نتائج البحث عن
«إذا زوج الرجل ابنته فهو جائز ، بكرا كانت أو ثيبا»· 14 نتيجة
الترتيب:
أنَّ رجلًا زوَّجَ ابنتَه بِكرًا أو ثيِّبًا فأنكرت ذلِك فردَّ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نِكاحَها .
إذا تزوج الرجلُ على امرأةٍ فإن كانت بكرًا أقام معها سبعًا وإن كانت ثيِّبًا أقام ثلاثًا ثم قَسَمَ بعدُ .
عن عمرَ قال إذا كانتْ ثيبًا رُدّ معها نصفَ العُشْرِ وإن كانت بكرا رُدّ العُشْر .
عن عمرَ يردُّهَا ويردّ - يعني : - نصفَ العشرِ إن كانت ثيبًا والعشرُ إن كانت بكرا .
أنَّ رَجُلًا زَوَّج ابنَتَه بِكرًا فكَرِهَت ذلك فرَدَّ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نِكاحَها .
أنَّ رَجُلًا زَوَّجَ ابنَتَه بِكرًا، فكَرِهتْ ذلك، فرَدَّ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نِكاحَها. .
أنَّ رجلًا زوَّجَ ابنتَهُ بِكْرًا فَكَرِهَت فأتت النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فردَّ نِكاحَها .
أنَّ رَجُلًا زَوَّجَ ابنتَه بِكْرًا فكَرِهَتْ، فأَتَتِ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فرَدَّ نِكاحَها. .
عَنْ عمرَ قال : إنْ كانتْ ثَيِّبًا رَدَّ معها نصفَ العُشرِ ، وإنْ كانتْ بِكرًا رَدَّ العُشرَ .
عَن عُمَرَ قال: إن كانت ثَيِّبًا رَدَّ مَعَها نِصف العُشرِ، وإن كانت بكرًا رَدَّ العُشرَ .
أنَّ رجلًا زوج ابنتَهُ بكرًا فكرِهَتْ ذلكَ فأتتِ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فردَّ نكاحَها .
أنَّ رجُلًا زوَّج ابنتَه بِكرًا، ولم يستأمِرْها، ففرَّق رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بَينَهما .
أنَّ رجلًا زوَّج ابنتَه بكرًا ولم يستأْذِنْها ، فأتتِ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم ففرَّق بينهما .
كُنَّا مع النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم في غَزاةٍ، قال: فاسْتَأذَنتُ أتَعَجَّلُ، قلتُ: إنِّي تَزَوَّجتُ، قال: ثَيِّبًا أمْ بِكْرًا؟ قال: قلتُ: ثَيِّبًا، قال: فألَا كانَتْ بِكرًا تُلاعِبُها وتُلاعِبُكَ؟ قال: انطَلِقْ واعْمَلْ عَملًا كَيِّسًا، قال أبو بَكرٍ: يَعْني لا تَطرُقْهُنَّ لَيلًا. .
لا مزيد من النتائج