حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ، ثم إن زنت فليبيعها ولو بضفير»· 16 نتيجة

الترتيب:
إذا زنَتْ أمةُ أحدِكم فليجلِدْها ثمَّ إنْ زَنَتْ فليَبيعْها ولو بِضَفيرٍ
الراوي
[أبو هريرة]
المحدِّث
البزار
المصدر
البحر الزخار المعروف بمسند البزار · 14/371
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهيرويه الثقات عن الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد
إذا زنَتْ أمةُ أحدِكم فليجلِدْها ثمَّ إنْ زَنَتْ فليَبيعْها ولو بِضَفيرٍ .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
البزار
المصدر
البحر الزخار · 14/371
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهيرويه الثقات عن الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد
إذا زنَت أمةُ أحدِكم فليجلِدْها ثُمَّ إن زنَت فليجلِدْها ثُمَّ إن زنَت فليبِعْها ولو بضفيرٍ .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
البزار
المصدر
البحر الزخار · 15/350
الحُكم
ضعيفلا نعلم رواه عن سفيان عن حبيب عن أبي صالح عن أبي هريرة إلا معاوية بن هشام
إذا زنَت أمةُ أحدِكم فليجلِدها ثُمَّ إن زنَت فليجلِدها ثُمَّ إن زنَت فليجلِدها ثُمَّ إن زنَت فليَبِعْها ولو بضفيرٍ مِن شعرٍ .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
البزار
المصدر
البحر الزخار · 15/171
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلا نعلم أسند أيوب بن موسى، عن المقبري، عن أبي هريرة إلا هذا الحديث وحديثا آخر مختلف فيه
إذا زنَت أَمةُ أحدِكُم فتبيَّنَ زِناها ، فليجلِدها الحدَّ ، ولا يُثرِّب علَيها ، ثمَّ إن عادَت فزَنَت فتبيَّنَ زناها فليجلِدها الحدَّ ولا يُثرِّبْ علَيها ، ثم إن عادَت فزَنَت فتبيَّنَ زناها فليَبِعها ولو بِضَفيرٍ مِن شَعرٍ - يعني :الحبلَ .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
الإمام الشافعي
المصدر
الأم · 8/464
الحُكم
صحيحثابت
إذا زنت أمةُ أحدِكم فتبيَّن زناها فليجلدْها الحدَّ ولا يُثربْ عليها ، ثم إن عادت فزنت فتبيَّن زناها فليجلدْها الحدَّ ولا يُثربْ عليها ، ثم إن عادت فزنت فتبيَّن زناها فليبعْها ولو بضفيرٍ من شعرٍ . يعني : الحبلَ .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 8/244
الحُكم
صحيحثابت
إذا زنَت أمةُ أحدِكم فليجلِدْها، ولا يُعنِّفْها ولا يُعيِّرْها، ثُمَّ إن زنَت فليجلِدْها، ثُمَّ ليَبِعْها ولو بحبلٍ مِن شَعرٍ. .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
علل الدارقطني · 2063
الحُكم
ضعيف[حكى فيه الخلافَ على عُبَيدِ اللهِ بنِ عُمرَ، ثُمَّ قال]: ورواه عن المَقبُريِّ، عن أبيه، عن أبي هُرَيرةَ، وهو المحفوظُ؛ لأنَّ ليثَ بنَ سَعدٍ ضبَط عن المَقبُريِّ ما رواه عن أبي هُرَيرةَ، وما رواه عن أبيه، عن أبي هُرَيرةَ.
إذا زَنَتْ أمَةُ أحدِكم فليَجلِدْها ولا يُعيِّرْها، فإنْ عادتْ فليَجلِدْها ولا يُعيِّرْها، فإنْ عادتْ فليَجلِدْها ولا يُعيِّرْها، فإنْ عادتْ في الرَّابعةِ فليَبِعْها ولو بحَبلٍ من شَعرٍ -أو بضَفيرٍ من شَعرٍ. .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج سنن الدارقطني · 3331
الحُكم
صحيحصحيح
إذا زَنَتْ أمَةُ أحدِكم فليَجلِدْها ولا يُعيِّرْها، فإنْ عادتْ فليَجلِدْها ولا يُعيِّرْها، فإنْ عادتْ فليَجلِدْها ولا يُعيِّرْها، فإنْ عادتْ في الرَّابعةِ فليَبِعْها ولو بحَبلٍ من شَعرٍ -أو بضَفيرٍ من شَعرٍ-. .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج سنن الدارقطني · 3329
الحُكم
صحيحصحيح
إذا زنَت أَمَةُ أحدِكُم، فتَبَيَّنَ زِناها فليَجلِدْها الحَدَّ، ولا يُثَرِّبْ عليها، ثمَّ إن زنَت فليَجلِدْها الحدَّ ولا يُثَرِّبْ عليها، ثمَّ إن زَنَت فتبَيَّنَ زِناها فليَبِعْها ولو بحبلٍ مِن شَعَرٍ .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 10405
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط الشيخين
إذا زَنَت أمَةُ أحَدِكم فاجْلِدوها... الحديثَ. [يعني حديثَ: إذا ‌زنت ‌أَمَةُ ‌أحَدِكم ‌فاجْلِدوها، وإن زنت فاجْلِدوها، فإن زنت فاجْلِدرها، ثمَّ بيعوها ولو بضفيرٍ، والضَّفيرُ الحَبلُ]. .
الراوي
عائشة
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
علل الدارقطني · 3769
الحُكم
ضعيف[حكى فيه الخلافَ على الزُّهْريِّ، واللَّيثِ بنِ سَعدٍ، ثمَّ قال]: رواه شَبابةُ، عن اللَّيثِ، عن يزيدَ، عن عُمارةَ بنِ أبي فَروةَ، وقال: عن عُروةَ، عن عائشةَ، ولم يذكُرْ عَمْرةَ، والمحفوظُ ما قاله: ابنُ بُكَيرٍ، ومن تابعه [يحيى بنُ بُكيرٍ، وشُعَيبُ بنُ اللَّيثِ، ومُعَلَّى بنُ منصورٍ، عن الليثِ، عن يزيدَ بنِ أبي حبيبٍ، عن عمَّارِ بنِ أبي فروةَ، عن الزُّهْريِّ، عن عُروةَ، عن عَمْرةَ، عن عائشةَ].
إذا زنتْ أمةُ أحدكم فاجلدُوها وإن زنتْ فاجلدُوها فإن زنَتْ فاجلدُوها ثم بيعوهَا ولو بضفيرٍ ، والضفيرُ الحبلُ .
الراوي
عائشة أم المؤمنين
المحدِّث
ابن القيسراني
المصدر
ذخيرة الحفاظ · 1/324
الحُكم
ضعيف[فيه] سعد الجرجاني ضعيف
إذا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكم فتبيَّنَ زِناها؛ فلْيَجْلِدْها الـحَدَّ، ولا يُثَرِّبْ، قال سُفيانُ: لا يُثَرِّبْ عَليها: لا يُعَيِّرْها عليها، في الثَّالِثةِ أو الرَّابِعةِ: فلْيَبِعْها ولو بِضَفِيرٍ. .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 7395
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط الشيخين
إذا زَنت أمةُ أحدهم فليجلِدها الحدَّ، ولا يُثرِّب علَيها قالَ ذلِكَ ثلاثَ مرَّاتٍ ثمَّ قالَ في الثَّالثةِ أوِ الرَّابعةِ ثمَّ ليَبِعْها ولو بضَفيرٍ .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 15/436
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[له] ثلاث طرق صحاح
سَمِعتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ: إذا زَنَت أَمَةُ أحَدِكُم، فتَبَيَّنَ زِناها، فليَجلِدْها الحَدَّ، ولا يُثَرِّبْ عليها، ثُمَّ إن زَنَت فليَجلِدْها الحَدَّ، ولا يُثَرِّبْ، ثُمَّ إن زَنَتِ الثَّالِثةَ، فتَبَيَّنَ زِناها، فليَبِعْها ولو بحَبلٍ مِن شَعَرٍ. .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
البخاري
المصدر
صحيح البخاري · 2234
الحُكم
صحيح[صحيح]
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ سُئِلَ عن الأمَةِ إذا زَنَت ، فقالَ : إذا زنَت أمَةُ أحدِكُم فاجلِدوها ثمَّ إن زنَت فاجلِدوها ، ثمَّ إن زَنَت فاجلِدوها ، ثمَّ بيعوها في الرَّابعةِ ، ولو بضَفيرِ حَبلٍ .
الراوي
أبو هريرة وزيد بن خالد
المحدِّث
الإمام الشافعي
المصدر
الأم · 8/463
الحُكم
صحيحثابت

لا مزيد من النتائج