ ] : إذا طلَّقَ الرَّجلُ امرأتَهُ وَهيَ حائضٌ لم يُعتَدَّ بِها .
الراوي
نافع مولى ابن عمر
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
فتح الباري لابن حجر · 9/267
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ رخَّصَ في المتعةِ، فتزوَّجَ رجلٌ امرأةً فلمَّا كانَ بعدَ ذلِكَ، إذا هوَ يحرِّمُها أشدَّ التَّحريمِ، ويقولُ فيها أشدَّ القولِ .
الراوي
سبرة
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 10/348
الحُكم
صحيحطريقه صحيح
بينا نَحنُ عشيَّةً في المسجِدِ إذ قالَ رجلٌ: إن أحدُنا رأَى معَ امرأتِهِ رجلًا، فإن قتلَهُ قَتلتُموهُ، وإن هوَ تَكَلَّمَ جلدتُموهُ، وإن سَكَتَ، سَكَتَ على غَيظٍ، لأسألنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فسألَ فقالَ: يا رَسولَ اللَّهِ، إن أحدَنا رأى معَ امرأتِهِ رَجُلًا، فإن قتلَهُ قَتلتُموهُ، وإن هوَ تَكَلَّمَ جَلدتُموهُ، وإن سَكَتَ، سَكَتَ علَى غيظٍ، اللَّهمَّ احكُم، فأُنْزِلَت آيةُ اللِّعانِ، قالَ عبدُ اللَّهِ: فَكانَ ذلِكَ الرَّجلُ، أوَّلُ مَنِ ابتُليَ بِهِ .
الراوي
عبدالله
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 11/283
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[ورد] من ثلاث طرق صحاح
سمعَ ابنَ شِهابٍ يقولُ : مَضتِ السُّنَّةُ أنَّ الرَّجلَ إذا اصاب امرأتَهُ بجرحٍ أنَّ عليهِ عَقلَ ذلِكَ الجرحِ ولا يُقادُ منهُ .
الراوي
ابن شهاب
المحدِّث
ابن التركماني
المصدر
الجوهر النقي · 8/40
الحُكم
صحيحسند صحيح
كانَ الرَّجلُ إذا طلَّق امرأتَه ثَلاثًا قبلَ أنْ يَدخُلَ بِها، جَعَلوها واحدَةً على عَهدِ رَسولِ اللهَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم وَأبي بَكرٍ، وصَدْرًا مِن إمارَةِ عُمرَ، فلمَّا رَأى النَّاسَ قد تَتابَعوا فيها، قال - يَعني عُمرَ -: أَجيزُوهنَّ عَليهِم. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الألباني
المصدر
السلسلة الضعيفة · 1134
الحُكم
ضعيفمنكر بهذا اللفظ
عن جابرٍ : إذا خيَّر الرَّجل ُامرأتَهُ فلم تختَرْ في مجلسِها ذلك ، فلا خيارَ لها .
الراوي
[محمد بن مسلم المكي أبو الزبير]
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
الدراية تخريج أحاديث الهداية · 2/71
الحُكم
صحيحإسناده صحيح وعن عمر وعثمان نحوه، وفي إسناده ضعف
عن جابرٍ قال: «إذا خَيَّرَ الرَّجُلُ امرَأتَه فلَم تَختَرْ في مَجلِسِه ذلك، فلا خيارَ لها» .
الراوي
أبو الزبير
المحدِّث
البيهقي
المصدر
معرفة السنن والآثار · 14763
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده غير قوي
أنَّ رجلًا يقالُ له أبو الصَّهباءِ كان كثيرَ السؤالِ لابنِ عباسٍ قال : أما علمتَ أنَّ الرجلَ كان إذا طلَّق امرأتَه ثلاثًا قبل أنْ يدخلَ بها جعلوها واحدةً على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأبي بكرٍ وصدرًا من إمارةِ عمرَ . قال ابنُ عباسٍ : بلى كان الرجلُ إذا طلَّق امرأتَه ثلاثًا قبل أنْ يدخُلَ بها جعلوها واحدةً على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأبي بكرٍ وصدرًا من إمارةِ عمرَ ، فلمَّا رأَى النَّاسَ قد تتابعوا [ تتايعوا ] فيها قال : أجيزوهنَّ [ أجيزهنَّ ] عليهم .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
العظيم آبادي
المصدر
عون المعبود · 6/137
الحُكم
ضعيفرواية ضعيفة
أنَّ رجُلًا يُقالُ له: أبو الصَّهباءِ كان كثيرَ السؤالِ لابنِ عبَّاسٍ، قال: أمَا علِمْتَ أنَّ الرجُلَ كان إذا طلَّقَ امرأتَه ثَلاثًا قبلَ أنْ يَدخُلَ بها جعلوها واحدةً على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وأبي بكرٍ وصَدرًا من إمارةِ عُمرَ؟ قال ابنُ عبَّاسٍ: بلى، كان الرجُلُ إذا طلَّقَ امرأتَه ثَلاثًا قبْلَ أنْ يدخُلَ بها جعَلوها واحدةً على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وأبي بكرٍ وصدرًا من إمارةِ عُمَرَ، فلمَّا رأى الناسَ -يعني: عُمَرَ- قد تتايَعوا فيها قال: أجيزوهن عليهم. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج سنن أبي داود · 2199
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] أبو النعمان - وهو محمد بن الفضل السدوسي -: ثقة إلا أنه اختلط بأخرة، ويغلب على الظن أنه حدث بهذا الحديث بعد اختلاطه
إذا غَشِيَ الرَّجُلُ امرأتَه، فكان بين شُعَبِها الأربعِ، ثم اجتَهَدَ، فقد وَجَبَ الغُسلُ، أنزَلَ أو لم يُنزِلْ. .
المحدِّث
علاء الدين مغلطاي
المصدر
شرح ابن ماجه لمغلطاي · 2/297
الحُكم
صحيحطريقه صحيحة

لا مزيد من النتائج