نتائج البحث عن
«إذا زنت أمة أحدكم ، فتبين زناها ، فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ، حتى قال ذلك»· 14 نتيجة
الترتيب:
إذا زنَت أَمَةُ أحدِكُم، فتَبَيَّنَ زِناها فليَجلِدْها الحَدَّ، ولا يُثَرِّبْ عليها، ثمَّ إن زنَت فليَجلِدْها الحدَّ ولا يُثَرِّبْ عليها، ثمَّ إن زَنَت فتبَيَّنَ زِناها فليَبِعْها ولو بحبلٍ مِن شَعَرٍ .
إذا زنَت أَمةُ أحدِكُم فتبيَّنَ زِناها ، فليجلِدها الحدَّ ، ولا يُثرِّب علَيها ، ثمَّ إن عادَت فزَنَت فتبيَّنَ زناها فليجلِدها الحدَّ ولا يُثرِّبْ علَيها ، ثم إن عادَت فزَنَت فتبيَّنَ زناها فليَبِعها ولو بِضَفيرٍ مِن شَعرٍ - يعني :الحبلَ .
إذا زنت أمةُ أحدِكم فتبيَّن زناها فليجلدْها الحدَّ ولا يُثربْ عليها ، ثم إن عادت فزنت فتبيَّن زناها فليجلدْها الحدَّ ولا يُثربْ عليها ، ثم إن عادت فزنت فتبيَّن زناها فليبعْها ولو بضفيرٍ من شعرٍ . يعني : الحبلَ .
سَمِعتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ: إذا زَنَت أَمَةُ أحَدِكُم، فتَبَيَّنَ زِناها، فليَجلِدْها الحَدَّ، ولا يُثَرِّبْ عليها، ثُمَّ إن زَنَت فليَجلِدْها الحَدَّ، ولا يُثَرِّبْ، ثُمَّ إن زَنَتِ الثَّالِثةَ، فتَبَيَّنَ زِناها، فليَبِعْها ولو بحَبلٍ مِن شَعَرٍ. .
إذا زَنَت أمةُ أحَدِكُم، فتَبَيَّنَ زِناها، فليَجلِدْها الحَدَّ، ولا يُثَرِّبْ عليها، ثُمَّ إن زَنَت، فليَجلِدْها الحَدَّ، ولا يُثَرِّبْ عليها، ثُمَّ إن زَنَتِ الثَّالِثةَ، فتَبَيَّنَ زِناها، فليَبِعْها، ولو بحَبلٍ مِن شَعَرٍ. وفي روايةٍ: عَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في جَلدِ الأمةِ إذا زَنَت ثَلاثًا، ثُمَّ ليَبِعْها في الرَّابِعةِ. .
إذا زَنَت أمَةُ أحَدِكم فتبَيَّنَ زِناها فليَجلِدْها الحَدَّ، ولا يُثَرِّبْ .
إذا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكم فتبيَّنَ زِناها؛ فلْيَجْلِدْها الـحَدَّ، ولا يُثَرِّبْ، قال سُفيانُ: لا يُثَرِّبْ عَليها: لا يُعَيِّرْها عليها، في الثَّالِثةِ أو الرَّابِعةِ: فلْيَبِعْها ولو بِضَفِيرٍ. .
إذا زَنَتِ أمَةُ أحَدِكُم فتَبَيَّنَ زِناهَا فلْيَجْلِدْهَا ، و لا يُثَرِِّبْ ، ثُم إِنْ زَنَتْ فلْيَجْلِدْهَا ، و لا يُثَرِّبْ ، ثُم إنْ زَنَتْ الثَّالِثَةَ فلْيَبِعْها و لو بِحَبْلٍ من شَعْرٍ .
إذا زَنَتِ الأَمَةُ فتَبَيَّنَ زِناها، فليَجلِدْها ولا يُثَرِّبْ، ثُمَّ إن زَنَت فليَجلِدْها ولا يُثَرِّبْ، ثُمَّ إن زَنَتِ الثَّالِثةَ فليَبِعْها ولو بحَبلٍ مِن شَعَرٍ. .
إذا زَنَتِ الأَمَةُ فتَبَيَّنَ زِناها فليَجلِدْها ولا يُثَرِّبْ، ثُمَّ إن زَنَت فليَجلِدْها ولا يُثَرِّبْ، ثُمَّ إن زَنَتِ الثَّالِثةَ فليَبِعْها ولو بحَبلٍ مِن شَعَرٍ. .
إذا زنَت أمةُ أحدِكُم فتبيَّنَ زِناها فليجلِدها .
إذا زنتْ أمَةُ أحدِكم فلْيجلدْها الحدَّ ولا يُثَرِّبْ .
إذا زَنت أمةُ أحدهم فليجلِدها الحدَّ، ولا يُثرِّب علَيها قالَ ذلِكَ ثلاثَ مرَّاتٍ ثمَّ قالَ في الثَّالثةِ أوِ الرَّابعةِ ثمَّ ليَبِعْها ولو بضَفيرٍ .
إذا زنَت أمةُ أحدِكم فليجلِدْها، ولا يُعنِّفْها ولا يُعيِّرْها، ثُمَّ إن زنَت فليجلِدْها، ثُمَّ ليَبِعْها ولو بحبلٍ مِن شَعرٍ. .
لا مزيد من النتائج