نتائج البحث عن
«إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ، ثم إن زنت فليبيعها ولو بضفير»· 16 نتيجة
الترتيب:
إذا زنَتْ أمةُ أحدِكم فليجلِدْها ثمَّ إنْ زَنَتْ فليَبيعْها ولو بِضَفيرٍ
إذا زنَتْ أمةُ أحدِكم فليجلِدْها ثمَّ إنْ زَنَتْ فليَبيعْها ولو بِضَفيرٍ .
إذا زنَت أمةُ أحدِكم فليجلِدْها ثُمَّ إن زنَت فليجلِدْها ثُمَّ إن زنَت فليبِعْها ولو بضفيرٍ .
إذا زنَت أمةُ أحدِكم فليجلِدها ثُمَّ إن زنَت فليجلِدها ثُمَّ إن زنَت فليجلِدها ثُمَّ إن زنَت فليَبِعْها ولو بضفيرٍ مِن شعرٍ .
إذا زنَت أَمةُ أحدِكُم فتبيَّنَ زِناها ، فليجلِدها الحدَّ ، ولا يُثرِّب علَيها ، ثمَّ إن عادَت فزَنَت فتبيَّنَ زناها فليجلِدها الحدَّ ولا يُثرِّبْ علَيها ، ثم إن عادَت فزَنَت فتبيَّنَ زناها فليَبِعها ولو بِضَفيرٍ مِن شَعرٍ - يعني :الحبلَ .
إذا زنت أمةُ أحدِكم فتبيَّن زناها فليجلدْها الحدَّ ولا يُثربْ عليها ، ثم إن عادت فزنت فتبيَّن زناها فليجلدْها الحدَّ ولا يُثربْ عليها ، ثم إن عادت فزنت فتبيَّن زناها فليبعْها ولو بضفيرٍ من شعرٍ . يعني : الحبلَ .
إذا زنَت أمةُ أحدِكم فليجلِدْها، ولا يُعنِّفْها ولا يُعيِّرْها، ثُمَّ إن زنَت فليجلِدْها، ثُمَّ ليَبِعْها ولو بحبلٍ مِن شَعرٍ. .
إذا زَنَتْ أمَةُ أحدِكم فليَجلِدْها ولا يُعيِّرْها، فإنْ عادتْ فليَجلِدْها ولا يُعيِّرْها، فإنْ عادتْ فليَجلِدْها ولا يُعيِّرْها، فإنْ عادتْ في الرَّابعةِ فليَبِعْها ولو بحَبلٍ من شَعرٍ -أو بضَفيرٍ من شَعرٍ. .
إذا زَنَتْ أمَةُ أحدِكم فليَجلِدْها ولا يُعيِّرْها، فإنْ عادتْ فليَجلِدْها ولا يُعيِّرْها، فإنْ عادتْ فليَجلِدْها ولا يُعيِّرْها، فإنْ عادتْ في الرَّابعةِ فليَبِعْها ولو بحَبلٍ من شَعرٍ -أو بضَفيرٍ من شَعرٍ-. .
إذا زنَت أَمَةُ أحدِكُم، فتَبَيَّنَ زِناها فليَجلِدْها الحَدَّ، ولا يُثَرِّبْ عليها، ثمَّ إن زنَت فليَجلِدْها الحدَّ ولا يُثَرِّبْ عليها، ثمَّ إن زَنَت فتبَيَّنَ زِناها فليَبِعْها ولو بحبلٍ مِن شَعَرٍ .
إذا زَنَت أمَةُ أحَدِكم فاجْلِدوها... الحديثَ. [يعني حديثَ: إذا زنت أَمَةُ أحَدِكم فاجْلِدوها، وإن زنت فاجْلِدوها، فإن زنت فاجْلِدرها، ثمَّ بيعوها ولو بضفيرٍ، والضَّفيرُ الحَبلُ]. .
إذا زنتْ أمةُ أحدكم فاجلدُوها وإن زنتْ فاجلدُوها فإن زنَتْ فاجلدُوها ثم بيعوهَا ولو بضفيرٍ ، والضفيرُ الحبلُ .
إذا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكم فتبيَّنَ زِناها؛ فلْيَجْلِدْها الـحَدَّ، ولا يُثَرِّبْ، قال سُفيانُ: لا يُثَرِّبْ عَليها: لا يُعَيِّرْها عليها، في الثَّالِثةِ أو الرَّابِعةِ: فلْيَبِعْها ولو بِضَفِيرٍ. .
إذا زَنت أمةُ أحدهم فليجلِدها الحدَّ، ولا يُثرِّب علَيها قالَ ذلِكَ ثلاثَ مرَّاتٍ ثمَّ قالَ في الثَّالثةِ أوِ الرَّابعةِ ثمَّ ليَبِعْها ولو بضَفيرٍ .
سَمِعتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ: إذا زَنَت أَمَةُ أحَدِكُم، فتَبَيَّنَ زِناها، فليَجلِدْها الحَدَّ، ولا يُثَرِّبْ عليها، ثُمَّ إن زَنَت فليَجلِدْها الحَدَّ، ولا يُثَرِّبْ، ثُمَّ إن زَنَتِ الثَّالِثةَ، فتَبَيَّنَ زِناها، فليَبِعْها ولو بحَبلٍ مِن شَعَرٍ. .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ سُئِلَ عن الأمَةِ إذا زَنَت ، فقالَ : إذا زنَت أمَةُ أحدِكُم فاجلِدوها ثمَّ إن زنَت فاجلِدوها ، ثمَّ إن زَنَت فاجلِدوها ، ثمَّ بيعوها في الرَّابعةِ ، ولو بضَفيرِ حَبلٍ .
لا مزيد من النتائج