حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«إذا زنت البكر ونفيت فهي عند زوجها على نكاحها ، فإن فعل البكر فهو كذلك»· 15 نتيجة

الترتيب:
عَن أنَسِ بنِ مالِكٍ، قال: إذا تَزَوَّجَ البِكرَ على الثَّيِّبِ أقامَ عِندَها سَبعًا، وإذا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ على البِكرِ أقامَ عِندَها ثَلاثًا. قال خالِدٌ: ولو قُلتُ: إنَّه رَفَعَه لَصَدَقتُ، ولَكِنَّه قال: السُّنَّةُ كَذلك. [وفي روايةٍ]: مِنَ السُّنَّةِ أن يُقيمَ عِندَ البِكرِ سَبعًا. .
الراوي
أنس بن مالك
المحدِّث
مسلم
المصدر
صحيح مسلم · 1461
الحُكم
صحيح[صحيح]
الحديث الذي رُوِيَ في البكرُ في مثلِ هذه القصةِ [ أي : قِصّةِ المرأةِ التي زوّجها أبوها وهي كارهةٌ فأتتِ النبي صلى الله عليه وسلم فردّ نكاحَها ] .
الراوي
عكرمة والمهاجر بن عكرمة وعطاء
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الصغير للبيهقي · 3/26
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإنما يروى مرسلاً من عدة روايات ومن وصلها فقد وهم
إذا تزوَّج البكرَ على الثَّيِّبِ أقام عندها سبعًا ، و إذا تزوَّج الثَّيِّبَ على البكرِ أقام عندَها ثلاثًا .
الراوي
أنس بن مالك
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح الجامع · 429
الحُكم
صحيحصحيح
استَأْمِروا النِّساءَ في أبضاعِهنَّ. قال: قيلَ: فإنَّ البِكرَ تَستَحْيي، فتَسكُتُ؟ قال: فهو إذْنُها. .
الراوي
عائشة أم المؤمنين
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 25672
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط الشيخين
إذا تزوّجَ البكرَ على الثيّبِ أقامَ عندها سبْعا ، وإذا تزوّجَ الثيبَ على البكرِ أقام عندها ثلاثا .
الراوي
أنس بن مالك
المحدِّث
الألباني
المصدر
السلسلة الصحيحة · 1271
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهقوي بالطرق
إذا تزوَّجَ البِكْرُ على الثَّيِّبِ أقام عِندَها سَبْعًا، وإذا تزوَّجَ الثَّيِّبَ أقام عِندَها ثلاثًا، ولو قلتُ: إنَّه رفَعهُ لصدَقْتُ، ولكنَّه قال: السُّنَّةُ كذلك. .
الراوي
أنس بن مالك
المحدِّث
أبو داود
المصدر
سنن أبي داود · 2124
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
لا يكونُ الحَيضُ للجاريةِ البِكرِ والثَّيِّبِ التي أيِسَتْ مِن الحَيضِ أقَلَّ مِن ثلاثةِ أيَّامٍ، ولا أكثَرَ مِن عَشْرةٍ، فإذا رأَتِ الدَّمَ أكثَرَ مِن عَشْرةِ أيَّامٍ فهي مُستَحاضةٌ، فإذا زادَتْ على أيَّامِ أقرائِها قَضَتْ، ودَمُ الحَيضِ أسوَدُ خائرٌ، تَعلوه حُمرةٌ، ودَمُ المُستَحاضةِ أصفَرُ رَقيقٌ تَعلوه صُفرةٌ، فإذا غَلَبَها فلتَحتَشِ كُرسُفًا، فإنْ غَلَبَها فلتَعْلُها بأُخرى، فإنْ غَلَبَها في الصَّلاةِ فلا تَقطَعِ الصَّلاةَ، وإنْ قَطَرَ، ويأتيها زَوجُها وتَصومُ. .
الراوي
أبو أمامة الباهلي
المحدِّث
ابن حبان
المصدر
المجروحين · 2/173
الحُكم
ضعيف[فيه] العلاء بن كثير يروي الموضوعات عن الأثبات لا يجوز الاحتجاج بما رواه وإن وافق الثقات
أقلُّ ما يكونُ الحَيْضُ للجاريةِ البكرِ والثَّيِّبِ الَّتي قد أيِست من المحيضِ ثلاثًا ، وأكثرُ ما يكونُ الحيْضُ عشرةَ أيَّامٍ ، فإذا زاد الدَّمُ أكثرَ من عشرةٍ فهي مستحاضةٌ تقضي ما زاد على أيَّامِ إقرائِها ، ودمُ الحيْضِ لا يكونُ إلَّا أسودَ عبيطًا تعلُوه حُمرةٌ ، ودمُ المستحاضةِ رقيقٌ تعلوه صُفرةٌ ، فإن كثُر عليها فجاء في الصَّلاةِ فلتحْشِ كُرسُفًا ، فإن غلبها في الصَّلاةِ فلا تقطَعِ الصَّلاةَ وإن قطَر ، ويأتيها زوجُها وتصومُ .
الراوي
أبو أمامة الباهلي
المحدِّث
ابن عدي
المصدر
الكامل في الضعفاء · 3/255
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] حسان بن إبراهيم من أهل الصدق إلا أنه يغلط في الشيء ليس تعمدا وإنما هو وهم منه ، وهو عندي لا بأس به
لا يكونُ الحيضُ للجاريةِ البكرِ ، والثيبِ التي قد أيستْ من المحيضِ أقلَّ من ثلاثةِ أيامٍ [ولا أكثَرَ مِن عَشْرةٍ، فإذا رأَتِ الدَّمَ أكثَرَ مِن عَشْرةِ أيَّامٍ فهي مُستَحاضةٌ، فإذا زادَتْ على أيَّامِ أقرائِها قَضَتْ، ودَمُ الحَيضِ أسوَدُ خائرٌ، تَعلوه حُمرةٌ، ودَمُ المُستَحاضةِ أصفَرُ رَقيقٌ تَعلوه صُفرةٌ، فإذا غَلَبَها فلتَحتَشِ كُرسُفًا، فإنْ غَلَبَها فلتَعْلُها بأُخرى، فإنْ غَلَبَها في الصَّلاةِ فلا تَقطَعِ الصَّلاةَ، وإنْ قَطَرَ، ويأتيها زَوجُها وتَصومُ.] .
الراوي
أبو أمامة الباهلي
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
تعليقات على المجروحين · 206
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[ فيه ]عبد الملك رجل مجهول ، غير منسوب ، ولا معروف ، وهو بلية الحديث
أقلّ ما يكونُ الحيضُ للجاريةِ البكرِ والثيّبِ التي قد أيستْ من الحيضِ ثلاثا ، وأكثَرُ ما يكونُ الحيضُ عشرةَ أيامٍ ، فإذا زادَ الدمُ أكثرَ من عشرة فهي مُستحاضةٌ تقضِي ما زادَ على أيّامِ أقْرائِها ، ودَمُ الحيضِ لا يكون إلا أسودُ عبيطًا تعلُوهُ حُمْرةٌ ، ودمُ المستحاضة رقيقٌ تعلُوهُ صُفْرةٌ ، فإن كثرَ عليها فَجَاءَ في الصلاةِ فلتحتشِي كرسُفا ، فإن غلبَها في الصلاةِ فلا تقْطَع الصلاةَ وإن قَطَرَ ، ويأتيها زوجها وتصومُ .
الراوي
أبو أمامة الباهلي
المحدِّث
ابن القيسراني
المصدر
ذخيرة الحفاظ · 1/440
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[تفرد به] حسان بن إبراهيم
أقل ما يكونُ من المحيضِ للجاريةِ البكرُ والثيّبُ ثلاثٌ وأكثرَ ما يكونَ من المحيضِ عشرةُ أيامٍ فإذا رأتِ الدمَ أكثرَ من عشرةِ أيامٍ فهي مستحاضة تقضِي ما زادَ على أيامِ أقرائِها ودمُ الحيضِ لا يكون إلا دمًا أسودَ عبيطا تعلوهُ حُمرةٌ ودمُ المستحاضةِ رقيقٌ تعلوهُ صفرةٌ فإن كثرَ عليها في الصلاةِ فلتحتشِي كرسُفا فإن ظهرَ الدمُ علتها بأخرى فإن هو غلبها في الصلاة فلا تقطعُ الصلاةَ وإن قطَرَ ويأتيهَا زوجُها وتصومُ .
الراوي
أبو أمامة الباهلي
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
سنن الدارقطني · 1/485
الحُكم
ضعيف[فيه] عبد الملك هذا رجل مجهول والعلاء هو ابن كثير وهو ضعيف الحديث ومكحول لم يسمع من أبي أمامة شيئا
عن أنسِ بنِ مالِكٍ قالَ : إذا تزَوَّجَ البِكْرَ علَى الثَّيِّبِ أقامَ عندَها سبعًا ، وإذا تزَوَّجَ الثَّيِّبَ أقامَ عندَها ثلاثًا ، ولَو قلتُ إنَّهُ رفعَهُ لصدقتُ ولَكِنَّهُ قالَ السُّنَّةُ كذلِكَ .
الراوي
أنس بن مالك
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح أبي داود · 2124
الحُكم
صحيحصحيح
أقلُّ الحيضِ للجاريةِ البكرِ والثيبِ ثلاثٌ وأكثرُه ما يكونُ عشرةَ أيامٍ فإذَا زادَ فهي مستحاضةٌ .
الراوي
أبو أمامة الباهلي
المحدِّث
العيني
المصدر
عمدة القاري · 3/455
الحُكم
ضعيففي سنده عبدالملك مجهول والعلاء بن الكثير ضعيف الحديث ومكحول لم يسمع من أبي أمامة
أقَلُّ الحَيضِ للجاريَةِ البِكرِ والثَّيِّبِ ثَلاثٌ، وأكثَرُ ما يكونُ عَشْرةَ أيَّامٍ، فإذا زادَ، فهي مُستَحاضَةٌ. .
الراوي
أبو أمامة الباهلي
المحدِّث
المباركفوري
المصدر
تحفة الأحوذي · 1/296
الحُكم
ضعيف[فيه] عبد الملك مجهول والعلاء بن كثير ضعيف الحديث ومكحول لم يسمع من أبي أمامة
البكرُ تُستأمَرُ في نفسِها فإن سكتَتْ فقد رَضِيَتْ .
المحدِّث
الزيلعي
المصدر
نصب الراية · 3/194
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهغريب بهذا اللفظ

لا مزيد من النتائج