نتائج البحث عن
«إذا زنت خادم أحدكم فليجلدها ولا يعيرها ، فإن عادت الثانية فليجلدها ولا يعيرها ،»· 15 نتيجة
الترتيب:
إذا زَنَت خادِمُ أحَدِكُم فليَجلِدْها ولا يُعَيِّرْها، فإن عادَتِ الثَّانيةَ فليَجلِدْها ولا يُعَيِّرْها، فإن عادَتِ الثَّالِثةَ فليَجلِدْها ولا يُعَيِّرْها، فإن عادَتِ الرَّابِعةَ فليَجلِدْها وليَبِعْها بحَبلٍ مِن شَعَرٍ أو بضَفيرٍ مِن شَعَرٍ .
إذا زَنَتْ أمَةُ أحدِكم فليَجلِدْها ولا يُعيِّرْها، فإنْ عادتْ فليَجلِدْها ولا يُعيِّرْها، فإنْ عادتْ فليَجلِدْها ولا يُعيِّرْها، فإنْ عادتْ في الرَّابعةِ فليَبِعْها ولو بحَبلٍ من شَعرٍ -أو بضَفيرٍ من شَعرٍ. .
إذا زَنَتْ أمَةُ أحدِكم فليَجلِدْها ولا يُعيِّرْها، فإنْ عادتْ فليَجلِدْها ولا يُعيِّرْها، فإنْ عادتْ فليَجلِدْها ولا يُعيِّرْها، فإنْ عادتْ في الرَّابعةِ فليَبِعْها ولو بحَبلٍ من شَعرٍ -أو بضَفيرٍ من شَعرٍ-. .
إذا زَنَت أَمَةُ أحَدِكُم فليَجلِدْها ولا يُعَيِّرْها، فإن عادَت فليَجلِدْها ولا يُعَيِّرْها، فإن عادَت فليَجلِدْها ولا يُعَيِّرْها، فإن عادَت في الرَّابِعةِ فليَبِعْها ولَو بحَبلٍ مِن شَعَرٍ، أو ضَفيرٍ مِن شَعَرٍ .
إذا زنت أمةُ أحدِكم فليجلدْها ولا يُعَيِّرْها ، فإن عادت فليجلِدْها ولا يُعَيِّرْها ، فإن عادت في الرابعةِ فليَبِعْها ولو بحبلٍ من شعرٍ أو ضفيرٍ من شعرٍ .
حديث: إذا زَنَت وليدةُ أحَدِكم [فليجلدْها ولا يُعَيِّرْها، فإن عادت فليجلِدْها ولا يُعَيِّرْها، فإن عادت في الرابعةِ فليَبِعْها ولو بحبلٍ من شعرٍ أو ضفيرٍ من شعرٍ] .
إذا زنَتْ أمَةُ أحَدِكم فليحُدَّها، ولا يُعيِّرْها ثلاثَ مِرَارٍ، فإن عادت في الرَّابعةِ فليجلِدْها وليَبِعْها بضَفيرٍ، أو بحَبْلٍ مِن شَعَرٍ. .
إذا زنت أمةُ أحدِكُم فليحدَّها ولا يعيِّرها ثلاثَ مرارٍ فإن عادت في الرَّابعةِ فليجلِدها وليبِعها بضفيرٍ أو بحبلٍ من شعَرٍ .
إذا زنَت أمةُ أحدِكم فليجلِدْها، ولا يُعنِّفْها ولا يُعيِّرْها، ثُمَّ إن زنَت فليجلِدْها، ثُمَّ ليَبِعْها ولو بحبلٍ مِن شَعرٍ. .
إذا زنَتْ أَمَةُ أحدِكُمْ فَلْيَجْلِدْهَا ، ولا يُعَيِّرْهَا .
إذا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكم فتبيَّنَ زِناها؛ فلْيَجْلِدْها الـحَدَّ، ولا يُثَرِّبْ، قال سُفيانُ: لا يُثَرِّبْ عَليها: لا يُعَيِّرْها عليها، في الثَّالِثةِ أو الرَّابِعةِ: فلْيَبِعْها ولو بِضَفِيرٍ. .
إذا زنَت أمةُ أحدِكم فليجلِدْها، فإن عادت فليجلِدْها، فإن عادت فليجلِدْها، فإن عادت فليَبِعْها ولو بحَبلٍ مِن ضَفيرٍ. .
إذا زنَت أَمةُ أحدِكُم فتبيَّنَ زِناها ، فليجلِدها الحدَّ ، ولا يُثرِّب علَيها ، ثمَّ إن عادَت فزَنَت فتبيَّنَ زناها فليجلِدها الحدَّ ولا يُثرِّبْ علَيها ، ثم إن عادَت فزَنَت فتبيَّنَ زناها فليَبِعها ولو بِضَفيرٍ مِن شَعرٍ - يعني :الحبلَ .
إذا زنت أمةُ أحدِكم فتبيَّن زناها فليجلدْها الحدَّ ولا يُثربْ عليها ، ثم إن عادت فزنت فتبيَّن زناها فليجلدْها الحدَّ ولا يُثربْ عليها ، ثم إن عادت فزنت فتبيَّن زناها فليبعْها ولو بضفيرٍ من شعرٍ . يعني : الحبلَ .
إذا زنَتْ أمةُ أحدِكم فلْيَجِلِدْها ثلاثًا بكتابِ اللهِ . فإِنْ عادَتْ فلْيَبِعْها ولَوْ بحبْلٍ مِنْ شَعْرٍ .
لا مزيد من النتائج