حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها ولا يثرب عليها ، فإن عادت فزنت فليجلدها»· 17 نتيجة

الترتيب:
إذا زنَت أَمةُ أحدِكُم فتبيَّنَ زِناها ، فليجلِدها الحدَّ ، ولا يُثرِّب علَيها ، ثمَّ إن عادَت فزَنَت فتبيَّنَ زناها فليجلِدها الحدَّ ولا يُثرِّبْ علَيها ، ثم إن عادَت فزَنَت فتبيَّنَ زناها فليَبِعها ولو بِضَفيرٍ مِن شَعرٍ - يعني :الحبلَ
الراوي
أبو هريرة ‏‏
المحدِّث
الإمام الشافعي
المصدر
الأم · 8/464
الحُكم
صحيحثابت
إذا زنت أمةُ أحدِكم فتبيَّن زناها فليجلدْها الحدَّ ولا يُثربْ عليها ، ثم إن عادت فزنت فتبيَّن زناها فليجلدْها الحدَّ ولا يُثربْ عليها ، ثم إن عادت فزنت فتبيَّن زناها فليبعْها ولو بضفيرٍ من شعرٍ . يعني : الحبلَ
الراوي
[أبو هريرة]
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى · 8/244
الحُكم
صحيحثابت
إذا زنَت أَمةُ أحدِكُم فتبيَّنَ زِناها ، فليجلِدها الحدَّ ، ولا يُثرِّب علَيها ، ثمَّ إن عادَت فزَنَت فتبيَّنَ زناها فليجلِدها الحدَّ ولا يُثرِّبْ علَيها ، ثم إن عادَت فزَنَت فتبيَّنَ زناها فليَبِعها ولو بِضَفيرٍ مِن شَعرٍ - يعني :الحبلَ .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
الإمام الشافعي
المصدر
الأم · 8/464
الحُكم
صحيحثابت
إذا زنت أمةُ أحدِكم فتبيَّن زناها فليجلدْها الحدَّ ولا يُثربْ عليها ، ثم إن عادت فزنت فتبيَّن زناها فليجلدْها الحدَّ ولا يُثربْ عليها ، ثم إن عادت فزنت فتبيَّن زناها فليبعْها ولو بضفيرٍ من شعرٍ . يعني : الحبلَ .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 8/244
الحُكم
صحيحثابت
إذا زنَت أَمَةُ أحدِكُم، فتَبَيَّنَ زِناها فليَجلِدْها الحَدَّ، ولا يُثَرِّبْ عليها، ثمَّ إن زنَت فليَجلِدْها الحدَّ ولا يُثَرِّبْ عليها، ثمَّ إن زَنَت فتبَيَّنَ زِناها فليَبِعْها ولو بحبلٍ مِن شَعَرٍ .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 10405
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط الشيخين
سَمِعتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ: إذا زَنَت أَمَةُ أحَدِكُم، فتَبَيَّنَ زِناها، فليَجلِدْها الحَدَّ، ولا يُثَرِّبْ عليها، ثُمَّ إن زَنَت فليَجلِدْها الحَدَّ، ولا يُثَرِّبْ، ثُمَّ إن زَنَتِ الثَّالِثةَ، فتَبَيَّنَ زِناها، فليَبِعْها ولو بحَبلٍ مِن شَعَرٍ. .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
البخاري
المصدر
صحيح البخاري · 2234
الحُكم
صحيح[صحيح]
إذا زَنَت أمةُ أحَدِكُم، فتَبَيَّنَ زِناها، فليَجلِدْها الحَدَّ، ولا يُثَرِّبْ عليها، ثُمَّ إن زَنَت، فليَجلِدْها الحَدَّ، ولا يُثَرِّبْ عليها، ثُمَّ إن زَنَتِ الثَّالِثةَ، فتَبَيَّنَ زِناها، فليَبِعْها، ولو بحَبلٍ مِن شَعَرٍ. وفي روايةٍ: عَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في جَلدِ الأمةِ إذا زَنَت ثَلاثًا، ثُمَّ ليَبِعْها في الرَّابِعةِ. .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
مسلم
المصدر
صحيح مسلم · 1703
الحُكم
صحيح[صحيح]
إذا زَنَت أمَةُ أحَدِكم فتبَيَّنَ زِناها فليَجلِدْها الحَدَّ، ولا يُثَرِّبْ .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
الإلزامات والتتبع · 137
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهاختلف عن عبيد الله بن عمر واختلف عن ابن إسحاق
إذا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكم فتبيَّنَ زِناها؛ فلْيَجْلِدْها الـحَدَّ، ولا يُثَرِّبْ، قال سُفيانُ: لا يُثَرِّبْ عَليها: لا يُعَيِّرْها عليها، في الثَّالِثةِ أو الرَّابِعةِ: فلْيَبِعْها ولو بِضَفِيرٍ. .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 7395
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط الشيخين
إذا زَنَتِ أمَةُ أحَدِكُم فتَبَيَّنَ زِناهَا فلْيَجْلِدْهَا ، و لا يُثَرِِّبْ ، ثُم إِنْ زَنَتْ فلْيَجْلِدْهَا ، و لا يُثَرِّبْ ، ثُم إنْ زَنَتْ الثَّالِثَةَ فلْيَبِعْها و لو بِحَبْلٍ من شَعْرٍ .
الراوي
أبو هريرة وزيد بن خالد الجهني
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح الجامع · 587
الحُكم
صحيحصحيح
إذا زَنَتِ الأَمَةُ فتَبَيَّنَ زِناها، فليَجلِدْها ولا يُثَرِّبْ، ثُمَّ إن زَنَت فليَجلِدْها ولا يُثَرِّبْ، ثُمَّ إن زَنَتِ الثَّالِثةَ فليَبِعْها ولو بحَبلٍ مِن شَعَرٍ. .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
البخاري
المصدر
صحيح البخاري · 6839
الحُكم
صحيح[صحيح]
إذا زَنَتِ الأَمَةُ فتَبَيَّنَ زِناها فليَجلِدْها ولا يُثَرِّبْ، ثُمَّ إن زَنَت فليَجلِدْها ولا يُثَرِّبْ، ثُمَّ إن زَنَتِ الثَّالِثةَ فليَبِعْها ولو بحَبلٍ مِن شَعَرٍ. .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
البخاري
المصدر
صحيح البخاري · 2152
الحُكم
صحيح[صحيح]
إذا زنَت أمةُ أحدِكُم فتبيَّنَ زِناها فليجلِدها .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
علي بن المديني
المصدر
العلل لابن المديني · 187
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهسعيد لم يسمعه من أبو هريرة والحديث عندي حديث سعيد عن أبيه عن أبي هريرة
إذا زنَت أمةُ أحدِكم فليجلِدْها، فإن عادت فليجلِدْها، فإن عادت فليجلِدْها، فإن عادت فليَبِعْها ولو بحَبلٍ مِن ضَفيرٍ. .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
علل الدارقطني · 1888
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[حكى فيه الخلافَ على حبيبِ بنِ أبي ثابِتٍ والثَّوريِّ والأعمَشِ، ثُمَّ قال]: المحفوظُ عن الثَّوريِّ، عن حبيبٍ ما قاله ابنُ مَهديٍّ عنه، عن الأعمَشِ، عن أبي صالِحٍ، عن أبي هُرَيرةَ، ولعلَّ الأعمَشَ دلَّسه عن حبيبٍ وأظهَر اسمَه مرَّةً، واللهُ أعلَمُ.
إذا زَنَتْ أمَةُ أحدِكم فليَجلِدْها ولا يُعيِّرْها، فإنْ عادتْ فليَجلِدْها ولا يُعيِّرْها، فإنْ عادتْ فليَجلِدْها ولا يُعيِّرْها، فإنْ عادتْ في الرَّابعةِ فليَبِعْها ولو بحَبلٍ من شَعرٍ -أو بضَفيرٍ من شَعرٍ. .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج سنن الدارقطني · 3331
الحُكم
صحيحصحيح
إذا زَنَتْ أمَةُ أحدِكم فليَجلِدْها ولا يُعيِّرْها، فإنْ عادتْ فليَجلِدْها ولا يُعيِّرْها، فإنْ عادتْ فليَجلِدْها ولا يُعيِّرْها، فإنْ عادتْ في الرَّابعةِ فليَبِعْها ولو بحَبلٍ من شَعرٍ -أو بضَفيرٍ من شَعرٍ-. .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج سنن الدارقطني · 3329
الحُكم
صحيحصحيح
إذا زَنَت أَمَةُ أحَدِكُم فليَجلِدْها ولا يُعَيِّرْها، فإن عادَت فليَجلِدْها ولا يُعَيِّرْها، فإن عادَت فليَجلِدْها ولا يُعَيِّرْها، فإن عادَت في الرَّابِعةِ فليَبِعْها ولَو بحَبلٍ مِن شَعَرٍ، أو ضَفيرٍ مِن شَعَرٍ .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 8886
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط الشيخين

لا مزيد من النتائج