نتائج البحث عن
«إذا زوج الرجلان المرأة ، فالأول أحق ، وإذا اشترى الرجلان بيعا ، فالأول أحق»· 14 نتيجة
الترتيب:
إذا تزوَّجَ الرَّجُلانِ المرأةَ فالأوَّلُ أحَقُّ، وإذا اشترى الرَّجُلانِ معًا فالأوَّلُ أحَقُّ. .
إذا تَزوَّجَ الرَّجُلانِ المرأةَ، فالأوَّلُ أحقُّ، وإذا اشترى الرَّجُلانِ البَيعَ، فالأوَّلُ أحقُّ. .
إذا أَنكَح الوليَّانِ فالأولُ أحقُّ وإذا باع المُجيزانِ فالأولُ أحقُّ .
إذا أنكَحَ الوَلِيَّانِ فالأوَّلُ أحَقُّ. .
إذا أنكَح الوليَّانِ فالأوَّلُ أحَقُّ .
إذا نَكَحَ المُجيزانِ فالأَوَّلُ أَحقُّ. .
إذا أَنكح المُجيزانِ فالأولُ أحقُّ .
إذا أنكح الوليِّان ، فالأوَّلُ أحقُّ .
قَولُ عُمرَ: إذا أنكَحَ الوَليَّانِ فالأوَّلُ أحَقُّ، ما لم يَدخُلْ بها الثاني. .
قول عمرَ : إذا أنكح وليانِ فالأولُ أحقُّ ما لم يدخلْ بها الثاني .
إذا أَنكَح الوليَّانِ فالأولُ أحقُّ ، ويُروى : أيُّ امرأةٍ زوَّجها وليانِ فهي للأولِ منهما .
أنَّ عُثمانَ قال: «أيُّما امرَأةٍ فقدَت زَوجَها فلَم تَدرِ أينَ هو فإنَّها تَنتَظِرُ أربَعَ سِنينَ، ثُمَّ تَنتَظِرُ أربَعةَ أشهُرٍ وعَشرًا، فإذا تَزَوَّجَت فقدِمَ زَوجُها المَفقودُ قَبلَ أن يَدخُلَ بها زَوجُها الآخَرُ كان أحَقَّ بها، وإن دَخَلَ بها زَوجُها الآخَرُ، فالأوَّلُ المَفقودُ بالخيارِ بَينَ امرَأتِه والمَهرِ» وفيه زيادة: فإذا تَزَوَّجَت فقَدِمَ زَوجُها المَفقودُ قَبلَ أن يَدخُلَ بها زَوجُها الآخَرُ كان أحَقَّ بها، وإن دَخَلَ بها زَوجُها الآخَرُ، فالأوَّلُ المَفقودُ بالخيارِ بَينَ امرَأتِه والمَهرِ .
أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ قال: «أيُّما امرَأةٍ فقدَت زَوجَها فلَم تَدرِ أينَ هو فإنَّها تَنتَظِرُ أربَعَ سِنينَ، ثُمَّ تَنتَظِرُ أربَعةَ أشهُرٍ وعَشرًا، فإذا تَزَوَّجَت فقدِمَ زَوجُها المَفقودُ قَبلَ أن يَدخُلَ بها زَوجُها الآخَرُ كان أحَقَّ بها، وإن دَخَلَ بها زَوجُها الآخَرُ، فالأوَّلُ المَفقودُ بالخيارِ بَينَ امرَأتِه والمَهرِ» وفيه زيادة: فإذا تَزَوَّجَت فقَدِمَ زَوجُها المَفقودُ قَبلَ أن يَدخُلَ بها زَوجُها الآخَرُ كان أحَقَّ بها، وإن دَخَلَ بها زَوجُها الآخَرُ، فالأوَّلُ المَفقودُ بالخيارِ بَينَ امرَأتِه والمَهرِ .
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ قالَ : أيُّما امرأةٍ فقدت زوجَها ، فلم تدرِ أينَ هوَ فإنَّها تنتظِرُ أربعَ سنينَ ثمَّ تنتظرُ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا ، فإذا تزوَّجَتْ فقدِمَ زوجُها المفقودُ قبلَ أن يدخُلَ بِها زوجُها الآخرُ كانَ أحقَّ بِها فإن دخلَ بِها زوجُها الآخرُ ، فالأوَّلُ المفقودُ بالخيارِ بينَ امرأتِهِ والمَهْرِ .
لا مزيد من النتائج