نتائج البحث عن
«إذا زنى الرجل بالمرأة فليس له أن يتزوج ابنتها ولا أمها»· 14 نتيجة
الترتيب:
إذا نكح الرجلُ المرأةَ ثم طلَّقها قبلَ أن يدخلَ بها فله أن يتزوجَ ابنتَها ، وليس له أن يتزوجَ أمَّها .
إذا نَكَحَ الرَّجلُ المرأةَ، ثمَّ طلَّقَها قبلَ أن يدخلَ بِها، فلَهُ أن يتزوَّجَ ابنتَها، وليسَ لَهُ أن يتزوَّجَ أمَّها .
عنِ ابنِ مسعودٍ وعائِشَةَ قالَا [ فِيمَنْ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ ثمَّ يَتَزَوَّجُهَا أَوْ يَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا أَوْ أُمَّهَا ]: لَا يَزَالَا زَانِيَيْنِ مَا اجْتَمَعَا .
لا يُفسَدُ حَلالٌ بحَرامٍ، ومَن أتى امرَأةً فُجورًا فلا عليه أن يَتَزَوَّجَ أُمَّها أو ابنَتَها .
لاَ يقيَّدُ حلالٌ بحرامٍ من أتى امرأةً فجورًا فلا عليهِ أن يتزوَّجَ أمَّها أوِ ابنتَها فأمَّا نِكاحٌ فلا .
لا يفسدُ حلالٌ بحرامٍ ، ومن أتى امرأةً فجورًا فلا عليه أن يتزوجَ أمَّها أو ابنتَها فأما نكاحٌ فلا .
لا يفسدُ حلالٌ بحرامٍ ، ومن أتى امرأةً فجورًا، فلا عليْهِ أن يتزوَّجَ أمَّها أوِ ابنتَها ، فأمَّا نِكاحٌ ؛ فلا .
أنَّ عليًّا رضيَ اللَّهُ عنهُ سُئِلَ عن رَجلٍ طلَّقَ امرأتَهُ قبلَ أن يَدخلَ بِها ، ألَهُ أن يَتزوَّجَ أمَّها قال علِيٌّ هي بمنزلةٍ واحِدةٍ يجريانِ مَجرًى واحدًا إن طلَّقَ الابنةَ قبلَ أن يدخلَ بِها تزوَّجَ أمَّها وإن تزوَّجَ أمَّها ثمَّ طلَّقَها قبلَ أن يَدخلَ بِها تزوَّجَ ابنتَها .
إذا نكحَ الرجلُ المرأةَ ؛ فلا يحلُّ له أن يتزوّج أمَّها دخلَ بالابنةِ أو لم يدخُلْ، وإذا تزوجَ الأمَّ فلم يدخل بها ثم طلَّقها؛ فإن شاءَ تزوجَ الابنةَ .
إذا نَكح الرجلُ المرأةَ فلا يحِلُّ له أن يتزوَّجَ أمَّها، دخل بالابنةِ أم لم يدخُلْ، وإذا تزوَّج الأمَّ فلم يدخُلْ بها ثم طلَّقها، فإنْ شاء تزوجَ الابنةَ .
عن زيدِ بنِ ثابتٍ قالَ : إذا طلَّقَ الرَّجلُ امرأتَهُ قبلَ أن يدخلَ بِها فلا بأسَ أن يتزوَّجَ أُمَّها .
من نظر إلى فرجِ امرأةٍ لم تحلُّ له أمُّها ولا ابنتُها .
مَن نَظَرَ إلى فَرْجِ امْرَأةٍ لم تَحِلَّ له أُمُّها ولا ابنتُها. .
من نظرَ إلى فرجِ امرأةٍ ؛ لم تحلَّ لَهُ أمُّها ولاَ ابنتُها .
لا مزيد من النتائج