نتائج البحث عن
«إذا زالت الشمس من يوم الجمعة فقد حرم البيع والشراء ، حتى تقضى الصلاة»· 14 نتيجة
الترتيب:
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عَن تَناشُدِ الأشعارِ في المَسجِدِ، وعَنِ البَيعِ والشِّراءِ، وعَنِ التَّحَلُّقِ فيه يَومَ الجُمُعةِ قَبلَ الصَّلاةِ. .
عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّهُ نهى عن تَناشُدِ الأَشْعَارِ وعَنِ البَيْعِ والشراءِ فيهِ وأنْ يَتَحَلَّقَ الناسُ فيهِ يومَ الجمعةِ قبلَ الصَّلاةِ .
أن النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ نهى عن تناشدِ الأشعارِ في المسجدِ، وعن البيعِ والشراءِ ، وعن التحلقِ فيه يومَ الجمعةِ قبل الصلاةِ وزاد أحمدُ وأبو داودَ وابنُ ماجهْ: وعن نشدِ الضَّالةِ. .
عن عبدِ اللَّهِ بنِ الزُّبَيْرِ قالَ: مِن سنَّةِ الحجِّ أن يصلِّيَ الإمامُ الظُّهرَ والعصرَ والمغربَ والعشاءَ الآخرةَ والصُّبحَ بمنًى، ثمَّ يَغدو إلى عَرفةَ فيقيلُ حيثُ قَضى لَهُ حتَّى إذا زالَتِ الشَّمسُ خطبَ النَّاسَ، ثمَّ صلَّى الظُّهرَ والعصرَ جميعًا، ثمَّ وقفَ بعرَفاتٍ حتَّى تَغيبَ الشَّمسُ، ثمَّ يفيضَ فيصلِّي بالمُزدلفةِ أو حيثُ قضَى اللَّهُ، ثمَّ يقفَ بجمعٍ حتَّى إذا أسفرَ دَفعَ قبلَ طُلوعِ الشَّمسِ، فإذا رمى الجمرةَ الكُبرى حلَّ لَهُ كلُّ شيءٍ حُرِّمَ عليهِ إلَّا النِّساءَ والطِّيبَ حتَّى يزورَ البَيتَ [وفي روايةٍ]: مِن سنَّةِ... فذكرَ الحديثَ، وربَّما اختَلفا في الحَرفِ والسِّنِّ، وقالَ: فقد حلَّ لَهُ ما حُرِّمَ عليهِ إلَّا النِّساءَ حتَّى يطوفَ بالبيتِ .
عن عبد الله بن الزبير قال ليس من السنة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة على المنبر
يُروى عن علِيٍّ: وَقتُ الجُمُعةِ إذا زالَتِ الشَّمسُ. .
النهيُ عن الصلاةِ نصفَ النهارِ حتى تزولَ الشمسُ إلا يومَ الجمعةِ ، يعني حديثَ : أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ نهى عن الصلاةِ نصفَ النهارِ حتى تزولَ الشمسُ إلا يومَ الجمعةِ .
يُروى عنِ النُّعمانِ بنِ بَشيرٍ: وَقتُ الجُمُعةِ إذا زالَتِ الشَّمسُ. .
كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ إذا زالَتِ الشمسُ صلَّى الجمعةَ .
[ حديثُ أنَّ ساعةَ الإجابةِ من حين يجلسُ الإمامُ على المنبرِ يومَ الجمعةِ إلى أن تُقضى الصلاةُ] .
أنَّهُ كرِهَ الصَّلاةَ نِصفَ النَّهارِ حتَّى تزولَ الشَّمسُ ؛ إلَّا يومَ الجمعةِ، وقالَ: إنَّ جَهَنَّمَ تُسجَّرُ إلَّا يومَ الجمُعةِ .
ما من رجلٍ يتطهَّر يومَ الجمعةِ كما أُمِرَ ، ثم يخرجُ من بيتِه ، حتى يأتي الجمعةَ ، و يُنصِتَ حتى تُقضَى صلاتُه ، إلا كان كفَّارةً لما قبلَها من الجمعةِ .
[أحاديثُ أن ساعةَ الإجابةِ يومَ الجمعةِ مِن حينِ يجلسُ الإمامُ على المنبرِ للخطبةِ إلى أن تُقضَى الصلاةُ] .
مِنْ سُنَّةِ الحَجِّ أنْ يُصَلِّيَ الإمامُ الظهرَ والعصرَ ، والمغربَ والعشاءَ الآخِرَةَ والصُّبْحَ بِمِنًى ، ثم يَغْدو إلى عَرَفَةَ فَيَقيلُ حيثُ قَضَى له ، حتى إذا زالتِ الشمسُ خطب الناسَ ، ثم صَلَّى الظهرَ والعصرَ جميعًا ، ثم وقف بِعَرَفاتٍ حتى تَغْرُبَ الشمسُ فإذا رَمَى الجْمرَةَ الكُبْرَى حَلَّ له كُلُّ شيءٍ حَرُمَ عليه إلا النساءَ والطيبَ حتى يزورَ البيتَ .
لا مزيد من النتائج