نتائج البحث عن
«إذا زوج الرجل عبده أو أذن له في التزويج ، فإن الطلاق بيد العبد»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن عمرَ بنِ الخطَّابِ إذا نَكحَ العبدُ بغيرِ إذنِ مواليهِ فنِكاحُهُ حرامٌ فإن نَكحَ بإذنِ مواليهِ فالطَّلاقُ بيدِ من يستحلُّ الفَرجَ .
عن ابنِ عمرَ قالَ: إذا تزوَّجَ العبدُ بغيرِ إذنِ سيِّدِهِ فالطَّلاقُ بيدِ السَّيِّدِ، وإذا نَكَحَ بإذنِ سيِّدِهِ فالطَّلاقُ بيدِ العبدِ. .
إذا زوَّج الرَّجُلُ منكم عبدَه فلا يَرَيَنَّ ما بَيْنَ رُكبتَيْهِ وسُرَّتِه؛ فإنَّ ما بَيْنَ رُكْبتَيْهِ وسُرَّتِه عَوْرةٌ. .
قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: إذا زَوَّجَ الرَّجُلُ منكم عَبدَه أمَتَه، فلا يَرَيَنَّ ما بينَ رُكبَتِه وسُرَّتِه؛ فإنَّ ما بينَ سُرَّتِه ورُكبتِه عَورةٌ. .
إذا بلَغَ أولادُكم سبعَ سِنينَ فمُرُوهم بالصَّلاةِ، فإذا بَلَغوا عَشْرًا فاضرِبوهم عليها وفَرِّقوا بينهم في المضاجِعِ، وإذا زَوَّج أحَدُكم عَبْدَه أَمَتَه أو أجيرَه فلا يَرَينَّ شيئًا مِن عَورتِه؛ فإنَّ مِنَ السُّرَّةِ إلى الرُّكبةِ عَورةٌ .
من أعتق شقيصًا له في عبدِه فإنَّ عليه أن يعتقَ بقيَّتَه إن كان له مالٌ وإلا استسعى العبدُ غيرَ مشقوقٍ عليه .
مَن أعتَقَ شَقيصًا له في عبْدِه، فإنَّ عليه أنْ يُعتِقَ بقيَّتِه إنْ كان له مالٌ، وإلَّا اسْتَسْعى العبدُ غيرَ مَشقوقٍ عليه .
إذا زوَّج أحَدُكم خادمَهُ عَبدَهُ – أو أجيرَهُ – فلا ينظُرْ إلى ما دونَ السُّرَّةِ، وفوقَ الرُّكْبةِ. .
إذا زوَّجَ أحدُكُم خادمَهُ - عبدَهُ أو أجيرَهُ - فلا يَنظرنَّ إلى ما دونَ السُّرَّةِ وفَوقَ الرُّكبةِ .
إذا زَوَّجَ أحَدُكم خادِمَه؛ عَبْدَه أو أَجيرَه فلا يَنظُرْ إلى ما دونَ السُّرَّةِ وفوقَ الرُّكْبةِ. .
إذا زوَّجَ أحدُكُم خادمَهُ عبدَهُ أو أجيرَهُ ، فلا ينظُرْ إلى ما دونَ السُّرَّةِ وفوقَ الرُّكبةِ .
إذا زوَّجَ أحدُكم خادمَه، عبدَه أو أجيرَه، فلا ينظُرْ إلى ما دونَ السُّرَّةِ وفوقَ الرُّكْبةِ. .
إذا زوَّجَ أحدُكُمْ خادِمَهُ عبْدَهُ أوْ أجيرَهُ فلا ينظُرْ إلى ما دونَ السرَّةِ وفوقَ الرُّكْبَةِ .
إذا كان سنةُ خمسين ومائةٍ فاحذَرِ التَّزويجَ ، فإنَّ من تزوَّج في ذلك الزَّمانِ سلب اللهُ عقلَه ، وهدم دينَه ، ولم يكُنْ له دُنيا ولا آخرةٌ .
إذا زوَّجَ أحدُكم جاريتَهُ عبدَهُ أو أجِيرَهُ فلا يَنظُرْ إلى ما دونَ السُّرَّةِ والرُّكبةِ فإنَّه عورةٌ .
لا مزيد من النتائج