حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ثلاثا بكتاب الله ، فإن عادت فليبعها ولو بحبل من شعر»· 17 نتيجة

الترتيب:
إذا زنَتْ أمةُ أحدِكم فلْيَجِلِدْها ثلاثًا بكتابِ اللهِ . فإِنْ عادَتْ فلْيَبِعْها ولَوْ بحبْلٍ مِنْ شَعْرٍ
الراوي
[أبو هريرة]
المحدِّث
الترمذي
المصدر
الجامع الصحيح - سنن الترمذي · 1440
الحُكم
صحيححسن صحيح
إذا زنَت أمةُ أحدِكم فليجلِدْها ثلاثًا بِكتابِ اللَّهِ، فإن عادت فليبعْها ولو بحبلٍ من شعرٍ
الراوي
[أبو هريرة]
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح سنن الترمذي · 1440
الحُكم
صحيحصحيح
إذا زنَتْ أمةُ أحدِكم فلْيَجِلِدْها ثلاثًا بكتابِ اللهِ . فإِنْ عادَتْ فلْيَبِعْها ولَوْ بحبْلٍ مِنْ شَعْرٍ .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
الترمذي
المصدر
سنن الترمذي · 1440
الحُكم
صحيححسن صحيح
إذا زنَت أمةُ أحدِكم فليجلِدْها ثلاثًا بِكتابِ اللَّهِ، فإن عادت فليبعْها ولو بحبلٍ من شعرٍ .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح الترمذي · 1440
الحُكم
صحيحصحيح
حديث: إذا زَنَت أَمَةُ أحَدِكم [فلْيَجِلِدْها ثلاثًا بكتابِ اللهِ. فإِنْ عادَتْ فلْيَبِعْها ولَوْ بحبْلٍ مِنْ شَعْرٍ] .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
أطراف الغرائب · 2/369
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهتَفَرَّدَ بهِ أبو خالد عن الأعمش، عن حبيب، عَنه.
إذا زنت أمةُ أحدِكم فليجلدْها ولا يُعَيِّرْها ، فإن عادت فليجلِدْها ولا يُعَيِّرْها ، فإن عادت في الرابعةِ فليَبِعْها ولو بحبلٍ من شعرٍ أو ضفيرٍ من شعرٍ .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 8/244
الحُكم
صحيحثابت
إذا زَنَتْ أمَةُ أحدِكم فليَجلِدْها ولا يُعيِّرْها، فإنْ عادتْ فليَجلِدْها ولا يُعيِّرْها، فإنْ عادتْ فليَجلِدْها ولا يُعيِّرْها، فإنْ عادتْ في الرَّابعةِ فليَبِعْها ولو بحَبلٍ من شَعرٍ -أو بضَفيرٍ من شَعرٍ. .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج سنن الدارقطني · 3331
الحُكم
صحيحصحيح
إذا زَنَتْ أمَةُ أحدِكم فليَجلِدْها ولا يُعيِّرْها، فإنْ عادتْ فليَجلِدْها ولا يُعيِّرْها، فإنْ عادتْ فليَجلِدْها ولا يُعيِّرْها، فإنْ عادتْ في الرَّابعةِ فليَبِعْها ولو بحَبلٍ من شَعرٍ -أو بضَفيرٍ من شَعرٍ-. .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج سنن الدارقطني · 3329
الحُكم
صحيحصحيح
إذا زَنَت أَمَةُ أحَدِكُم فليَجلِدْها ولا يُعَيِّرْها، فإن عادَت فليَجلِدْها ولا يُعَيِّرْها، فإن عادَت فليَجلِدْها ولا يُعَيِّرْها، فإن عادَت في الرَّابِعةِ فليَبِعْها ولَو بحَبلٍ مِن شَعَرٍ، أو ضَفيرٍ مِن شَعَرٍ .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 8886
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط الشيخين
إذا زنَت أمةُ أحدِكم فليجلِدْها، فإن عادت فليجلِدْها، فإن عادت فليجلِدْها، فإن عادت فليَبِعْها ولو بحَبلٍ مِن ضَفيرٍ. .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
علل الدارقطني · 1888
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[حكى فيه الخلافَ على حبيبِ بنِ أبي ثابِتٍ والثَّوريِّ والأعمَشِ، ثُمَّ قال]: المحفوظُ عن الثَّوريِّ، عن حبيبٍ ما قاله ابنُ مَهديٍّ عنه، عن الأعمَشِ، عن أبي صالِحٍ، عن أبي هُرَيرةَ، ولعلَّ الأعمَشَ دلَّسه عن حبيبٍ وأظهَر اسمَه مرَّةً، واللهُ أعلَمُ.
حديث: إذا زَنَت وليدةُ أحَدِكم [فليجلدْها ولا يُعَيِّرْها، فإن عادت فليجلِدْها ولا يُعَيِّرْها، فإن عادت في الرابعةِ فليَبِعْها ولو بحبلٍ من شعرٍ أو ضفيرٍ من شعرٍ] .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
أطراف الغرائب · 2/370
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهتَفَرَّدَ بهِ سلمة بن عَبد الملك العوصي، عَن عَبد الرحمن بن حميد عن الأعمش، وقد تقدم من رواية الأعمش، عن حبيب، عَن أبي صالح.
إذا زنَت أَمَةُ أحدِكُم، فتَبَيَّنَ زِناها فليَجلِدْها الحَدَّ، ولا يُثَرِّبْ عليها، ثمَّ إن زنَت فليَجلِدْها الحدَّ ولا يُثَرِّبْ عليها، ثمَّ إن زَنَت فتبَيَّنَ زِناها فليَبِعْها ولو بحبلٍ مِن شَعَرٍ .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 10405
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط الشيخين
إذا زَنَت أمةُ أحَدِكُم، فتَبَيَّنَ زِناها، فليَجلِدْها الحَدَّ، ولا يُثَرِّبْ عليها، ثُمَّ إن زَنَت، فليَجلِدْها الحَدَّ، ولا يُثَرِّبْ عليها، ثُمَّ إن زَنَتِ الثَّالِثةَ، فتَبَيَّنَ زِناها، فليَبِعْها، ولو بحَبلٍ مِن شَعَرٍ. وفي روايةٍ: عَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في جَلدِ الأمةِ إذا زَنَت ثَلاثًا، ثُمَّ ليَبِعْها في الرَّابِعةِ. .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
مسلم
المصدر
صحيح مسلم · 1703
الحُكم
صحيح[صحيح]
سَمِعتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ: إذا زَنَت أَمَةُ أحَدِكُم، فتَبَيَّنَ زِناها، فليَجلِدْها الحَدَّ، ولا يُثَرِّبْ عليها، ثُمَّ إن زَنَت فليَجلِدْها الحَدَّ، ولا يُثَرِّبْ، ثُمَّ إن زَنَتِ الثَّالِثةَ، فتَبَيَّنَ زِناها، فليَبِعْها ولو بحَبلٍ مِن شَعَرٍ. .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
البخاري
المصدر
صحيح البخاري · 2234
الحُكم
صحيح[صحيح]
إذا زَنَتِ أمَةُ أحَدِكُم فتَبَيَّنَ زِناهَا فلْيَجْلِدْهَا ، و لا يُثَرِِّبْ ، ثُم إِنْ زَنَتْ فلْيَجْلِدْهَا ، و لا يُثَرِّبْ ، ثُم إنْ زَنَتْ الثَّالِثَةَ فلْيَبِعْها و لو بِحَبْلٍ من شَعْرٍ .
الراوي
أبو هريرة وزيد بن خالد الجهني
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح الجامع · 587
الحُكم
صحيحصحيح
إذا زنَت أَمةُ أحدِكُم فتبيَّنَ زِناها ، فليجلِدها الحدَّ ، ولا يُثرِّب علَيها ، ثمَّ إن عادَت فزَنَت فتبيَّنَ زناها فليجلِدها الحدَّ ولا يُثرِّبْ علَيها ، ثم إن عادَت فزَنَت فتبيَّنَ زناها فليَبِعها ولو بِضَفيرٍ مِن شَعرٍ - يعني :الحبلَ .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
الإمام الشافعي
المصدر
الأم · 8/464
الحُكم
صحيحثابت
إذا زنت أمةُ أحدِكم فتبيَّن زناها فليجلدْها الحدَّ ولا يُثربْ عليها ، ثم إن عادت فزنت فتبيَّن زناها فليجلدْها الحدَّ ولا يُثربْ عليها ، ثم إن عادت فزنت فتبيَّن زناها فليبعْها ولو بضفيرٍ من شعرٍ . يعني : الحبلَ .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 8/244
الحُكم
صحيحثابت

لا مزيد من النتائج