نتائج البحث عن
«إذا سرق الرجل من الغنيمة وله فيها شيء لم يقطع ، فإن سرق منها وليس له فيها نصيب»· 15 نتيجة
الترتيب:
حديثًا رواه الحَكَمُ بنُ موسى، عن سُفْيانَ بنِ عُيَينةَ، عن سَعدِ بنِ سَعيدٍ، عن عَطاءٍ، قال: إذا سَرَق المُسلِمُ الخَمْرَ مِنَ الذِّمِّيِّ، قُطِعَ؛ لأنَّها له مالٌ، وإذا سَرَق مِن مُسلِمٍ، لم يُقطَعْ؛ لأنَّها ليست له بمالٍ؟ .
أُتِيَ عليٌّ برَجُلٍ سَرَق مِغفَرًا مِنَ الخُمُسِ، فقال: هو جائِزٌ وله فيه نصيبٌ، فليس عليه قَطْعٌ، فلم يَقطَعْه. .
أنه أخذ عبدًا آبقًا قد سرق ، فكتب فيه إلى عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ : إني كنت أسمعُ أن العبدَ الآبقَ إذا سرق لم يُقطعْ ، فكتب عمرُ إن اللهَ يقولُ : { وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ } فإن بلغت سرقتُه رُبعَ دينارٍ أو أكثرَ فاقطعْه .
من سرق متاعًا فاقطعوا يدَه ، فإن سرق فاقطعوا رِجلَه ، فإن سرق فاقطعوا يدَه ، فإن سرق فاقطعوا رِجلَه ، فإن سرق فاضربوا عنقَه .
أنَّ رجلًا سرقَ من بيتِ المالِ فكتب فيه سعدٌ إلى عمرَ فكتب عمرُ إلى سعدٍ ليس عليه قطعٌ له فيه نصيبٌ .
مَن أعتَقَ عبدًا له فيه شركاءُ وله وفاءٌ فهو حرٌّ ويضَمَنُ نصيبَ شركائِهِ بقيمتِهِ لِمَا أساءَ من مشاركتِهِم وليسَ على العبدِ شيءٌ .
عن عُمرَ في الرجلِ الَّذي سرقَ من بيتِ المالِ وكتبَ بعضُ عمَّالِه إليهِ بذلِك : لا قطعَ عليهِ ، ما من أحدٍ إلَّا ولَه فيهِ حقٌّ .
أنَّ امرَأةً مِن بَني مَخزومٍ سَرَقَت، فقالوا: مَن يُكَلِّمُ فيها النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؟ فلَم يَجتَرِئ أحَدٌ أن يُكَلِّمَه، فكَلَّمَه أُسامةُ بنُ زَيدٍ، فقال: إنَّ بَني إسرائيلَ كان إذا سَرَقَ فيهمُ الشَّريفُ تَرَكوه، وإذا سَرَقَ فيهمُ الضَّعيفُ قَطَعوه، لو كانَت فاطِمةُ لَقَطَعتُ يَدَها. .
عن ابنِ عُمَرَ: أنَّ عبدًا له سرَق وكان آبِقًا، فأرسَل به عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ إلى سعيدِ بنِ العاصِ لِيَقطَعَ يدَهُ، فأبى سعيدٌ أن يَقطَعَ يدَهُ، وقال: لا تُقطَعُ يدُ الآبِقِ إذا سرَق، فقال عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ: في أيِّ كتابِ اللهِ وجَدْتَ هذا؟ فأمَر به عبدُ اللهِ، فقُطِعتْ يدُهُ. .
سرقت امرأةٌ من قريشٍ من بنى مخزومٍ فأُتِىَ بها النبيُّ صلى الله عليه وسلم فقالوا: من يكلمُه فيها؟ قالوا: أسامةُ بنُ زيدٍ, فأتاه فكلمَّه فزَبَرَه وقال: أن بني إسرائيلَ كانوا إذا سرقَ فيهم الشريفُ تركوه وإذا سرق الوضيعُ قطعوه، والذي نفسي بيدِه لو أن فاطمةَ بنتَ محمدٍ سرقت لقطعتُها. .
حديث تَقويمِ نَصيبِ المُعتِقِ لِما أساءَ مِن مُشارَكتِهم [يعني حديث: مَن أعتَق عبدًا وله فيه شُرَكاءُ وله وَفاءٌ فهو حُرٌّ ويَضمَنُ نَصيبَ شُرَكائِه بقيمةٍ لمِا أساء من مُشارَكَتِهم وليس على العبدِ شيءٌ] .
إذا سُرِقَ مِن الرَّجُلِ مَتاعٌ، أو ضاع له مَتاعٌ، فوَجَدَه بيَدِ رَجُلٍ بعَينِه، فهو أحقُّ به، ويَرجِعُ المشتري على البائعِ بالثَّمنِ. .
مَن أعتَق عبدًا وله فيه شُرَكاءُ وله وَفاءٌ فهو حُرٌّ ويَضمَنُ نَصيبَ شُرَكائِه بقيمةٍ لمِا أساء من مُشارَكَتِهم وليس على العبدِ شيءٌ .
"مَن أَعتَقَ عَبْدًا وله فيه شُرَكاءُ، وله وَفاءٌ فهو حُرٌّ، ويَضمَنُ نَصيبَ شُرَكائِه بقيمةِ ما أساءَ مِن مُشاركتِهم، وليس على العَبْدِ شيءٌ". .
من أعتق عبدًا ولهُ فيهِ شركاءٌ ولهُ وفاءٌ فهو حرٌّ ، ويضمنُ نصيبَ شركائِه بقيمتِه لما أساءَ من مشاركتِهم ، وليس على العبدِ شيٌء .
لا مزيد من النتائج