نتائج البحث عن
«إذا رحلوا بإذن الإمام أخذ الخمس ، وكان لهم ما بقي ، وإذا رحلوا بغير إذن الإمام»· 14 نتيجة
الترتيب:
عن ابنِ عمرَ قالَ: إذا تزوَّجَ العبدُ بغيرِ إذنِ سيِّدِهِ فالطَّلاقُ بيدِ السَّيِّدِ، وإذا نَكَحَ بإذنِ سيِّدِهِ فالطَّلاقُ بيدِ العبدِ. .
وإذا قرَأ الإمامُ فأنصِتوا [يعني حديث: إذا قُمتُم إلى الصَّلاةِ، فليَؤمَّكم أحَدُكم، وإذا قَرَأَ الإمامُ فأنصِتوا.] .
إذا قرَأ الإمامُ فأنصِتوا [يعني حديث: إذا قُمتُم إلى الصَّلاةِ، فليَؤمَّكم أحَدُكم، وإذا قَرَأَ الإمامُ فأنصِتوا.] .
عن عمرَ بنِ الخطَّابِ إذا نَكحَ العبدُ بغيرِ إذنِ مواليهِ فنِكاحُهُ حرامٌ فإن نَكحَ بإذنِ مواليهِ فالطَّلاقُ بيدِ من يستحلُّ الفَرجَ .
أنَّ عبدَ اللَّهِ بنَ عمرَ كانَ إذا سُئِلَ: هل يقرأُ أحدٌ خَلفَ الإمامِ ؟ يقولُ: إذا صلَّى أحدُكُم خلفَ الإمامِ فحَسبُهُ قراءةُ الإمامِ قال وَكانَ عبدُ اللَّهِ بنُ عمرَ لا يقرأُ خلفَ الإمامِ .
كانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يعلِّمُنا يَقولُ: لا تُبادِروا الإمامَ، إذا كبَّرَ الإمامُ فَكَبِّروا، وإذا رَكَعَ فاركعوا، وإذا قالَ: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: 7] فقولوا: آمينَ، وإذا قالَ: سمِعَ اللَّهُ لمَن حمِدَهُ، فقولوا: اللَّهمَّ ربَّنا لَكَ الحمدُ، ولا تُبادِروا الإمامَ الرُّكوعَ والسُّجودَ .
حديثُ : فإذا كبَّرَ الإمامُ فَكَبِّروا ، وإذا قرأَ فأنصِتوا [يعني حديث: كان يُعلِّمُنا إذا صلى بنا فقال: إنما جُعل الإمامُ ليُؤتمَّ به، فإذا كبَّر فكبِّروا، وإذا قرَأ فأنصِتوا] .
إذا صلَّى الإمامُ جالسًا فصلُّوا جلوسًا، وإذا صلَّى الإمامُ قائمًا فصلُّوا قيامًا، ولا تفعَلوا كما يفعَلُ أهلُ فارسَ بعُظَمائِها. .
إذا صلَّى الإمامُ جالسًا فصلُّوا جُلوسًا ، وإذا صلَّى الإمامُ قائمًا فَصلُّوا قيامًا ، ولا تَفعَلوا كما يفعَلُ أَهْلُ فارِسَ بعُظمائِها .
عن ابنِ عباسٍ رضِيَ اللهُ تعالَى عنهما أنه سُئِل عمَّن يصلِّي خلفَ الإمامِ قالوا له : يا ابنَ عباسٍ ما لنا إذا صلينا خلفَ الإمامِ صلينا أربعًا وإذا صلينا في رحالِنا صلينا اثنتينِ؟ فقال : هكذا السنةُ .
إذا قرَأَ فأنصِتوا [حديث أبي هريرة: إنَّما جُعِلَ الإمامُ ليُؤتَمَّ بِهِ فإذا كبَّرَ فَكبِّروا وإذا رَكعَ فارْكعوا وإذا قرأ فأنصِتوا] [وحديث أبي موسى: إذا قرأ الإمامُ فأنصِتوا فإذا كانَ عندَ القَعدةِ فليَكُن أوَّلَ ذِكْرِ أحدِكُم التَّشَهُّدُ] .
[عن] ابنِ عبَّاسٍ رضي الله تعالى عنهما أنه سئل عن من يصلي خلف الإمامِ قالوا له: يا ابنَ عبَّاسٍ ما لنا إذا صلينا خلف الإمامِ صلينا أربعًا وإذا صلينا في رحالنا صلينا ثنتين؟ قال: هكذا السُّنَّةُ. .
إذا كَبَّرَ الإمامُ فكَبِّروا، وإذا قَرَأ فأنصِتوا .
«إذا كَبَّر الإمامُ فكَبِّروا، وإذا قَرَأ فأنصِتوا» .
لا مزيد من النتائج