حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«إذا زنت خادم أحدكم فليجلدها ولا يعيرها ، فإن عادت الثانية فليجلدها ولا يعيرها ،»· 15 نتيجة

الترتيب:
إذا زَنَت خادِمُ أحَدِكُم فليَجلِدْها ولا يُعَيِّرْها، فإن عادَتِ الثَّانيةَ فليَجلِدْها ولا يُعَيِّرْها، فإن عادَتِ الثَّالِثةَ فليَجلِدْها ولا يُعَيِّرْها، فإن عادَتِ الرَّابِعةَ فليَجلِدْها وليَبِعْها بحَبلٍ مِن شَعَرٍ أو بضَفيرٍ مِن شَعَرٍ .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 9470
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط الشيخين
إذا زَنَتْ أمَةُ أحدِكم فليَجلِدْها ولا يُعيِّرْها، فإنْ عادتْ فليَجلِدْها ولا يُعيِّرْها، فإنْ عادتْ فليَجلِدْها ولا يُعيِّرْها، فإنْ عادتْ في الرَّابعةِ فليَبِعْها ولو بحَبلٍ من شَعرٍ -أو بضَفيرٍ من شَعرٍ. .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج سنن الدارقطني · 3331
الحُكم
صحيحصحيح
إذا زَنَتْ أمَةُ أحدِكم فليَجلِدْها ولا يُعيِّرْها، فإنْ عادتْ فليَجلِدْها ولا يُعيِّرْها، فإنْ عادتْ فليَجلِدْها ولا يُعيِّرْها، فإنْ عادتْ في الرَّابعةِ فليَبِعْها ولو بحَبلٍ من شَعرٍ -أو بضَفيرٍ من شَعرٍ-. .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج سنن الدارقطني · 3329
الحُكم
صحيحصحيح
إذا زَنَت أَمَةُ أحَدِكُم فليَجلِدْها ولا يُعَيِّرْها، فإن عادَت فليَجلِدْها ولا يُعَيِّرْها، فإن عادَت فليَجلِدْها ولا يُعَيِّرْها، فإن عادَت في الرَّابِعةِ فليَبِعْها ولَو بحَبلٍ مِن شَعَرٍ، أو ضَفيرٍ مِن شَعَرٍ .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 8886
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط الشيخين
إذا زنت أمةُ أحدِكم فليجلدْها ولا يُعَيِّرْها ، فإن عادت فليجلِدْها ولا يُعَيِّرْها ، فإن عادت في الرابعةِ فليَبِعْها ولو بحبلٍ من شعرٍ أو ضفيرٍ من شعرٍ .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 8/244
الحُكم
صحيحثابت
حديث: إذا زَنَت وليدةُ أحَدِكم [فليجلدْها ولا يُعَيِّرْها، فإن عادت فليجلِدْها ولا يُعَيِّرْها، فإن عادت في الرابعةِ فليَبِعْها ولو بحبلٍ من شعرٍ أو ضفيرٍ من شعرٍ] .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
أطراف الغرائب · 2/370
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهتَفَرَّدَ بهِ سلمة بن عَبد الملك العوصي، عَن عَبد الرحمن بن حميد عن الأعمش، وقد تقدم من رواية الأعمش، عن حبيب، عَن أبي صالح.
إذا زنَتْ أمَةُ أحَدِكم فليحُدَّها، ولا يُعيِّرْها ثلاثَ مِرَارٍ، فإن عادت في الرَّابعةِ فليجلِدْها وليَبِعْها بضَفيرٍ، أو بحَبْلٍ مِن شَعَرٍ. .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
أبو داود
المصدر
سنن أبي داود · 4470
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
إذا زنت أمةُ أحدِكُم فليحدَّها ولا يعيِّرها ثلاثَ مرارٍ فإن عادت في الرَّابعةِ فليجلِدها وليبِعها بضفيرٍ أو بحبلٍ من شعَرٍ .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح أبي داود · 4470
الحُكم
صحيحصحيح
إذا زنَت أمةُ أحدِكم فليجلِدْها، ولا يُعنِّفْها ولا يُعيِّرْها، ثُمَّ إن زنَت فليجلِدْها، ثُمَّ ليَبِعْها ولو بحبلٍ مِن شَعرٍ. .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
علل الدارقطني · 2063
الحُكم
ضعيف[حكى فيه الخلافَ على عُبَيدِ اللهِ بنِ عُمرَ، ثُمَّ قال]: ورواه عن المَقبُريِّ، عن أبيه، عن أبي هُرَيرةَ، وهو المحفوظُ؛ لأنَّ ليثَ بنَ سَعدٍ ضبَط عن المَقبُريِّ ما رواه عن أبي هُرَيرةَ، وما رواه عن أبيه، عن أبي هُرَيرةَ.
إذا زنَتْ أَمَةُ أحدِكُمْ فَلْيَجْلِدْهَا ، ولا يُعَيِّرْهَا .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
إتحاف المهرة · 14/696
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهله طريق [آخر]
إذا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكم فتبيَّنَ زِناها؛ فلْيَجْلِدْها الـحَدَّ، ولا يُثَرِّبْ، قال سُفيانُ: لا يُثَرِّبْ عَليها: لا يُعَيِّرْها عليها، في الثَّالِثةِ أو الرَّابِعةِ: فلْيَبِعْها ولو بِضَفِيرٍ. .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 7395
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط الشيخين
إذا زنَت أمةُ أحدِكم فليجلِدْها، فإن عادت فليجلِدْها، فإن عادت فليجلِدْها، فإن عادت فليَبِعْها ولو بحَبلٍ مِن ضَفيرٍ. .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
علل الدارقطني · 1888
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[حكى فيه الخلافَ على حبيبِ بنِ أبي ثابِتٍ والثَّوريِّ والأعمَشِ، ثُمَّ قال]: المحفوظُ عن الثَّوريِّ، عن حبيبٍ ما قاله ابنُ مَهديٍّ عنه، عن الأعمَشِ، عن أبي صالِحٍ، عن أبي هُرَيرةَ، ولعلَّ الأعمَشَ دلَّسه عن حبيبٍ وأظهَر اسمَه مرَّةً، واللهُ أعلَمُ.
إذا زنَت أَمةُ أحدِكُم فتبيَّنَ زِناها ، فليجلِدها الحدَّ ، ولا يُثرِّب علَيها ، ثمَّ إن عادَت فزَنَت فتبيَّنَ زناها فليجلِدها الحدَّ ولا يُثرِّبْ علَيها ، ثم إن عادَت فزَنَت فتبيَّنَ زناها فليَبِعها ولو بِضَفيرٍ مِن شَعرٍ - يعني :الحبلَ .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
الإمام الشافعي
المصدر
الأم · 8/464
الحُكم
صحيحثابت
إذا زنت أمةُ أحدِكم فتبيَّن زناها فليجلدْها الحدَّ ولا يُثربْ عليها ، ثم إن عادت فزنت فتبيَّن زناها فليجلدْها الحدَّ ولا يُثربْ عليها ، ثم إن عادت فزنت فتبيَّن زناها فليبعْها ولو بضفيرٍ من شعرٍ . يعني : الحبلَ .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 8/244
الحُكم
صحيحثابت
إذا زنَتْ أمةُ أحدِكم فلْيَجِلِدْها ثلاثًا بكتابِ اللهِ . فإِنْ عادَتْ فلْيَبِعْها ولَوْ بحبْلٍ مِنْ شَعْرٍ .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
الترمذي
المصدر
سنن الترمذي · 1440
الحُكم
صحيححسن صحيح

لا مزيد من النتائج